آخر الأخبار
  وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة

التمييز تقرر البراءة لمتهم بعد ان ثبت لها بطلان افادته

{clean_title}
 اعلنت محكمة التمييز براءة متهم كان ادين من قبل محكمة أمن الدولة بتهمتي محاولة الالتحاق لجماعات ارهابية والترويج لداعش وقررت حينها وضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات بعد ان ثبت لها بطلان افادته لعدم توقيعه عليها وفق القانون.

وقالت المحكمة في اجتهاد قضائي لها ان الافادة المنسوبة للمتهم والتي انكرها لا تحمل توقيعه عليها او بصمة يده بل واكثر من ذلك رفض التوقيع عليها بالتالي لا يمكن نسبتها اليه ولا تعتبر صادرة عنه طالما لم تقترن بأي شكل من اشكال التعبير عن الارادة والرضا فلا ينسب الى ساكت قول ولا تعد هذه الافادة مؤداة من قبله اي صادرة عنه باعترافه بالجريمة.

واضافت محكمة التمييز في اجتهادها القضائي الجديد إن الإفادة التي لم تحمل توقيعاً للمتهم لدى المخابرات العامة ولدى مدعي عام أمن الدولة يجعلها مشوبة بعيب البطلان وبالتالي يتم إستبعادها من عداد البينات.

واشارت في اجتهادها الى استقرار إجتهاد محكمة التمييز على ان وزن البينة وتقديرها والإقتناع بما هو مقدم من بينات أو بجزء منها هو من صلاحيات محكمة الموضوع لتكوين قناعتها الوجدانية ؛ شريطة أن تكون القناعة سائغة ومقبولة ومستندة إلى دليل مقدم في الدعوى ولها أصل ثابت فيها سنداً إلى نص المادة (147/2) من قانون المحاكمات الجزائية. 

واضافت ان موجبات تطبيق المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تكون الإفادة صادرة ممن نسبت اليه ابتداءً وتقترن بأي صورة من صور التعبير عن إرادته الحرة غير المعيبة , وبالموافقة والرضا حاملةٍ توقيعه أو بصمته. 

وقالت في قرارها 'لا ينسب لساكت القول ؛ وبناءً عليه فان الإفادة المنسوبة للمتهم والتي لا تحمل اي صورة من صور التعبير عن إرادته ومنكراً لها تعد باطلة ولا قيمة قانونية لها, ولا يمكن التعويل عليها لأثبات الجريمة سنداً لأحكام المواد (7) و(63/4) و(159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وكانت محكمة امن الدولة ادانت المتهم بتهم محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية والترويج لافكار جماعات ارهابية (داعش) وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات وجرمت ابن عمه بجناية الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية (داعش) وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات 
واكدت محكمة التمييز في قرارها ان قانون اصول المحاكمات الجزائية اجاز الاخذ بالافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما فانها تقبل هذه الافادة كبينة صالحة للاثبات اذا قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت فيها هذه الافادة واذا اقتضت المحكمة ان المتهم اداها طوعا واختيارا.

واضاف قرار محكمة التمييز ان الافادة التي ادلى بها المتهم لدى الاجهزة الامنية والتي اعترف فيها بالتهمتين المسندتين اليه غير موقع عليها من المتهم ومشروحا عليها انه رفض التوقيع،وان مثل هذه الاقوال تصبح لا قيمة قانونية لها ولا يعول عليها لثبوت الوقائع المسندة للمتهم طالما انه نفى اقواله امام مدعي عام محكمة امن الدولة جملة وتفصيلا،كما ويعزز ذلك ما ورد باقوال شهود اكدوا انه تم توقيفه سبعة اشهر وتم سؤاله عن المتهم الثاني وطلبوا منه ان يشهد ضده وان يقول ان سوف يلتحق بتنظيمات ارهابية في سوريا ولم يقبل بذلك وانه طلب منه ان يشهد ضده،الامر الذي يوجب عدم الاخذ بمثل هذه الافادة واسقاطها من عداد البينات كونها تعبتر بينة غير صالحة للاخذ بها في الاثنقات مما يتعن نقض حكم محكمة امن الدولة.