آخر الأخبار
  فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا   الخالدي يكشف عن "خدمة المعالجة المركزية لمعاملات الافراز" في دائرة الأراضي والمساحة   الملك يطلع على خطة تطوير "عمرة" .. وهذا ما شدد عليه   بعد هجوم سيدني .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات   قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن   الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال   مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط   عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026   أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ

بالوثيقة ...النواب يطالبون الحكومة بتبني قانون العفو العام

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص - طلب سبعون نائبا من مجلس النواب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ضرورة ان  تتبنى الحكومة  مشروع قانون العفو العام ضمن ضوابط محددة .

وقالوا في مذكرة حصلت جراءة نيوز على نسخة منها.

  أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابيه موقعه من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ، ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومه مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاهره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التاليه :

لا يشمل الإعفاء الجرائم التاليه سواء بالنسبه الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التاليه :
1. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .
2. جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه .
3. الجرائم الواقعه على أمن الدوله في المواد 107_153مكرر .
4. جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعه . 
5. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفه العامه المنصوص عليها في المواد 170 _177. 
6. جرائم التزوير الجنائي 
7ّ. جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. 
8. جرائم الضرب المفضي إلى الموت.
9. جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .
10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي .

املا من حكومتكم تبنى إعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه ، مع خالص الاحترام والتقدير.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز