آخر الأخبار
  بلاد الشام: استمرار للأجواء الخريفية الأيام القادمة و الأمطار تتركز على سوريا و لبنان   مصدر حكومي: الانتخابات البلدية ستجرى الربيع القادم ولا توجه لتأجيلها   المستحقون لقرض الاسكان العسكري (اسماء)   اتحاد الكرة: الفحوصات الطبية تبعد أليك سمير عن معسكر النشامى   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا الجمعة   محافظة يُعمم على الجامعات إجراءات قبول الطلبة المدعوين لخدمة العلم   الاشغال المؤقتة لشقيقين قتلا رجلا بسبب غبار   إعلان نتائج قبول طلبة الدبلوم المتوسط مساء الاربعاء   مستقلة الانتخاب تعلن حل حزب الغد الأردني   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.10 دينارا للغرام   البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة «حقيبتي احملها عني» لتوفير المستلزمات المدرسية للطلبة   الأردن: ارتفاع مرتقب على أسعار المحروقات اليوم.. والزيادة المتوقعة بين 3 و 5 قروش / لتر   أورنج الأردن تدعم مهارات الشباب القيادية عبر رعاية ثلاث مؤتمرات لنموذج الأمم المتحدة   رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك بمنتدى رؤساء الجامعات العالمية ضمن قمة التايمز الأكاديمية في كيب تاون   فخر الإنجازات ... عمان الأهلية الأولى محلياً وبالمرتبة 376-400 عالميا بتصنيف التايمز 2027   نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال الربع الثاني من 2026   الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفي الأردن لـ 60 يوما   ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر   التعداد العام للسكان والمساكن ينطلق الخميس   الأربعاء .. حالة من عدم الاستقرار الجوي وطقس لطيف في أغلب المناطق

النواب يقر 170 مادة من قانون الاحوال الشخصية

Thursday
{clean_title}
أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الأحد 170 مادة من قانون الأحوال الشخصية.

ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي الجلسة لفقدان النصاب.

وحدد المجلس التعويض المقرر للمرأة المطلقة تعسفاً، حيث وافق على قرار لجنته القانونية في المادة 155 في قانون الأحوال الشخصية بتعويض المرأة المطلقة تعسفاً بما لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة 3 سنوات.

وراعت ذات المادة حال الزوج إذا كان عسراً أو يسراً، فإذا كان الزوج ميسوراً فيدفع التعويض جملة واحدة، وإذا كان معسوراً يدفع اقساطاً، ولا يؤثر ذلك على حقوق الزوجة الأخرى.

وسمح القانون للمرأة بتطليق نفسها وفقاً لعدة شروط، منها: الشقاق والنزاع، أو إذا كان زوجها مسجوناً لمدة 3 سنوات وأكثر، أو للإفتداء، أو لعدم الإنفاق وعدم القدرة على دفع المهر، أو للغياب والهجر، أو لوجود عيوب.

وأضاف مجلس النواب فقرة للمادة 36 تمنح قاضي القضاة إجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج.