آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

النواب يحظر رهن الرواتب كاملة للوفاء بالتزام

{clean_title}
وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على مادة في مشروع قانون "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"، المرسل من الحكومة، تحظر رهن المقتنيات الشخصية والمنزلية أو الرواتب بأكملها، ووضعها كضمانة للوفاء بالتزام.

وأقر مجلس النواب، المادة "5"، من مشروع القانون، التي تحظر، وضع "الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية"، تحت الضمان للوفاء بالتزام، إلا في حال تويل شرائها.

وتمنع المادة، رهن الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، ورهن الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.

كما تمنع، رهن الأموال العامة، وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة، إضافة إلى مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد التأمين، ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.

وتحظر المادة أيضا، رهن الرواتب والتعويضات والأجور والنفقة.

وتستثني المادة "5"، من أحكام مشروع القانون، حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وإنشاء الحقوق ضمانا للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها، كما تستثني شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.