أثار اشتراط مشروع قانون "المسؤولية الطبية والصحية"، حضور طرف ثالث، للكشف السريري على المريض، من غير جنس الطبيب؛ تساؤلات مختلفة، بشأن قدرة الحكومة، على توفير كوادر ترافق الأطباء، أو شرط اختلاف الجنس، لوجود المرافق.
ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على الفقرة "و"، من المادة "7" في مشروع القانون، التي تحظر "الكشف على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة، دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة".
ولم يقر مجلس النواب، بعد، المواد التي تنص على العقوبات المترتبة على المخالفين، إلا أن مشروع القانون المرسل من الحكومة، يعاقب المخالفين، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد عن 5 آلاف، فيما خفّضت لجنة الصحة والبيئة النيابية، هذه العقوبة، إلى ألف دينار، و3 آلاف، على التوالي.
واتفق طبيبان، في تصريحات على أن وجود هكذا نص في مشروع القانون، أمر جيد، رغم معالجة تشريعات سابقة له، اشترطت وجود طرف ثالث، مع الطبيب والمريض، دون الالتفات للجنس.
وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور، فوزي الحموري، إن اشتراط الطرف الثالث، عرف طبي في الأردن، منذ فترة طويلة، إضافة لمعالجة الدستور الطبي للقضية.
وأضاف الحموري، أن ذكر القضية، في قانون حديث، بنتظره الأطباء، أمر هام للغاية، لكنه يثير بعض التساؤلات.
وتساءل حول قدرة المراكز الطبية الصغيرة، الخاصة والحكومية، على توفير كوادر تكفي لتحقيق الشرط الذي ينص عليه مشروع القانون.
وأوضح الحموري، أن بعض المراكز الصحية يكثر مراجعيها، في ظل وجود موظف وحيد يرافق الطبيب، قد تقتصر وظيفته على تسجيل الحالات.
وأشار إلى عدم إمكانية، تحقيق المراكز الصحية الصغيرة، لهذا الشرط، نظرا لقلة العاملين بها، ما يعرضها للمساءلة القانونية.
من ناحيته، استغرب أمين سر الجمعية الأردنية لاختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد، منصور أبو ناصر، اشتراط اختلاف جنس مقدم الخدمة ومتلقيها، لوجود مرافق معهما.
وقال أبو ناصر، إن الأصل في التشريع، عدم اشتراط اختلاف الجنس، وفرض وجود طرف ثالث مع الطبيب ومريضه، عند الكشف السريري، بصرف النظر عن جنسهما.
وأوضح أن الأجدر في القانون، إيجاب وجود طرف ثالث، على أي حال، نظرا لحساسية بعض الحالات الطبية، إضافة لحاجة بعض المرضى لمرافق، بسبب وضعهم الصحي.
وأشار أبو ناصر، إلى أن الدستور الطبي الأردني، وقانون نقابة الأطباء، عالجا قضية اختلاف الجنس بين مقدم الخدمة ومتلقيها، منذ مدة طويلة.