آخر الأخبار
  زخات متفرقة من المطر السبت   الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)   تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت   سلامي: تواجد المنتخب في المجموعة العاشرة جيد   مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة   "النشامى" والأرجنتين والنمسا والجزائر في دوري المجموعات بكأس العالم 2026   وزارة الزراعة: لم تُسجل حالات غش داخل مهرجان الزيتون الوطني   الغذاء والدواء: لا تشتروا المنتجات إلا من منشآت مرخصة تخضع للرقابة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في المملكة خلال الساعات القادمة   العثور على جثة شخص مقتول داخل منزل في لواء الأزرق   تسرب غاز يودي بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الجنوبية   الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية تستضيفها عمّان الشهر المقبل   النقل البري: رقابة مشددة على التطبيقات غير المرخصة وتسعيرة تنافسية قريباً   إدارة الأزمات تحذر: اضطرابات جوية خلال 48 ساعة وسيول محتملة في عدة مناطق بالاردن   منخفض البحر الأحمر يؤثر على الأردن نهاية الأسبوع وزخات رعدية من الأمطار مساء السبت   يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته   بيان صادر عن "ميليشيا ياسر ابو شباب" حول مقتله؛ لا صحة للأنباء حول استشهاده على يد الحركة بل قُتل أثناء فضه لنزاع عشائري   وزير المياه: قطاع المياه بالأردن "ليس له مثيل عالميًا" .. و"لا يوجد أي دولة توفر خدمة المياه لمواطنيها أسبوعيًا“   بني مصطفى: التزام وطني راسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة… وجمعية رعاية الطفل الخيرية نموذج تطوعي متميز في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

توضيح نيابي حول مادة في قانون الضريبة اعتبرتها المحكمة الدستورية غير دستورية

{clean_title}
أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، مصطفى ياغي، أن المادة التي أقرّت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها لم تكن ضمن التعديلات التي ارسلتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب بل إن القرار يختص بالقانون رقم 34 لسنة 2014.

واضاف ياغي إن المادة تصبح لاغية حكما بعد صدور قرار المحكمة الدستورية ولا تستوجب عودة القانون إلى مجلس الامة لاجراء تعديلات عليه مرة أخرى، مشيرا إلى وجود مادة اخرى في تعديلات القانون الحالي فيها شبهة دستورية ايضا، وهي المادة 66 ج ، حيث أنها تشكل قيدا على حق التقاضي وتخالف القاعدة العامة ألا يضار الطاعن بطعنه.

وبين ان المادة 72 تنص على انه يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضة للطعن.

إلى ذلك، أصدرت الحكومة توضيحا قالت فيه إنه وبموجب قرار المحكمة الدستورية، يصبح الطعن بالاجراء مسموحا في قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 والذي سيبدأ العمل به ابتداء من 1 كانون ثاني 2019، حيث أن المادة 72 لم تخضع لأية تعديلات.