آخر الأخبار
  الجامعة الأردنية تقرر تحويل دوام الطلبة "عن بُعد" يومي الأربعاء والخميس مع الإبقاء على الامتحانات والمناقشات وجاهيا في مواعيدها المحددة سابقا   أمطار في العديد من مناطق بلاد الشام قد يصحبها العواصف الرعدية بدءًا من ليل الأربعاء/الخميس   القرالة مديرا لترخيص المهن والمؤسسات الصحية   ولي العهد لخريجي مؤتة: أسأل المولى لهم التوفيق بخدمة الأردن الأغلى   الصفدي ومونتينيغرو يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين   الإفتاء تصدر كتيباً عن أحكام الأضحية والعقيقة   الأمانة: أكثر من 400 حظيرة لبيع الأضاحي   اعتبارا من يوم غد الأربعاء .. تخفيضات وعروض ترويجية في المؤسسة الاستهلاكية المدنية   الاردن يتفوق في تصنيف الجوازات على مصر ولبنان وليبيا واليمن والعراق وسوريا   تحذير أمني للمواطنين من طرق إحتيال جديدة   الصناعة والتجارة: تكثيف الرقابة على الأسواق قبيل وخلال عيد الأضحى   مندوبا عن الملك .. ولي العهد يرعى تخريج الفوج 34 من الجناح العسكري بمؤتة   وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاء   البلبيسي تطلع على تجربة الجمارك في الثقافة المؤسسية وتشهد إطلاق نظام نبض الجمارك   أكثر من 29 ألف خدمة علاجية لمرضى غزة عبر المستشفى الإماراتي العائم بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   الإحصاءات: أكثر من 22 ألف عامل في قطاع المعلومات والاتصالات بالأردن   أورنج الأردن تشارك في فعالية 'Femi Tech' دعماً لتمكين المرأة في التكنولوجيا   مستشفى الجامعة الأردنية يستقبل طفلين من قطاع غزة   تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين في عيد الأضحى   وزير الأشغال يوجه بتوسعة وتأهيل مواقع حيوية من طريق بغداد الدولي

المحكمة الدستورية: الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور

Tuesday
{clean_title}
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بانه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء الى القضاء.

وجاء في حكم أصدرته المحكمة اليوم الاثنين، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء الى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".

وذكرت المحكمة في سياق الحكم، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.

وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.

وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.