آخر الأخبار
  الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن   قرار صادر عن "وزير الصحة" لتسريع حل المشاكل الفنية والطبية في المستشفيات الاردنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العضايلة   "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية   مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة   بيان صادر عن عشائر النعيمات بخصوص اللاعب يزن النعيمات   إصابة 4 بحالات إختناق في الاغوار الشمالية .. مصدر طبي يكشف عن حالتهم الصحية!   هل سيسلم بشار الاسد للسلطات السورية الجديدة؟ السفير الروسي في بغداد يجيب ..   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025   سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي   حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة   تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار   البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين   الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا   أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع   الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة   الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة   رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة

توضيح نيابي حول مادة في قانون الضريبة اعتبرتها المحكمة الدستورية غير دستورية

{clean_title}
أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، مصطفى ياغي، أن المادة التي أقرّت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها لم تكن ضمن التعديلات التي ارسلتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب بل إن القرار يختص بالقانون رقم 34 لسنة 2014.

واضاف ياغي إن المادة تصبح لاغية حكما بعد صدور قرار المحكمة الدستورية ولا تستوجب عودة القانون إلى مجلس الامة لاجراء تعديلات عليه مرة أخرى، مشيرا إلى وجود مادة اخرى في تعديلات القانون الحالي فيها شبهة دستورية ايضا، وهي المادة 66 ج ، حيث أنها تشكل قيدا على حق التقاضي وتخالف القاعدة العامة ألا يضار الطاعن بطعنه.

وبين ان المادة 72 تنص على انه يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضة للطعن.

إلى ذلك، أصدرت الحكومة توضيحا قالت فيه إنه وبموجب قرار المحكمة الدستورية، يصبح الطعن بالاجراء مسموحا في قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 والذي سيبدأ العمل به ابتداء من 1 كانون ثاني 2019، حيث أن المادة 72 لم تخضع لأية تعديلات.