آخر الأخبار
  الافتاء": المساعدات المقدمة الى غزة الاسبوع الماضي تجاوزت الـ 2 مليون دينار   تحويل السير اثر حادث تصادم بين 4 سيارات بنفق صويلح   كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن بدءا من اليوم   خبير اجتماعي: مليون عامل أردني بلا حماية   تصريح رسمي حول انتشار الانفلونزا في الأردن   سوريا .. تصفية شجاع العلي المشتبه بتورطه في جرائم مسلحة   خطة أمنية شاملة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة   مهم من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة   مراكز الإصلاح تُمكّن أحد نزلائها من اجتياز متطلبات الماجستير   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشوابكة   "جمعية البنوك الاردنية" تبشر الاردنيين بخصوص أسعار الفائدة للعام القادم   أمطار قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الأردن يرفض اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الاقصى   النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل   الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي   التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023   وزير الداخلية ينعى المساعدة   الاردن .. كم لاجئاً سوريا عاد إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟   وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه   الأوقاف تدعو المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء

توضيح نيابي حول مادة في قانون الضريبة اعتبرتها المحكمة الدستورية غير دستورية

{clean_title}
أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، مصطفى ياغي، أن المادة التي أقرّت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها لم تكن ضمن التعديلات التي ارسلتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب بل إن القرار يختص بالقانون رقم 34 لسنة 2014.

واضاف ياغي إن المادة تصبح لاغية حكما بعد صدور قرار المحكمة الدستورية ولا تستوجب عودة القانون إلى مجلس الامة لاجراء تعديلات عليه مرة أخرى، مشيرا إلى وجود مادة اخرى في تعديلات القانون الحالي فيها شبهة دستورية ايضا، وهي المادة 66 ج ، حيث أنها تشكل قيدا على حق التقاضي وتخالف القاعدة العامة ألا يضار الطاعن بطعنه.

وبين ان المادة 72 تنص على انه يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضة للطعن.

إلى ذلك، أصدرت الحكومة توضيحا قالت فيه إنه وبموجب قرار المحكمة الدستورية، يصبح الطعن بالاجراء مسموحا في قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 والذي سيبدأ العمل به ابتداء من 1 كانون ثاني 2019، حيث أن المادة 72 لم تخضع لأية تعديلات.