آخر الأخبار
  الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا

التمييز تقرر البراءة لمتهم بعد ان ثبت لها بطلان افادته

{clean_title}
 اعلنت محكمة التمييز براءة متهم كان ادين من قبل محكمة أمن الدولة بتهمتي محاولة الالتحاق لجماعات ارهابية والترويج لداعش وقررت حينها وضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات بعد ان ثبت لها بطلان افادته لعدم توقيعه عليها وفق القانون.

وقالت المحكمة في اجتهاد قضائي لها ان الافادة المنسوبة للمتهم والتي انكرها لا تحمل توقيعه عليها او بصمة يده بل واكثر من ذلك رفض التوقيع عليها بالتالي لا يمكن نسبتها اليه ولا تعتبر صادرة عنه طالما لم تقترن بأي شكل من اشكال التعبير عن الارادة والرضا فلا ينسب الى ساكت قول ولا تعد هذه الافادة مؤداة من قبله اي صادرة عنه باعترافه بالجريمة.

واضافت محكمة التمييز في اجتهادها القضائي الجديد إن الإفادة التي لم تحمل توقيعاً للمتهم لدى المخابرات العامة ولدى مدعي عام أمن الدولة يجعلها مشوبة بعيب البطلان وبالتالي يتم إستبعادها من عداد البينات.

واشارت في اجتهادها الى استقرار إجتهاد محكمة التمييز على ان وزن البينة وتقديرها والإقتناع بما هو مقدم من بينات أو بجزء منها هو من صلاحيات محكمة الموضوع لتكوين قناعتها الوجدانية ؛ شريطة أن تكون القناعة سائغة ومقبولة ومستندة إلى دليل مقدم في الدعوى ولها أصل ثابت فيها سنداً إلى نص المادة (147/2) من قانون المحاكمات الجزائية. 

واضافت ان موجبات تطبيق المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تكون الإفادة صادرة ممن نسبت اليه ابتداءً وتقترن بأي صورة من صور التعبير عن إرادته الحرة غير المعيبة , وبالموافقة والرضا حاملةٍ توقيعه أو بصمته. 

وقالت في قرارها 'لا ينسب لساكت القول ؛ وبناءً عليه فان الإفادة المنسوبة للمتهم والتي لا تحمل اي صورة من صور التعبير عن إرادته ومنكراً لها تعد باطلة ولا قيمة قانونية لها, ولا يمكن التعويل عليها لأثبات الجريمة سنداً لأحكام المواد (7) و(63/4) و(159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وكانت محكمة امن الدولة ادانت المتهم بتهم محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية والترويج لافكار جماعات ارهابية (داعش) وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات وجرمت ابن عمه بجناية الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية (داعش) وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات 
واكدت محكمة التمييز في قرارها ان قانون اصول المحاكمات الجزائية اجاز الاخذ بالافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما فانها تقبل هذه الافادة كبينة صالحة للاثبات اذا قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت فيها هذه الافادة واذا اقتضت المحكمة ان المتهم اداها طوعا واختيارا.

واضاف قرار محكمة التمييز ان الافادة التي ادلى بها المتهم لدى الاجهزة الامنية والتي اعترف فيها بالتهمتين المسندتين اليه غير موقع عليها من المتهم ومشروحا عليها انه رفض التوقيع،وان مثل هذه الاقوال تصبح لا قيمة قانونية لها ولا يعول عليها لثبوت الوقائع المسندة للمتهم طالما انه نفى اقواله امام مدعي عام محكمة امن الدولة جملة وتفصيلا،كما ويعزز ذلك ما ورد باقوال شهود اكدوا انه تم توقيفه سبعة اشهر وتم سؤاله عن المتهم الثاني وطلبوا منه ان يشهد ضده وان يقول ان سوف يلتحق بتنظيمات ارهابية في سوريا ولم يقبل بذلك وانه طلب منه ان يشهد ضده،الامر الذي يوجب عدم الاخذ بمثل هذه الافادة واسقاطها من عداد البينات كونها تعبتر بينة غير صالحة للاخذ بها في الاثنقات مما يتعن نقض حكم محكمة امن الدولة.