آخر الأخبار
  وزارة الداخلية تفرج عن 442 موقوفا إداريا   فريحات يدعو الأردنيين وغير الأردنيين للتعاون مع فرق التعداد السكاني   السير تحذر من مشتتات القيادة وتغيير المسارب المفاجئ   تطبيق الضمان يتجاوز 619 ألف مستخدم.. وخدمة جديدة للمغتربين قريبا   تحذير مهم من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية للأردنيين   المواصفات تحذر: مدافئ الغاز المحمولة ممنوعة.. ضبط وإتلاف آلاف وسائل التدفئة المخالفة   مدير الأمن العام يكرّم غطّاسي الدفاع المدني الذين تمكنوا من العثور على قدم مواطن عربي   الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق   الغذاء والدواء تطلق تجريبيًا 35 خدمة إلكترونية ضمن مشروع أتمتة خدمات المؤسسة   راصد: حكومة حسان عينت 99 شخصاً في مواقع قيادية خلال عامين   القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار بحقه 5 طلبات ومحكوم بالسجن 20 عاماً شرق العاصمة   فريق "إمكان الإسكان" يشارك في فعاليات مهرجان الطفولة بمركز زها الثقافي   الأمن العام يطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات استعداداً لفصل الشتاء   الشمس لا تُغطى بغربال .. عمان الأهلية تتصدّر الجامعات محلياً وتعتلي أفضل المراتب العالمية   ضبط نحو 53 ألف مدفأة غير مطابقة للمواصفات وإصدار 102 قرار إتلاف   نحو 211 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" منذ انطلاقه   12 ألف باحث يبدؤون العد الميداني للسكان   السير تحذر السائقين من المشتتات وتغيير المسرب المفاجئ   طقس معتدل الأحد وانخفاض ملموس الثلاثاء   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والكليات للدبلوم

التمييز في اجتهاد قضائي : على محكمة الدرجة الاولى تحديد مدة الاعتراض على الحكم الغيابي

Monday
{clean_title}
 أكدت محكمة التمييز في اجتهاد قضائي ان على محكمة الدرجة الاولى ان تحدد فيما اذا كان الاعتراض على الحكم الغيابي مقدما ضمن المدة القانونية او بعده بصرف النظر عن حضور المعترض للجلسة الاعتراضية او غيابه لتحديد نطاق الطعن الاستئناف ومدى شموله للحكم الاصلي المعترض عليه من عدمه.

وبين القرار ان تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي اذا جاء ضمن المدة القانونية يجعل من الحكم الصادر برد الاعتراض شكلاً للغياب وفقاً للمادة (186) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قابلاً للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة، ويشمل الطعن حُكماً الحكم الغيابي الأول إعمالاً لنص المادة (188) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

لافتا القرارا ان محكمة الاستئناف لا تملك في مثل هذه الحالة إعادتها لمحكمة الدرجة الأولى عملاً بنص المادة (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي هذه الحالة تملك محكمة الاستئناف أن تبدي رأيها فيما إذا كان يحق للمعترض تقديم بيناته ودفوعه أم لا.

اما إذا ما قُدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية، فإن القرار الصادر برد الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية يكون قابلاً للاستئناف فقط. 

ولا تملك محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة أن تتعرض للحكم الغيابي المعترض عليه وتقتصر رقابتها فقط على ما إذا كان القرار القاضي برد الاعتراض شكلاً موافقاً للقانون أم لا.