آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

بالوثيقة ...النواب يطالبون الحكومة بتبني قانون العفو العام

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص - طلب سبعون نائبا من مجلس النواب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ضرورة ان  تتبنى الحكومة  مشروع قانون العفو العام ضمن ضوابط محددة .

وقالوا في مذكرة حصلت جراءة نيوز على نسخة منها.

  أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابيه موقعه من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ، ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومه مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاهره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التاليه :

لا يشمل الإعفاء الجرائم التاليه سواء بالنسبه الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التاليه :
1. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .
2. جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه .
3. الجرائم الواقعه على أمن الدوله في المواد 107_153مكرر .
4. جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعه . 
5. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفه العامه المنصوص عليها في المواد 170 _177. 
6. جرائم التزوير الجنائي 
7ّ. جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. 
8. جرائم الضرب المفضي إلى الموت.
9. جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .
10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي .

املا من حكومتكم تبنى إعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه ، مع خالص الاحترام والتقدير.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز