آخر الأخبار
  السعودية: إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام   الغذاء والدواء تضبط شخصًا يبيع أدوية مخالفة في الشارع   الجيش ينفذ عملية إجلاء الدفعة 29 من أطفال غزة المرضى   القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة   الجيش الأمريكي يُعلن عن هوية جنديين قُتلا خلال عملية في الأردن   الوزير القطامين: مشروع سكة حديد ميناء العقبة تقدر كلفته بقرابة 2.3 مليار دولار   الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا   واشنطن: سنضمن تدفق النفط عبر هرمز بتعاون إيران أو من دونه   765 ألف يورو من إسبانيا لتمويل مشروع التحول الرقمي بقطاع المياه   قرعة للمعلمين المستفيدين من تمليك الأراضي الثلاثاء   فيصل الفايز : إيران تمارس حملات تحريض ضد الأردن   من هو الزاكي؟ .. المدرب الجديد للمنشامى   برنامج التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة يسجل 166 طلبا   بلدية الأزرق: إغلاق شارع بغداد لتنفيذ أعمال إنشائية   الأردنيون ينفقون 182.4 مليون دولار على السياحة في شهر   2.1 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 5 اشهر   الأردن ثانيا إقليميا و49 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول   توقع إعلان نتائج امتحان "الشامل" منتصف آب   ما حكم منع الزوجة من العمل؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   نشاط متصاعد للسحب الركامية في دول عربية .. أمطار رعدية وسيول خلال الأيام القادمة
عـاجـل :

قانون الضريبة يتأرجح بين جلسة استثنائية او عادية لمجلس النواب

Tuesday
{clean_title}
 سيكون مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل المرتقب، حجر الرحى في أي دورة استثنائية مرتقبة، بينما يتوقع لعامل الوقت أن يكون بعدا ضاغطا بتحديد مصير الدورة الاستثنائية المقبلة في حال صدرت الارادة الملكية بالدعوة لها.
دستوريا، فان أي دورة استثنائية لمجلس الأمة يتوجب أن تنتهي قبل 30 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وهذا يعني أن الدورة الاستثنائية في حال صدرت الارادة الملكية بالدعوة لها لن يتجاوز عمرها في أوسع الاوقات 25 يوما، وهو وقت "قصير جدا" لانجاز مشروع قانون جدلي بوزن وثقل مشروع قانون ضريبة الدخل، كما يرى مراقبون.
بقراءة خريطة الاحتمالات، فان خيارا مطروحا بان تنطلق الدورة الاستثنائية بين الخامس والعاشر من الشهر المقبل، وهذا يعني وجود 25 يوما فقط أمام غرفتي التشريع (النواب والاعيان) لفتح حوار حول مشروع الضريبة ولقاء المعنيين وعقد جلسات واقرار مواد المشروع، وهو أمر يكاد يكون صعبا، قياسا لحجم الجهات المعنية بالمشروع وحجم المراقبة الشعبية له، بحسب نواب ومراقبين.
ويرى نواب أن انجاز اقرار مشروع باهمية قانون الضريبة في مجلس الأمة يجب ان لا يتم بسرعة على حساب المنتج والتوافق الوطني حوله، خاصة وان في البال أن الحكومة السابقة رحلت اثر تعنتها حول مشروع قانون الضريبة ورفضها سحبه من "النواب".
وفق ما صرحت به سابقا مصادر حكومية وبرلمانية، فقد كان متوقعا عقد "الاستثنائية" في بداية الشهر المقبل، أي بعد 5 أيام فقط، بيد أن تعذر الانتهاء من مشروع قانون الضريبة بشكله النهائي، وحرص الحكومة على الالتزام بما صرحت به حول الاستماع لوجهات نظر جميع الفعاليات المعنية به، ولحاجة الحكومة لنشره عبر الموقع الالكتروني، فان الدورة الاستثنائية في حال تم التوافق عليها، لن تكون قبل الخامس الى العاشر من الشهر المقبل، وهو امر اذا ما جرى قد يرجئ مناقشة مشروع قانون الضريبة للدورة العادية المقبلة، بحسب بعض التقديرات.
ترجيح تعذر نقاش الضريبة له اسبابه المقنعة بمحاججة بعض النواب، وأبرزها عدم قدرة مجلسهم على "سلقه" وحرصهم على الاستماع لجميع وجهات النظر حوله، ما يحتاج معه إلى وقت لن يكون قصيرا مهما كانت ضغوط الوقت والحاجة لاقرار القانون سريعا، وبالتالي فان فترة الـ25 يوما لن تكون كافية ابدا لتحويل القانون إلى اللجنة المعنية، ومن ثم فتح حوار حوله، وبعد ذاك ادراجه على الجلسة وبدء الحوار حوله واقراره، ومن ثم تحويله لمجلس الاعيان، ومناقشته من قبل اللجنة المعنية في المجلس واقراره فيما بعد.
عمليا؛ فان السيناريوهات متعددة حول الدورة الاستثنائية؛ الأولى ان تعقد في بدايات الشهر القادم، حتى يمنح النواب فرصة أكبر لاقرار مشروع قانون الضريبة، والثاني ان يدعى المجلس للاستثنائية في الثلث الاول من بداية الشهر المقبل، على ان يدرج على جدولها قانون الضريبة، وتمكين النواب من احالته للجنة المختصة، وبدء الحوار حوله، بحيث يكون جاهزا للنقاش في بدايات الدورة العادية القادمة. اما السيناريو الثالث، فيتضمن ان يتم اللجوء الى اقرار القانون من قبل النواب والاعيان تحت ضغط الوقت ومهما كانت الفترة المتبقية لفض الدورة، فيما السيناريو الاخير هو عدم الدعوة لدورة استثنائية اصلا.
وتقول المادة 73/3 من الدستور: "لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول"، فيما تقول المادة 78/ 1 "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".
وتقول المادة 81/1 من الدستور "للملك أن يؤجل بإرادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط، وإذا كان قد أرجئ إجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط، على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء، ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة"، وتقول المادة 82/ 1 "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة".