آخر الأخبار
  لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد   ارتفاع أسعار الذهب محليًا

توضيح نيابي حول مادة في قانون الضريبة اعتبرتها المحكمة الدستورية غير دستورية

{clean_title}
أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، مصطفى ياغي، أن المادة التي أقرّت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها لم تكن ضمن التعديلات التي ارسلتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب بل إن القرار يختص بالقانون رقم 34 لسنة 2014.

واضاف ياغي إن المادة تصبح لاغية حكما بعد صدور قرار المحكمة الدستورية ولا تستوجب عودة القانون إلى مجلس الامة لاجراء تعديلات عليه مرة أخرى، مشيرا إلى وجود مادة اخرى في تعديلات القانون الحالي فيها شبهة دستورية ايضا، وهي المادة 66 ج ، حيث أنها تشكل قيدا على حق التقاضي وتخالف القاعدة العامة ألا يضار الطاعن بطعنه.

وبين ان المادة 72 تنص على انه يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضة للطعن.

إلى ذلك، أصدرت الحكومة توضيحا قالت فيه إنه وبموجب قرار المحكمة الدستورية، يصبح الطعن بالاجراء مسموحا في قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 والذي سيبدأ العمل به ابتداء من 1 كانون ثاني 2019، حيث أن المادة 72 لم تخضع لأية تعديلات.