آخر الأخبار
  بعد شكاوى مستهلكين أردنيين .. السفارة الصينية تتدخل لحل أزمة طراز من المركبات   200 مقعد جديد للطب وطب الأسنان .. تفاصيل القبول للعام 2026-2027   Sushi Rooftop by St. George يدخل الأردن بقوة .. سوشي بأيدي طهاة يابانيين وأسماك مستوردة خصيصاً من اليابان   ستعقد في تشرين الأول .. الأردن وسوريا تبحثان التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى   توقعات بارتفاع أسعار النفط هذا العام والعام المقبل   هام من امانة عمان للمهتمين بأخذ تصاريح اصطفاف السيارات (الفاليه)   هذا ما ضبطته كوادر "وزارة المياه" في جنوب عمّان والقويرة   الأردن يعزي سوريا بضحايا انفجار مخزن لجمع الأسلحة ومُخلَّفات الحرب   نائب الملك يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي   أبو غزالة: لا مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة محليَّة 30% كحد أدنى   النائب السابق محمد العكور : "الحكومة تحب النائب الصامت والفاسد والسحيج"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحيصة والضرابعة   بحث اعتماد القيد المدني في تحديد أحقية التعيين بالحكومة   حسان: أمامنا فرص أكثر من التحدّيات التي اعتدنا عليها .. سنواجهها ونتخطَّاها   مصادر: مكافحة الفساد تداهم مديريتين بأمانة عمّان وتتحفظ على موظفين   الفراية يشارك في أعمال منتدى التعاون العالمي للأمن العام   د. أمل نصير مديرًا عامًا لمركز التوثيق الملكي   زيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في الطب إلى 840 وطب الأسنان إلى 400   الصفدي والشيباني يجريان مباحثات موسعة   الأزمات: الرواية الإيرانية غير مقبولة عند الأردنيين والمواطن يدرك أن الصواريخ تستهدف أمنه

الافتاء : حكم ضمان القروض مقابل عمولة

Thursday
{clean_title}
ذكرت دائرة الافتاء أن قيام شركة ضمان القروض بضمان الديون المترتبة على العملاء مقابل عمولة، فهي تحتوي على محاذير شرعية وهي:

أولاً: محذور أخذ الأجر على الضمان، فالشركة تحصل عمولة مقابل ضمان القروض، ولا يجوز ضمان الديون بعوض بالإجماع؛ قال العلامة ابن القطان رحمه الله: "وأجمعوا أن الحمالة -أي الكفالة- بجعل يأخذه الحميل لا يحلّ ولا يجوز" [الإقناع في مسائل الإجماع 2 /173].

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية: "قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جرّ نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً".

ثانياً: محذور القمار والميسر، فإن كل طرف دخل في عقد معاوضة على خطر السداد وعدمه، ولهذا حرمت المجامع الفقهية ودور الإفتاء الرسمية التأمين التجاري؛ لاحتوائه على القمار والميسر.

وعليه؛ فلا تجوز شرعاً صورة التعامل المذكورة في السؤال. والله تعالى أعلم.