آخر الأخبار
  توقع بدء ضخ مياه الناقل الوطني عام 2030   الناقل الوطني للمياه يعادل سعة سدود المملكة ويضخ 3 أضعاف "الديسي"   حكومة جعفر حسان تعلن اليوم عن مشاريع استراتيجية كبرى   أجواء لطيفة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الجمعة   وصول طائرة عارضة فرنسية تقل 105 سائح إلى الأردن بدعم من هيئة تنشيط السياحة   "الأحوال المدنية": 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025   امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الأسبوع يجلب ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وفرصة تشكل سحب رعدية أقصى شرق المملكة   الأردن يدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بوحدة واستقرار الإمارات   الرئيس الفنلندي وصل عالملكية وغادر على متنها للقاهرة   ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة   ‏الحباشنة يكتب: استيقظوا أيها الأردنيون هناك من يحاول العبث بوحدتكم   "شركة البريد الأردني" تصدر تحذيراً هاماً للأردنيين   إطلاق نار يطال رادار سرعة في طريق سحاب بعد ساعات من تركيبه   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 278 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء   ارتفاع المساحات المرخصة للغايات السكنية في المملكة 13.4%   توضيح حكومي حول شخص محتال ويدعي قدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية   الرئيس الفنلندي: الأردن لديه مجالات كبيرة للتعاون نتطلع لاستثمارها   بيان أمني: وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح وتضليل للرأي العام وإشاعة للخوف بينهم   الملكية الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي 2025   بين الشحن والاخشاب .. الأثاث خارج أولويات الأردنيين بسبب ارتفاع أسعاره

التمييز تقرر البراءة لمتهم بعد ان ثبت لها بطلان افادته

{clean_title}
 اعلنت محكمة التمييز براءة متهم كان ادين من قبل محكمة أمن الدولة بتهمتي محاولة الالتحاق لجماعات ارهابية والترويج لداعش وقررت حينها وضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات بعد ان ثبت لها بطلان افادته لعدم توقيعه عليها وفق القانون.

وقالت المحكمة في اجتهاد قضائي لها ان الافادة المنسوبة للمتهم والتي انكرها لا تحمل توقيعه عليها او بصمة يده بل واكثر من ذلك رفض التوقيع عليها بالتالي لا يمكن نسبتها اليه ولا تعتبر صادرة عنه طالما لم تقترن بأي شكل من اشكال التعبير عن الارادة والرضا فلا ينسب الى ساكت قول ولا تعد هذه الافادة مؤداة من قبله اي صادرة عنه باعترافه بالجريمة.

واضافت محكمة التمييز في اجتهادها القضائي الجديد إن الإفادة التي لم تحمل توقيعاً للمتهم لدى المخابرات العامة ولدى مدعي عام أمن الدولة يجعلها مشوبة بعيب البطلان وبالتالي يتم إستبعادها من عداد البينات.

واشارت في اجتهادها الى استقرار إجتهاد محكمة التمييز على ان وزن البينة وتقديرها والإقتناع بما هو مقدم من بينات أو بجزء منها هو من صلاحيات محكمة الموضوع لتكوين قناعتها الوجدانية ؛ شريطة أن تكون القناعة سائغة ومقبولة ومستندة إلى دليل مقدم في الدعوى ولها أصل ثابت فيها سنداً إلى نص المادة (147/2) من قانون المحاكمات الجزائية. 

واضافت ان موجبات تطبيق المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تكون الإفادة صادرة ممن نسبت اليه ابتداءً وتقترن بأي صورة من صور التعبير عن إرادته الحرة غير المعيبة , وبالموافقة والرضا حاملةٍ توقيعه أو بصمته. 

وقالت في قرارها 'لا ينسب لساكت القول ؛ وبناءً عليه فان الإفادة المنسوبة للمتهم والتي لا تحمل اي صورة من صور التعبير عن إرادته ومنكراً لها تعد باطلة ولا قيمة قانونية لها, ولا يمكن التعويل عليها لأثبات الجريمة سنداً لأحكام المواد (7) و(63/4) و(159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وكانت محكمة امن الدولة ادانت المتهم بتهم محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية والترويج لافكار جماعات ارهابية (داعش) وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات وجرمت ابن عمه بجناية الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية (داعش) وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات 
واكدت محكمة التمييز في قرارها ان قانون اصول المحاكمات الجزائية اجاز الاخذ بالافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما فانها تقبل هذه الافادة كبينة صالحة للاثبات اذا قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت فيها هذه الافادة واذا اقتضت المحكمة ان المتهم اداها طوعا واختيارا.

واضاف قرار محكمة التمييز ان الافادة التي ادلى بها المتهم لدى الاجهزة الامنية والتي اعترف فيها بالتهمتين المسندتين اليه غير موقع عليها من المتهم ومشروحا عليها انه رفض التوقيع،وان مثل هذه الاقوال تصبح لا قيمة قانونية لها ولا يعول عليها لثبوت الوقائع المسندة للمتهم طالما انه نفى اقواله امام مدعي عام محكمة امن الدولة جملة وتفصيلا،كما ويعزز ذلك ما ورد باقوال شهود اكدوا انه تم توقيفه سبعة اشهر وتم سؤاله عن المتهم الثاني وطلبوا منه ان يشهد ضده وان يقول ان سوف يلتحق بتنظيمات ارهابية في سوريا ولم يقبل بذلك وانه طلب منه ان يشهد ضده،الامر الذي يوجب عدم الاخذ بمثل هذه الافادة واسقاطها من عداد البينات كونها تعبتر بينة غير صالحة للاخذ بها في الاثنقات مما يتعن نقض حكم محكمة امن الدولة.