آخر الأخبار
  الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية   4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب   أمانة عمّان تحيل 35 موظفًا للنزاهة في ملف مكافآت الأرشفة   الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز   اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن   العادية الثانية للنواب .. إقرار 19 قانونًا وتقرير المُحاسبة 2024   وزير المياه: أسعار المياه سترتفع ولن تبقى ثابتة   انقلاب بكب خضار على طريق المطار في عمان   ضبط مطلق النار على شخص في النزهة   الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   ارتفاع اسعار الذهب محليا   إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد   مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA   الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”   التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية   وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   بني مصطفى: تمكين الأسر من الاعتماد على الذات أولوية للتنمية الاجتماعية   إصابة شخص بعيار ناري إثر مشاجرة في النزهة   هيئة النقل: إطلاق 35 خطاً جديداً للنقل العام في 3 محافظات بـ108 وسائل نقل

حكم تبديل الشيكات بالنقود

{clean_title}
تبديل الشيكات بالنقود، أو ما يسمى عند الناس "بالتكييش" له ثلاثة أحوال:

الأولى: تكييش الشيكات بأقل من قيمتها الاسمية أو أكثر، فهذا من بيع الدين بأقل منه أو أكثر ويدخل في الربا، ويسمى هذا النوع في العرف المصرفي بخصم الشيكات، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة قراراً بتحريم ذلك؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة.

الثانية: تكييش الشيكات المؤجلة بمثل قيمتها، فتدخل في باب بيع الدين لغير من هو عليه بمثل قيمته، وقد أجازه فقهاء الشافعية بشرط القبض في نفس المجلس؛ كما قال الإمام النووي: "اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين، فأما بيعه لغيره، كمن له على إنسان مائة، فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة، فلا يصح على الأظهر؛ لعدم القدرة على التسليم، وعلى الثاني: يصح، بشرط أن يقبض مشتري الدينِ الدين ممن عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما، بطل العقد، قلت: الأظهر: الصحة. والله أعلم" [روضة الطالبين 3/516]. فإن لم يتم القبض في نفس المجلس لم يصحّ؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

الثالثة: تكييش الشيكات بسلع معينة، فيقوم حامل الشيك بشراء سلع معينة بقيمة الشيك، ويحيل بائع السلع على المصدر، وهذه الصورة جائزة في فقه السادة المالكية؛ قال العلامة الخرشي: "والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين.. وفهم من قوله بدين عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه، أو بمنافع معين" [شرح مختصر خليل 5/ 77].

وعليه؛ فلا يجوز تكييش الشيكات بأقل ولا بأكثر من قيمتها الاسمية، وأما تكييش الشيكات بمثل قيمتها مع قبض ذلك في مجلس العقد أو تكييشها بسلع معينة فلا حرج فيه. والله تعالى أعلم.