آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

النواب يقر 170 مادة من قانون الاحوال الشخصية

{clean_title}
أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الأحد 170 مادة من قانون الأحوال الشخصية.

ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي الجلسة لفقدان النصاب.

وحدد المجلس التعويض المقرر للمرأة المطلقة تعسفاً، حيث وافق على قرار لجنته القانونية في المادة 155 في قانون الأحوال الشخصية بتعويض المرأة المطلقة تعسفاً بما لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة 3 سنوات.

وراعت ذات المادة حال الزوج إذا كان عسراً أو يسراً، فإذا كان الزوج ميسوراً فيدفع التعويض جملة واحدة، وإذا كان معسوراً يدفع اقساطاً، ولا يؤثر ذلك على حقوق الزوجة الأخرى.

وسمح القانون للمرأة بتطليق نفسها وفقاً لعدة شروط، منها: الشقاق والنزاع، أو إذا كان زوجها مسجوناً لمدة 3 سنوات وأكثر، أو للإفتداء، أو لعدم الإنفاق وعدم القدرة على دفع المهر، أو للغياب والهجر، أو لوجود عيوب.

وأضاف مجلس النواب فقرة للمادة 36 تمنح قاضي القضاة إجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج.