آخر الأخبار
  الجيش العربي: اعتراض 10 صواريخ باليستية إيرانية دخلت أجواء الأردن وسقوط 3 بمناطق نائية   وفاة شقيق النائب محمد جميل الظهراوي   الأمن السيبراني بالجيش يحذر: لا تشارك بياناتك الحساسة مع أدوات الذكاء الاصطناعي   مياهنا تستخدم محابس ذكاء صناعي لتوزيع ادوار المياه   اللجنة الوزاريَّة لتمكين المرأة تبحث التَّعاون مع هيئة الأمم المتَّحدة للمرأة   تعطل حافلة أمام مستشفى الملكة علياء العسكري باتجاه جسر مستشفى الرويال .. تفاصيل   العميد الدكتور جمعة الحمايدة يكشف عدد نزلاء قضايا المخدرات في الاردن   بمقدار دينار و 40 قرشا للغرام الواحد .. الذهب ينخفض في الاردن   ولي العهد يزور إربد ويلتقي شخصيات من ابناء المحافظة (اسماء)   النائب السابق محمد العكور ينتقد مطالبات الداعية لإشراك النساء في الجاهات : سوسو طلبت.. رورو أعطت   عبدالله كنعان يحذر من خطورة استغلال الجماعات المتطرفة للأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك   تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة يكشف عن أسباب ترك الاردنيين لإعمالهم   دورة قوة الدولار: ماذا تعني للمتداولين   الناقل الوطني مشروع مائي يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعقبة   الظهراوي: لا عفو عاما أو تعديلا دستوريا ما دام حسّان رئيسا   فريحات: تطبيق القانون على رافضي التعاون مع باحثي التعداد السكاني   الأمن السيبراني: 8 حوادث سيبرانية تستهدف الحكومة يوميا   الملك يوجه بتركيز الجهود الحكومية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين   هيئة النقل ترصد تجربة خط الزرقاء وصناعة سحاب   87.6 ألف فرصة عمل صافية للأردنيين العام الماضي في أعلى مستوى تاريخي

مجلس النواب يقر القانون المعدل لقانون التقاعد المدني

Wednesday
{clean_title}
 استكمل مجلس النواب جدول أعمال الدورة الاستثنائية بإقرار القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وأقر النواب "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً"، وأن لا يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز على ما نسبته 20 بالمائة من الراتب الشهري الأخير، وبما لا يتجاوز 500 دينار شهرياً، علما بأنه لم يكن هناك سقف أعلى للمبلغ الذي يتم الحصول عليه كبدل اعتلال.
وأجاز المشروع للوزير والموظف الذي تقل خدماته عن 10 سنوات وبناءً على طلبه إخضاع خدماته الى قانون الضمان الاجتماعي وإحتساب إشتراكاته وفقاً لأحكامه، شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى الضامن، وان لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية، بعد كان القانون اشترط لمنح الوزير حق التقاعد مدة 10 سنوات على الأقل خدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
وحدد المشروع أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة او التعويضات، وهم: الزوج أو الزوجة أو الزوجات، والأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم، والبنات غير المتزوجات او الأرامل او المطلقات، والأم والأب.
وألغى القانون نصاً يقطع راتب التقاعد نهائياً عن المطلقات والأرامل عند زواجهن مرة ثانية واللواتي كن متزوجات عند وفاة المُورّث، ثم أصبحن أرامل أو مطلقات ، حيث يتم تخصيص نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق.
وأجاز لأي من الزوجين أن يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى ، كما أجاز لورثة المتقاعد الحاصل فقط على " راتب الاعتلال " الاستفادة من راتب الاعتلال .
وشمل مشروع القانون "الوزير" بحكم المادة 25 التي تنص على انه: "عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة أو إعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمة تسترد المبالغ التي يجب اعادتها نسبة لا تقل عن 7 بالمئة من الراتب، وفي حالة الوفاة وإنتقال الحقوق الى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأه يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله".
واعفى المعلمين الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التي لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه ، حيث يسري هذا الاعفاء ايضا على افراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعدية دون ان يخولهم ذلك حق استعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتبهم تقاعدهم.
وتضمنت الدورة الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بعقدها اعتبارا من الثاني من الشهر الجاري 5 تشريعات هي القوانين المعدلة لقوانين : التقاعد المدني ، والإدارة العامة ، وتشكيل محاكم البلديات، وديوان المحاسبة ، إضافة الى قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
وبحسب الدستور لا يجوز أن تتجاوز "الدورة الاستثنائية" في أي حال يوم 30 أيلول، وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية في أول شهر تشرين الأول، على أنه يجوز للملك أن يرجئ إجتماع مجلس الأمة، وبحيث لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.