آخر الأخبار
  الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا

الامن العام يوضح حيثيات الاتفاقية مع وزارة المياه حول حجز المركبات...تفاصيل

{clean_title}
جراءة نيوز - اوضحت مديرية الأمن العام  حيثيات ما نُشر اليوم حول توقيع اتفاقية مع سلطة المياه بما يتضمن ايقاع الحجز التحفظي على مركبات المواطنين المتخلفين عن دفع الذمم المالية المترتبة عليهم لدى السلطة . 
حيث قال مصدر مسؤول في مديرية الامن العام وتعليقاً على الخبر الذي نُشر اليوم عن طريق سلطة المياه والذي يتضمن توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام والسلطة حول الربط الالكتروني مؤكدا ان ما تم اليوم ما هو الا تفعيل الكتروني لما كان معمولاً به ورقيا ومنذ سنوات طويلة حيث كان يُرسل ورقياً لإدارة ترخيص السواقين والمركبات لوضع شارة حجز تحفظي على مركبة أي شخص يترتب عليه مبالغ مالية ( كبيرة ) ، و أن هذه الشارة لا تعني مطلقاً حجز المركبة او منع مالكها من استخدامها او ترخيصها  ولا تظهر تلك الشارة لدى أي من ادارات ووحدات الأمن العام  وانما تظهر فقط لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات  وعند قيام مالك المركبة بالمباشرة باجراءات بيعها او رهنها  فقط  ووفقاً لأحكام المادة 16 من قانون سلطة المياه ( تعتبر أموال السلطة واموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الاموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة اخرى  أموالاً عامة تحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية او اي قانون اخر يحل محله وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها بالقانون المذكور ) واستنادا  لنص المادة التاسعة من قانون تحصيل الأموال العامة ( يجوز للحاكم الاداري أن يحجز أية أجور أو ديون مستحقة للمُكلف بدلاً من حجز مقتنياته وبيعها أو علاوة على ذلك حجز المقتنيات المذكورة ..... ) .
وبذلك فإن ادارة الترخيص عندما يردها شارة الحجز من جهة مكلفه قانوناً بذلك فانها لا تملك سوى انفاذ القانون استناداً للمواد القانونية السابقة ويتم التعامل مع كافة الجهات الرسمية المكلفة بتحصيل الأموال الأميرية وفق احكام القانون بوضع اشارات الحجز التحفظي وليست السلطة وحدها كوزارة المالية ودائره ضريبة الدخل ودائرة الجمارك العامة   ومؤسسة الاقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات الحكومية الاخرى         .                                                              وان كل ما تم تداوله اليوم يمكن اختصاره بتغيير آلية ايصال شارة الحجز التحفظي من ورقي كان معمول به في السابق الى الكتروني فقط .                            وهنا تؤكد مديرية الامن العام انها جهة انفاذ للقانون ولا تستطيع الا القيام بواجبها سواء في القضايا الجنائية او الجزائية او التنفيذية ولا يمكن تقسيم القانون او اجتزائه والسير به وفق الاهواء والرغبات  وبحسب الحالة او القضية وهناك من الشواهد الكثيرة التي تؤكد حرص مديرية الامن العام على انفاذ القانون بصفتها الجهة التنفيذية التي خولها القانون ذلك وعلى الجميع دون تمييز او محاباه .