جراءة نيوز – عمان : يتكفل صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات بتقديم التعويضات المناسبة في الوقت الملائم للمتضررين من حوادث المركبات التي لا يتوفر فيها غطاء تأميني او اذا لاذ المتسبب بها بالفرار .
كما يتكفل وفقا لقول رئيسة لجنة ادارة الصندوق مديرة مديرية الابحاث والتخطيط الاستراتيجي في هيئة التأمين نلجان هاكوز بالتعويض في حالة الوفاة او العجز الكلي او الجزئي اضافة الى العلاج .
وتضيف ان الصندوق يسعى الى تحقيق هدف انساني يتمثل في حماية المتضررين من الحوادث التي يكون فيها المتسبب بالحادث غير مؤمّن على سيارته حيث لا توجد جهة تتكفل بالتعويض او العلاج للمتضررين خاصة إذا كان المتسبب لا يملك المال لتغطية ذلك الضرر ، او لاذ بالفرار بعد ارتكابه للحادث ونجمت عنه اضرار بشرية .
وتقول ان الصندوق لا يعتبر بديلا عن التأمين الالزامي , لكنه يقدم الحماية في حالة عدم وجود وثيقة تأمين الزامي للمركبة سارية المفعول او في حالة عدم التحقق من هوية المركبة وسائقها المسبب للضرر .
وتشير هاكوز الى ان الصندوق يحقق اهدافه بتعويض حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والاضرار المعنوية الناجمة عن أي منها والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي وذلك عند عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة المسببة للضرر سارية المفعول بتاريخ الحادث او عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر او عند عدم معرفة مالك تلك المركبة او سائقها.
وتوضح ان هناك اضرارا لا يقوم الصندوق بتعويض المتضررين عنها كالاضرار التي تلحق بسائق او مالك المركبة المسببة للضرر , وايضا الاضرار التي تلحق بالممتلكات مشيرة الى ان المتضرر هو الذي ياتي للصندوق من اجل الحصول على التعويض وليس المسبب .
وتبين ان المتضرر عليه اصطحاب الاوراق المطلوبة للحصول على التعويض , ومن ضمنها صور عن رخصة وهوية سائق او مالك المركبة المتسببة بالحادث ان وجدت , والتقارير والفواتير الطبية وقرار الحكم الجزائي ومخطط الحادث , وفي حالة الوفاة , احضار شهادة للمتوفى , وقرار المدعي العام ودفتر العائلة وكتاب من اتحاد شركات التأمين .
وتزيد ان هناك اجراءات يقوم بها الصندوق للرجوع الى سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث , من خلال محامي الصندوق الذي يعمل على اقامة الدعوى على المتسبب ومتابعتها واتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإستعادة المبالغ التي دفعها الصندوق على المتضررين .
ويكون السداد للصندوق وفقا لهاكوز كامل المبلغ , إلا ان هناك حالات تكون حسب الوضع المادي للمتسبب , اذ يدفع 25 بالمئة ويقسط المبلغ المتبقي حسب القانون ، منبهة الى ان الصندوق يستعيد المبلغ ذاته دون فائدة في حال سداده وقبل حكم المحكمة , اما اذا كان سداده بعد الحكم تكون الفائدة كما تحكم بها المحكمة وتكون منذ تاريخ المطالبة ولغاية تاريخ السداد النهائي .
وبعمله هذا فان الصندوق كما تقول يسهم في تهدئة النفوس وتخفيف الآثار النفسية على المتضررين والمساعدة وبشكل كبير في عدم وقوع مشكلات او إشكالات بين اطراف الحادث مشيرة الى ان المتضرر يسقط حقه بالمطالبة بالتعويض من الصندوق بعد مرور سنة من وقوع الحادث , وان حق المتضرر يبقى قائما تجاه المتسبب حيث ان القضية الجزائية تأخذ وقتا لاصدار الحكم , ما استدعى الصندوق لأن تكون المدة سنة من وقوع الحادث .
وتبين ان هناك عدة قرارات قضائية اكدت حق الصندوق في الرجوع الى مالك وسائق المركبة المتسبب بالحادث , وتم السير في اجراءات تنفيذها واكتسبت الدرجة القطعية لإسترداد ما يدفعه الصندوق من تعويضات للمتضررين .
وتوضح ان موارد الصندوق المالية يتم الحصول عليها بأخذ نسبة واحد بالمئة من اجمالي اقساط التأمين الإلزامي المستوفاة من قبل شركات التأمين اضافة الى المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد بإسم الصندوق ويقرها مجلس إدارة هيئة التأمين ويوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير اردني الى جانب عوائد استثمار اموال الصندوق .
انشىء الصندوق في العام 2004 من قِبل هيئة التأمين , وبلغ عدد المطالبات المقدمة من قبل المتضررين من حوادث المركبات منذ انشائه وحتى نهاية العام الماضي 284 , ومجموع التعويضات المدفوعة من الصندوق مليونا و 531 الفا و 360 دينارا .
ويقدم الصندوق تعويضا عن الحالة الواحدة يبلغ 20 الف دينار في حالة الوفاة و 17 الفا في حالة العجز الكلي الدائم , و17 الفا مضروبة بنسبة العجز للعجز الجزئي الدائم , والعجز المؤقت مئة دينار اسبوعيا لمدة اقصاها 39 اسبوعا .
ويقدم كذلك ثلاثة الآف دينار عن الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة تعطى للورثة الشرعيين , اضافة الى ثلاثة آلاف دينار للاضرار المعنوية الناجمة عن العجز الكلي او الجزئي الدائم , وسبعة الاف و 500 دينار كحد اقصى نفقات علاج للشخص الواحد .