آخر الأخبار
  الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم زيارة علمية إلى مجلس النواب الأردني

النواب يقر 170 مادة من قانون الاحوال الشخصية

{clean_title}
أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الأحد 170 مادة من قانون الأحوال الشخصية.

ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي الجلسة لفقدان النصاب.

وحدد المجلس التعويض المقرر للمرأة المطلقة تعسفاً، حيث وافق على قرار لجنته القانونية في المادة 155 في قانون الأحوال الشخصية بتعويض المرأة المطلقة تعسفاً بما لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة 3 سنوات.

وراعت ذات المادة حال الزوج إذا كان عسراً أو يسراً، فإذا كان الزوج ميسوراً فيدفع التعويض جملة واحدة، وإذا كان معسوراً يدفع اقساطاً، ولا يؤثر ذلك على حقوق الزوجة الأخرى.

وسمح القانون للمرأة بتطليق نفسها وفقاً لعدة شروط، منها: الشقاق والنزاع، أو إذا كان زوجها مسجوناً لمدة 3 سنوات وأكثر، أو للإفتداء، أو لعدم الإنفاق وعدم القدرة على دفع المهر، أو للغياب والهجر، أو لوجود عيوب.

وأضاف مجلس النواب فقرة للمادة 36 تمنح قاضي القضاة إجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج.