آخر الأخبار
  ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين   دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا الأربعاء   رئيس مربي المواشي: بائعو اللحوم استغلوا أزمة هرمز ورفعوا الأسعار بشكل جشع   بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 "جوائز الإسكان بكل مكان"

الضمان تؤكّد ضرورة شمول موظفي "شراء الخدمات" بمظلتها

{clean_title}
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجهات الرسمية التي تقوم باستخدام عمال وموظفين تحت بند ما يسمّى عقود شراء الخدمات إلى تزويد المؤسسة بأسمائهم ورواتبهم وعقودهم ليُصار إلى شمولهم بالضمان كحق من حقوقهم.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمّناً عليه، ومشمولاً بأحكام قانون الضمان بصفة إلزامية إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها، ويتقاضى أجراً مقابل عمله، مؤكداً أن ذلك ينطبق على الغالبية العظمى من عقود شراء الخدمات لموظفين وعاملين في مؤسسات رسمية عديدة.

وأشار الى أن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها 30 بالمئة من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها، أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر، وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها 1 بالمئة شهرياً عن الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.

يُذكر بأن رئيس الوزراء أصدر تعميماً أواخر عام 2016 وجّه فيه جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومجالس الخدمات المشتركة والبلديات والجامعات الرسمية التي تقوم بالتعاقد مع أشخاص بصورة عقود شراء خدمات للامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتزويد مؤسسة الضمان ببيانات هؤلاء العاملين ليُصار إلى شمولهم بالضمان.