آخر الأخبار
  البنك المركزي يحذر من «جوائز وهمية» تستهدف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي   بيان مشترك لمنظمات دولية: المعلمون يسهمون في بناء مجتمعات أكثر شمولًا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الدباس   "النقل البري" تطور دعوات تشغيل خطوط النقل في جرش والمفرق   الامانة تعلن حالة الطوارئ استعدادا لأمطار متوقعة   اتحاد المزارعين: كلفة تنكة زيت الزيتون على المزارع تتراوح بين 75 و80 دينارا   مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"   الأمن يحذر: أشخاص ينتحلون صفات أجهزة أمنية عبر تطبيقات اتصال ويسرقون الأموال   التربية تصرف مستحقات العاملين في امتحان التوجيهي   الإصابة تبعد عودة فاخوري عن صفوف النشامى أمام فنزويلا الثلاثاء   ضبط مركبة شحن تقل 21 راكبا داخل صندوقها على طريق المطار   القبض على سارقي قاصة مقهى في عمّان   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.60 دينارا للغرام   الأمانة تزيل 140 عائقا من الأرصفة والشوارع خلال 48 ساعة   مكافحة الفساد: توقيف ممرض في مستشفى حمزة بجناية الاختلاس   طقس معتدل الاثنين وانخفاض ملموس وزخات مطرية الثلاثاء   مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الاهلية وسلطة المياه   مجلس أمناء عمان الأهلية وهيئة المديرين يهنؤون بتصدّر الجامعة محلياً وتحقيقها للمرتبة (376-400) عالمياً بتصنيف التايمز   الأردن على موعد مع انخفاض ملموس للحرارة وزخات مطرية الثلاثاء .. وتحذيرات من الغبار والضباب   توقف النفط والكهرباء بين الأردن والعراق .. هل يتعثر مشروع الـ500 ميغاواط؟

التمييز تقرر البراءة لمتهم بعد ان ثبت لها بطلان افادته

Monday
{clean_title}
 اعلنت محكمة التمييز براءة متهم كان ادين من قبل محكمة أمن الدولة بتهمتي محاولة الالتحاق لجماعات ارهابية والترويج لداعش وقررت حينها وضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات بعد ان ثبت لها بطلان افادته لعدم توقيعه عليها وفق القانون.

وقالت المحكمة في اجتهاد قضائي لها ان الافادة المنسوبة للمتهم والتي انكرها لا تحمل توقيعه عليها او بصمة يده بل واكثر من ذلك رفض التوقيع عليها بالتالي لا يمكن نسبتها اليه ولا تعتبر صادرة عنه طالما لم تقترن بأي شكل من اشكال التعبير عن الارادة والرضا فلا ينسب الى ساكت قول ولا تعد هذه الافادة مؤداة من قبله اي صادرة عنه باعترافه بالجريمة.

واضافت محكمة التمييز في اجتهادها القضائي الجديد إن الإفادة التي لم تحمل توقيعاً للمتهم لدى المخابرات العامة ولدى مدعي عام أمن الدولة يجعلها مشوبة بعيب البطلان وبالتالي يتم إستبعادها من عداد البينات.

واشارت في اجتهادها الى استقرار إجتهاد محكمة التمييز على ان وزن البينة وتقديرها والإقتناع بما هو مقدم من بينات أو بجزء منها هو من صلاحيات محكمة الموضوع لتكوين قناعتها الوجدانية ؛ شريطة أن تكون القناعة سائغة ومقبولة ومستندة إلى دليل مقدم في الدعوى ولها أصل ثابت فيها سنداً إلى نص المادة (147/2) من قانون المحاكمات الجزائية. 

واضافت ان موجبات تطبيق المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تكون الإفادة صادرة ممن نسبت اليه ابتداءً وتقترن بأي صورة من صور التعبير عن إرادته الحرة غير المعيبة , وبالموافقة والرضا حاملةٍ توقيعه أو بصمته. 

وقالت في قرارها 'لا ينسب لساكت القول ؛ وبناءً عليه فان الإفادة المنسوبة للمتهم والتي لا تحمل اي صورة من صور التعبير عن إرادته ومنكراً لها تعد باطلة ولا قيمة قانونية لها, ولا يمكن التعويل عليها لأثبات الجريمة سنداً لأحكام المواد (7) و(63/4) و(159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وكانت محكمة امن الدولة ادانت المتهم بتهم محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية والترويج لافكار جماعات ارهابية (داعش) وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات وجرمت ابن عمه بجناية الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية (داعش) وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات 
واكدت محكمة التمييز في قرارها ان قانون اصول المحاكمات الجزائية اجاز الاخذ بالافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما فانها تقبل هذه الافادة كبينة صالحة للاثبات اذا قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت فيها هذه الافادة واذا اقتضت المحكمة ان المتهم اداها طوعا واختيارا.

واضاف قرار محكمة التمييز ان الافادة التي ادلى بها المتهم لدى الاجهزة الامنية والتي اعترف فيها بالتهمتين المسندتين اليه غير موقع عليها من المتهم ومشروحا عليها انه رفض التوقيع،وان مثل هذه الاقوال تصبح لا قيمة قانونية لها ولا يعول عليها لثبوت الوقائع المسندة للمتهم طالما انه نفى اقواله امام مدعي عام محكمة امن الدولة جملة وتفصيلا،كما ويعزز ذلك ما ورد باقوال شهود اكدوا انه تم توقيفه سبعة اشهر وتم سؤاله عن المتهم الثاني وطلبوا منه ان يشهد ضده وان يقول ان سوف يلتحق بتنظيمات ارهابية في سوريا ولم يقبل بذلك وانه طلب منه ان يشهد ضده،الامر الذي يوجب عدم الاخذ بمثل هذه الافادة واسقاطها من عداد البينات كونها تعبتر بينة غير صالحة للاخذ بها في الاثنقات مما يتعن نقض حكم محكمة امن الدولة.