آخر الأخبار
  البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي

الافتاء : حكم ضمان القروض مقابل عمولة

{clean_title}
ذكرت دائرة الافتاء أن قيام شركة ضمان القروض بضمان الديون المترتبة على العملاء مقابل عمولة، فهي تحتوي على محاذير شرعية وهي:

أولاً: محذور أخذ الأجر على الضمان، فالشركة تحصل عمولة مقابل ضمان القروض، ولا يجوز ضمان الديون بعوض بالإجماع؛ قال العلامة ابن القطان رحمه الله: "وأجمعوا أن الحمالة -أي الكفالة- بجعل يأخذه الحميل لا يحلّ ولا يجوز" [الإقناع في مسائل الإجماع 2 /173].

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية: "قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جرّ نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً".

ثانياً: محذور القمار والميسر، فإن كل طرف دخل في عقد معاوضة على خطر السداد وعدمه، ولهذا حرمت المجامع الفقهية ودور الإفتاء الرسمية التأمين التجاري؛ لاحتوائه على القمار والميسر.

وعليه؛ فلا تجوز شرعاً صورة التعامل المذكورة في السؤال. والله تعالى أعلم.