آخر الأخبار
  محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري   وفد طلابي من عمان الأهلية يزور اللجنة البارالمبية الأردنية   ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته ثم يقتل نفسه في إربد   للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الخميس   تكميلية التوجيهي اليوم .. والنتائج مطلع شباط   البلبيسي : الفيروس المنتشر حاليا في الاردن هو الإنفلونزا وليس كورونا   تقرير ديوان المحاسبة يظهر عدم تسجيل مخالفات حول أداء تنظيم الطاقة والمعادن   أجواء باردة نسبيًا اليوم وانخفاض على الحرارة غدًا   الشرع: المقاتلون الأجانب في سوريا يستحقون مكافأة   اعلان هام صادر عن "ادارة العمليات العسكرية" بخصوص محافظتي اللاذقية وحمص   خارطة النفوذ الإسرائيلي الجديد في سوريا - تفاصيل   "الادارة الجديدة في سوريا" تنوي تدفيع ايران 300 مليار دولار كتعويضات عن دورها في عهد "الاسد"!   ديوان المحاسبة: هذا ما وجدناه في "صندوق المعونة الوطنية"   كيف ستكون حالة الطقس خلال الايام الثلاثة القادمة؟ "الارصاد" تجيب ..   الأردن.. اختفاء 177 سماعة طبية من المركز الوطني للسمعيات   قرار صادر عن "الادارة السورية الجديدة" يخص زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد   العيسوي يرعى احتفال نادي ضباط متقاعدي عمان باليوبيل الذهبي لتأسيسه   لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن   ديوان المحاسبة يكشف عن أموال منح غير مصروفة وانتهاء حق سحبها   115 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم

تفاصيل التعديلات الحكومية على خطاب الكراهية و الجرائم الإلكترونية

{clean_title}
خفضت التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من الحد الأدنى لعقوبة الحبس على من ينشر أو يعيد نشر "خطاب كراهية" عبر شبكة الإنترنت، كما عملت على إعادة تعريفه.

وكان من المفترض أن يطلع مجلس النواب في جلسته الأحد على مشروع القانون المعاد من الحكومة (بعد سحبه) ضمن قراءة أولية خلال جلسته التي عقدها صباحاً، بيد أن تخصيص الجلسة لبند رقابي فقط حال دون ذلك.

* العقوبات :

وفي التفاصيل، حدد مشروع القانون عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 3 شهور (بدلاً من عقوبة المشروع المسحوب التي كانت تنص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات)، على كل من قام بنشر أو اعادة نشر ما يعد خطاباً للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات، فيما أبقى على ذات الغرامة الواردة في المشروع السابق لكل من قام بنشر أو اعادة نشر ما يعد خطاباً للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات بما لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار .

وفرض المشروع ذات العقوبة السابقة (الحبس والغرامة) على كل من ارتكب اياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (273، 276، 278، 393، 396) من قانون العقوبات اذا ارتكبت عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات.

والمادتان (393 و 396) من قانون العقوبات تتعلقان بالمقامرة، فيما تنص المادة (273) على أنه من ثبتت جرأته على اطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى 3 سنوات.

أما المادة (276) فتنص على أنه : كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عند إقامتها او أحدث تشويشاً أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع بحيث فرض عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين على تلك الأفعال.

وكان مجلس النواب في تعديلاته الأخيرة رفع العقوبة في قانون العقوبات على الأفعال السابقة بعد أن كانت عقوبتها الحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا.ً

* تعريف خطاب الكراهية:

وأعادت التعديلات التي أدخلتها حكومة عمر الرزاز تعريف خطاب الكراهية بالنص على أنه : كل كتابة أو كل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

وكان تعريف خطاب الكراهية في مشروع القانون المسحوب ينص على أنه : كل قول أو فعل من شأنه أثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرفية أو الاقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الاشاعات بحق أي شخص من شأنها الحاق الضرر بجسده أو ماله أو سمعته.

المادة (11) :

وفتحت الحكومة المادة (11) والتي كانت مثار جدل والتي كانت تنص على أنه : يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

وأرسلت الحكومة تعديلاً على المادة لمجلس النواب حددت معها عقوبة الحبس الواردة بسقف أعلى لا تزيد على سنتين، بحيث أصبح النص:

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي :

أولا :- بإضافة عبارة (ولا تزيد على سنتين ) بعد عبارة (ثلاثة أشهر) الواردة فيها

ثانيا :- باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) إليها بالنصوص التالية:

ب- في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة.

 ج- تجري الملاحقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على شكوى المجني عليه وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه

 د. 1- اذا طلب الذام أو القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه، فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه

متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا.

 2- إذا كان الذم أو القدح يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام أو القادح، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم أو القدح

 3- اذا كان موضوع الذم أو القدح جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام أو القادح قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم أو القدح افتراءً.