آخر الأخبار
  طقس العرب: 5 أسباب تجعل الحالة الجوية القادمة استثنائية   رئيس الاحتياطي الفيدرالي: التضخم في الولايات المتحدة "يثير القلق"   الكواليت: 45% من احتياجات اللحوم محليا والاستيراد من أكثر من 21 دولة   مؤتمر يوصي بدعم الدور الأردني إقليميًا في مواجهة الآثار الصحية لتغير المناخ   الدفاع المدني يتعامل مع 1752 حالة إسعاف و152 حالة إنقاذ و163 حالة إطفاء   المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالون موجه   انطلاق ماراثون البتراء السنوي للمعلمين بمشاركة 120 معلما   الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي عميق للقمر في سماء الأردن   الأرصاد الجوية: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت .. وزخات خفيفة من المطر متوقعة ليلًا   الأرصاد: انخفاض على الحرارة الأحد وزخات مطرية شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد شمالاً   الأمن العام يحذر: التعليق أو مشاركة منشور مسيء قد يعرّضك للمساءلة القانونية   التنمية: انخفاض أعداد المتسولين في الأردن .. وصعوبة تخصيص لجنة عند كل إشارة ضوئية   الظهراوي ينفي الاعتداء على طبيب في البشير: "لم أقترب منه أو ألمسه .. وحسبي الله ونعم الوكيل"   تحذير أمني للمواطنين بشأن رسائل وهمية تتعلق بدفع المخالفات المرورية   منتخب السلة يواجه الفلبين في انطلاقة الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم   منخفض جوي نادر يؤثر على بلاد الشام ويجلب ظواهر جوية متطرفة - تفاصيل   المخادمة حكما لنهائي كأس السوبر الأردني بين الفيصلي والحسين   ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين   خبير الطاقة هاشم عقل يكشف عن توقعاته بشأن أسعار المحروقات في الاردن خلال الشهر القادم   الكيلاني: مستقبل الصيدلة بطالة .. والأردن من الأعلى عالميًا بعدد الصيدليات

المحكمة الدستورية: الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور

Friday
{clean_title}
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بانه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء الى القضاء.

وجاء في حكم أصدرته المحكمة اليوم الاثنين، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء الى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".

وذكرت المحكمة في سياق الحكم، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.

وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.

وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.