آخر الأخبار
  الجامعةُ الأردنيّة تحصل على شهاداتٍ دَوليّة في الجودةِ وإدارة المؤسسات التعليميّة والمخاطر   ولي العهد يزور وزارة العدل   المجلس الأعلى للسكان: التوسع العمراني يهدد الأراضي الزراعية   الضمان: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين   771 ألف سائح أوروبي قدموا إلى الأردن   الضمان: ارتفاع عدد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف   الأردن يدين افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس   الأردن وأستراليا يصدران بيانًا مشتركًا في ختام مباحثات الملك ورئيس الوزراء الأسترالي   تحذير أردني من مكاتب سياحية غير مرخّصة   الأردن: إغلاق أكثر من 60 صفحة إلكترونية لبيع زيت الزيتون   3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن   الأمن الوقائي يضبط مشغلا غير مرخص لتصنيع الأجبان في قضاء الخالدية   الأردني هاني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط لعام 2026   أورنج الأردن ترعى هاكاثون عمّان للذكاء الاصطناعي بتنظيم "فكر" وبالشراكة مع Replit   العمل: إصدار تصريح ودفع 500 دينار عن السنوات السابقة لمن لم يصدره من قبل   النائب الصفدي يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب   الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي   القبض على محتال إلكتروني عبر بيع هواتف خلوية وسرقة العربون   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 84.50 دينارا للغرام   طقس معتدل الأربعاء و انخفاض ملموس على الحرارة الخميس

الافتاء : حكم ضمان القروض مقابل عمولة

Wednesday
{clean_title}
ذكرت دائرة الافتاء أن قيام شركة ضمان القروض بضمان الديون المترتبة على العملاء مقابل عمولة، فهي تحتوي على محاذير شرعية وهي:

أولاً: محذور أخذ الأجر على الضمان، فالشركة تحصل عمولة مقابل ضمان القروض، ولا يجوز ضمان الديون بعوض بالإجماع؛ قال العلامة ابن القطان رحمه الله: "وأجمعوا أن الحمالة -أي الكفالة- بجعل يأخذه الحميل لا يحلّ ولا يجوز" [الإقناع في مسائل الإجماع 2 /173].

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية: "قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جرّ نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً".

ثانياً: محذور القمار والميسر، فإن كل طرف دخل في عقد معاوضة على خطر السداد وعدمه، ولهذا حرمت المجامع الفقهية ودور الإفتاء الرسمية التأمين التجاري؛ لاحتوائه على القمار والميسر.

وعليه؛ فلا تجوز شرعاً صورة التعامل المذكورة في السؤال. والله تعالى أعلم.