وافق مجلس النواب، على مادة في مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة، تتيح تفويض الوزراء، أو مسؤولي الدولة، صلاحياتهم، إلى مسؤولين آخرين.
ووافق مجلس النواب، على فقرات أضافتها الحكومة، على المادة 6 من مشروع القانون، تنظم عملية تفويض الصلاحيات.
وتمنح الفقرة 2 من المادة، مجلس الوزراء، الحق "في حالات خاصة ومبررة، أن يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والأنظمة إلى الأمناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.
فيما تمنح الفقرة 3، الحق للوزير أو من في رتبته، "في أن يقفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة، في المركز أو المحافظات أو الألوية".
وأيضا، تعطي الفقرة 4، للأمين العام ومن في راباه، الحق، "تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة، إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية، ولا يكون التفويض نافذا إلّا بعد تصديق الوزير عليه.
وتساءل نواب، خلال مناقشة المادة، عن من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، بعد تفويض الصلاحيات.
واعتبر نواب، أن "التعديلات المضافة على المادة، تتيح تهرب المسؤولين، من المسؤولية".
من ناحيته، ذكر نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، أن "الكثير من الحالات، تستوجب تفويض الصلاحية، خصوصا بعد إيجاد مجالس المحافظات (اللامركزية)".
وقال المعشر، إن "القانون جاء لحل مشكلة، في (اللامركزية)، كتفويض الوزير لمسؤولياته، للمدير المختص.
وعقب ذلك، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون.