آخر الأخبار
  مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"

بالوثيقة ...النواب يطالبون الحكومة بتبني قانون العفو العام

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص - طلب سبعون نائبا من مجلس النواب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ضرورة ان  تتبنى الحكومة  مشروع قانون العفو العام ضمن ضوابط محددة .

وقالوا في مذكرة حصلت جراءة نيوز على نسخة منها.

  أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابيه موقعه من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ، ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومه مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاهره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التاليه :

لا يشمل الإعفاء الجرائم التاليه سواء بالنسبه الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التاليه :
1. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .
2. جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه .
3. الجرائم الواقعه على أمن الدوله في المواد 107_153مكرر .
4. جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعه . 
5. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفه العامه المنصوص عليها في المواد 170 _177. 
6. جرائم التزوير الجنائي 
7ّ. جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. 
8. جرائم الضرب المفضي إلى الموت.
9. جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .
10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي .

املا من حكومتكم تبنى إعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه ، مع خالص الاحترام والتقدير.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز