آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

توضيح نيابي حول مادة في قانون الضريبة اعتبرتها المحكمة الدستورية غير دستورية

{clean_title}
أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، مصطفى ياغي، أن المادة التي أقرّت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها لم تكن ضمن التعديلات التي ارسلتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب بل إن القرار يختص بالقانون رقم 34 لسنة 2014.

واضاف ياغي إن المادة تصبح لاغية حكما بعد صدور قرار المحكمة الدستورية ولا تستوجب عودة القانون إلى مجلس الامة لاجراء تعديلات عليه مرة أخرى، مشيرا إلى وجود مادة اخرى في تعديلات القانون الحالي فيها شبهة دستورية ايضا، وهي المادة 66 ج ، حيث أنها تشكل قيدا على حق التقاضي وتخالف القاعدة العامة ألا يضار الطاعن بطعنه.

وبين ان المادة 72 تنص على انه يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضة للطعن.

إلى ذلك، أصدرت الحكومة توضيحا قالت فيه إنه وبموجب قرار المحكمة الدستورية، يصبح الطعن بالاجراء مسموحا في قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 والذي سيبدأ العمل به ابتداء من 1 كانون ثاني 2019، حيث أن المادة 72 لم تخضع لأية تعديلات.