آخر الأخبار
  النائب معتز أبو رمان يمنح موظفيه عطلة ومكافأة احتفالًا بتأهل النشامى   ولي العهد: مبارك للنشامى .. وتبقى السعودية شقيقة عزيزة   عفونة وتغيّر لون .. إتلاف جميد فاسد وإغلاق مستودع في عمّان   احتفالات تعم الشوارع بتأهل النشامى لنهائي كأس العرب   السلامي: النشامى كانوا في الموعد وسعيد بلقاء المغرب   النشامى يتخطى السعودية ويضرب موعداً مع المغرب في نهائي كأس العرب   الشوط الثاني: الأردن (1-0) السعودية .. تحديث مستمر   ثلاثة ملايين دولار وملفات سرية… رواية روسية تكشف تفكك الدائرة الضيقة حول الأسد   الصفدي لـ فيليب لازاريني: غزة ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي   إتصال يجمع الوزير أيمن الصفدي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان .. وهذا ما دار بينهما   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة: زخات ثلجية خلال ساعات فجر وصباح الأربعاء   النائب رائد رباع يطالب بالسماح لسيارات الإسعاف والدفاع المدني باستخدام مسرب الباص السريع   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا   الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات   دراسة: الفرد في الأردن يهدر 81.3 كيلوغرام غذاء سنويا   الملك ووزير الخارجية الصيني يبحثان توطيد الشراكة بين البلدين   التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين   التنمية: صرف معونة الشتاء مع مخصصات كانون الأول الحالي   الزعبي تؤكد أهمية الثقافة المؤسسية لتحقيق التميز واستدامة الأداء   المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن عروض ترويجية واسعة

النواب يقر 170 مادة من قانون الاحوال الشخصية

{clean_title}
أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الأحد 170 مادة من قانون الأحوال الشخصية.

ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي الجلسة لفقدان النصاب.

وحدد المجلس التعويض المقرر للمرأة المطلقة تعسفاً، حيث وافق على قرار لجنته القانونية في المادة 155 في قانون الأحوال الشخصية بتعويض المرأة المطلقة تعسفاً بما لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة 3 سنوات.

وراعت ذات المادة حال الزوج إذا كان عسراً أو يسراً، فإذا كان الزوج ميسوراً فيدفع التعويض جملة واحدة، وإذا كان معسوراً يدفع اقساطاً، ولا يؤثر ذلك على حقوق الزوجة الأخرى.

وسمح القانون للمرأة بتطليق نفسها وفقاً لعدة شروط، منها: الشقاق والنزاع، أو إذا كان زوجها مسجوناً لمدة 3 سنوات وأكثر، أو للإفتداء، أو لعدم الإنفاق وعدم القدرة على دفع المهر، أو للغياب والهجر، أو لوجود عيوب.

وأضاف مجلس النواب فقرة للمادة 36 تمنح قاضي القضاة إجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج.