آخر الأخبار
  وصول طائرة عارضة فرنسية تقل 105 سائح إلى الأردن بدعم من هيئة تنشيط السياحة   "الأحوال المدنية": 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025   امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الأسبوع يجلب ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وفرصة تشكل سحب رعدية أقصى شرق المملكة   الأردن يدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بوحدة واستقرار الإمارات   الرئيس الفنلندي وصل عالملكية وغادر على متنها للقاهرة   ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة   ‏الحباشنة يكتب: استيقظوا أيها الأردنيون هناك من يحاول العبث بوحدتكم   "شركة البريد الأردني" تصدر تحذيراً هاماً للأردنيين   إطلاق نار يطال رادار سرعة في طريق سحاب بعد ساعات من تركيبه   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 278 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء   ارتفاع المساحات المرخصة للغايات السكنية في المملكة 13.4%   توضيح حكومي حول شخص محتال ويدعي قدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية   الرئيس الفنلندي: الأردن لديه مجالات كبيرة للتعاون نتطلع لاستثمارها   بيان أمني: وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح وتضليل للرأي العام وإشاعة للخوف بينهم   الملكية الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي 2025   بين الشحن والاخشاب .. الأثاث خارج أولويات الأردنيين بسبب ارتفاع أسعاره   هل هناك مخالفات على القهوة والدخان اثناء القيادة ؟ النائب مصظفى العماوي يجيب ..   ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة   الملك: تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة   "طقس العرب" يكشف تفاصيل حالة الطقس الليلة

التمييز في اجتهاد قضائي : على محكمة الدرجة الاولى تحديد مدة الاعتراض على الحكم الغيابي

{clean_title}
 أكدت محكمة التمييز في اجتهاد قضائي ان على محكمة الدرجة الاولى ان تحدد فيما اذا كان الاعتراض على الحكم الغيابي مقدما ضمن المدة القانونية او بعده بصرف النظر عن حضور المعترض للجلسة الاعتراضية او غيابه لتحديد نطاق الطعن الاستئناف ومدى شموله للحكم الاصلي المعترض عليه من عدمه.

وبين القرار ان تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي اذا جاء ضمن المدة القانونية يجعل من الحكم الصادر برد الاعتراض شكلاً للغياب وفقاً للمادة (186) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قابلاً للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة، ويشمل الطعن حُكماً الحكم الغيابي الأول إعمالاً لنص المادة (188) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

لافتا القرارا ان محكمة الاستئناف لا تملك في مثل هذه الحالة إعادتها لمحكمة الدرجة الأولى عملاً بنص المادة (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي هذه الحالة تملك محكمة الاستئناف أن تبدي رأيها فيما إذا كان يحق للمعترض تقديم بيناته ودفوعه أم لا.

اما إذا ما قُدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية، فإن القرار الصادر برد الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية يكون قابلاً للاستئناف فقط. 

ولا تملك محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة أن تتعرض للحكم الغيابي المعترض عليه وتقتصر رقابتها فقط على ما إذا كان القرار القاضي برد الاعتراض شكلاً موافقاً للقانون أم لا.