آخر الأخبار
  الأمانة توضح: لا مخالفات طعام وشراب اثناء القيادة   العدل: 163 عقوبة بديلة عن الحبس في آذار   نائب رئيسة البنك الأوروبي للتنمية يزور الأردن ويوقع اتفاقيتين للطاقة والمياه   انخفاض أسعار الذهب محليا   الأردن يوقع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للناقل الوطني .. وبدء التفيذ الصيف المقبل   توقع بدء ضخ مياه الناقل الوطني عام 2030   الناقل الوطني للمياه يعادل سعة سدود المملكة ويضخ 3 أضعاف "الديسي"   حكومة جعفر حسان تعلن اليوم عن مشاريع استراتيجية كبرى   أجواء لطيفة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الجمعة   وصول طائرة عارضة فرنسية تقل 105 سائح إلى الأردن بدعم من هيئة تنشيط السياحة   "الأحوال المدنية": 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025   امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الأسبوع يجلب ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وفرصة تشكل سحب رعدية أقصى شرق المملكة   الأردن يدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بوحدة واستقرار الإمارات   الرئيس الفنلندي وصل عالملكية وغادر على متنها للقاهرة   ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة   ‏الحباشنة يكتب: استيقظوا أيها الأردنيون هناك من يحاول العبث بوحدتكم   "شركة البريد الأردني" تصدر تحذيراً هاماً للأردنيين   إطلاق نار يطال رادار سرعة في طريق سحاب بعد ساعات من تركيبه   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 278 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء   ارتفاع المساحات المرخصة للغايات السكنية في المملكة 13.4%

يمكن للقاضي الدفاع عن نفسه عند انهاء خدماته دون مبرر

{clean_title}
كشف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة عن أن مشروع القانون المعدل لاستقلال القضاء لسنة 2018 يمكن القاضي بفاعلية من ممارسة حق الدفاع عن نفسه عند إنهاء خدماته دون مبرر.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الدستور حمل في طياته مواد صريحة تقر وتؤكد أن "استقلال القضاة وتعيينهم وعزلهم بإرادة ملكية وفق أحكام القانون" كما "أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجبه لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق والحريات وأساسياتها".

وقال إن الحكم بعدم دستورية الجزء الأخير من الفقرة ج من المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 هو التمكين الفعال للقاضي من ممارسة حق الدفاع عن نفسه عند إنهاء خدماته دون مبرر.

وأكد أن معدل استقلال القضاء الجديد يوائم قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور وقرار المحكمة الدستورية بصفته قراراً ملزماً لكافة السلطات، وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 97 من الدستور التي تنص على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، والفقرة الأولى من المادة 98 من الدستور التي تنص على "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون".

كما يأتي مشروع القانون وفق المشاقبة موائما للفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

وبين أن الدفع بمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لعام 2018 جاء للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية مع مراعاته للسند الدستوري لإصداره، ومبدأ تدرج القاعدة القانونية، وعدم تعارضه مع الاتفاقيات الدولية النافذة والتشريعات الوطنية السارية، ومساهمته في تحقيق آثار مالية واقتصادية واجتماعية إيجابية تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.

ودفع المشاقبة بمشروع معدل لقانون استقلال القضاء إلى رئاسة الوزراء مع إعطائه صفة الاستعجال لإدراجه على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المنعقدة حاليا للسير في الإجراءات التشريعية لإقراره وفق الأصول في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2018 التي قضت بموجبه بعدم دستورية عبارة "أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد" الوراد في القسم الأخير من الفقرة (ج) المادة (15) من قانون استقلال القضاء لسنة 2014، بعد أن ناقشت النصوص التشريعية والمواد الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء.

وقال إن الوزارة قامت برفع مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2018 بناء على الرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني في تطوير وتحديث معايير تعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم بما يحقق العدالة والشفافية ووجوب التطوير، إضافة إلى أن تطوير الجهاز القضائي هو أساس تعزيز سيادة القانون كما جاء في مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة.

وتنص الفقرة ج من المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 على إنهاء خدمة القاضي دون مبرر مع عدم إمكانيته من ممارسة حق الدفاع عن نفسه في عبارة "أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد".