آخر الأخبار
  وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة

حكم التعامل مع المقاصة الالكترونية

{clean_title}
اصدرت دار الافتاء فتوى حول التعامل ببالمقاصة الالكتترونية وقالت في فتواها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المقاصة الإلكترونية: هي عملية تبادل المعلومات (والتي تشمل بيانات وصور ورموز الشيكات) بوسائل إلكترونية من خلال مركز المقاصة الإلكترونية في البنك المركزي وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد.

ويمكن اعتبار هذه الشيكات ديون على محرر الشيك لمصلحة المستفيد، والبنوك في هذه العملية تقوم مقام الوكيل بتحصيل الدين، عن طريق المقاصة الإلكترونية التي يديرها البنك المركزي، ويعتبر التقاص الإلكتروني قبضاً حكمياً لقيمة الشيك الذي يقوم بنك المستفيد بتحصيله من بنك محرر الشيك.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يختص بمثل هذا النوع من التعاملات والتحصيل الإلكتروني والقيد المصرفي والشيكات ذات الرصيد القابلة للسحب؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (55 /4 /6):

"من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج) إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمُدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي [أي أن التصرف لا يكون إلا بعد المدة المغتفرة، أما المبلغ فيدخل في حساب الطرفين مباشر].

2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف".

وعليه، فنظام المقاصة الإلكتروني هو نظام تحصيل للشيكات من البنوك، ولا يشترط فيه القبض والتسليم باليد، بل يكتفى في حالات "التداول الإلكتروني" بالتحويل للحساب المصرفي [القيد المصرفي] أو غير ذلك مما يعده الشرع والعرف قبضاً ناجزاً لا آجلاً. والله تعالى أعلم.