آخر الأخبار
  الفايز: الملك في خطابه دافع بقوة عن ثوابت الأردن الوطنية ومصالحه العليا   المعشر: رسائل خطاب الملك صارمة للغرب ودعا لفرض عقوبات ضد إسرائيل   الخصاونة: خطاب الملك استثنائي وتضمن مقاربات ذكية وجريئة وحكيمة   العموش: لا كلام بعد كلام جلالة الملك الذي وضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية   الطراونة: خطاب الملك بالأمم المتحدة اليوم تاريخي بوصلته القضية الفلسطينية   النص الكامل لخطاب الملك أمام الأمم المتحدة   الملك: العالم اختار إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا حلّه   الملكية الأردنية تسجل إنجازاً عالمياً جديداً بفوز سامر المجالي بجائزة التميز القيادي من ATW   الرئيس البرازيلي: أجيال من الفلسطينيين ستحمل آلام وصدمات الإبادة الجماعية التي تعرضت لها النساء والأطفال على يد حكومة نتنياهو   ترامب: أمريكا عادت أقوى من أي وقت مضى   غوتيريش: لا يمكن السماح بأن يختفي حل الدولتين أمام أعيننا   الملك يصل مقر الأمم المتحدة ويترأس الوفد الأردني باجتماعات الجمعية العامة   العودات: من المهم انخراط الشباب بالحياة السياسية   السفير الفرنسي: زيارة الملك عكست عمق الشراكة الاستراتيجية   بعد تسليم الرياطي نفسه للعدالة .. النائب السابق شادي فريج يشكر أهله وأقربائه في معان - بيان   أول ذهبية للأردن في دورة الألعاب الآسيوية   إدارة صندوق الزكاة : سداد الذمم المالية المستحقة على 117 غارمة وترميم 13 منزلا لأسر محتاجة في عدد من مناطق المملكة   رسالة من مريم الرياطي زوجة النائب السابق حسن الرياطي لزوجها بعد تسليم نفسه   ضبط اعتداءات على المياه تزود 90 منزلا ومزارع وبرك في الحلابات الغربي   "الأرصاد": الأربعاء بداية الخريف فلكيًا .. والسجل المناخي الأردني يكشف تنوعًا كبيرًا في أجواء هذا الفصل

توضيح نيابي حول مادة في قانون الضريبة اعتبرتها المحكمة الدستورية غير دستورية

Tuesday
{clean_title}
أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، مصطفى ياغي، أن المادة التي أقرّت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها لم تكن ضمن التعديلات التي ارسلتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب بل إن القرار يختص بالقانون رقم 34 لسنة 2014.

واضاف ياغي إن المادة تصبح لاغية حكما بعد صدور قرار المحكمة الدستورية ولا تستوجب عودة القانون إلى مجلس الامة لاجراء تعديلات عليه مرة أخرى، مشيرا إلى وجود مادة اخرى في تعديلات القانون الحالي فيها شبهة دستورية ايضا، وهي المادة 66 ج ، حيث أنها تشكل قيدا على حق التقاضي وتخالف القاعدة العامة ألا يضار الطاعن بطعنه.

وبين ان المادة 72 تنص على انه يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضة للطعن.

إلى ذلك، أصدرت الحكومة توضيحا قالت فيه إنه وبموجب قرار المحكمة الدستورية، يصبح الطعن بالاجراء مسموحا في قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 والذي سيبدأ العمل به ابتداء من 1 كانون ثاني 2019، حيث أن المادة 72 لم تخضع لأية تعديلات.