آخر الأخبار
  5 ملايين شاب ومليون سائق جديد قادم .. أرقام سكانية مقلقة في الأردن   إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون المملكة .. أسماء   مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحليَّة ويحيله الى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره   محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلتي الاستقلال والعيد   منتخب النشامى يواصل تحضيراته للقاء سويسرا وكولومبيا قبيل المونديال   ترامب: الحصار مستمر   الملك والملكة يشرفان بحضورهما حفل عيد الاستقلال الاثنين   "البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية   الأمن يباشر بتنفيذ خطة مرورية وبيئية لعيد الأضحى   تحذير حكومي للمواطنين بشأن الإعلانات والحملات الترويجية الوهمية   بيان صادر عن "نقابة الفنانين الأردنيين" بشأن التحقيق مع شخص يُطلق عليه صفة "فنان"   مهندس لكل 41 مواطنًا في الأردن   بنك الإسكان يحتفل مع الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الـ80   العيسوي: التحديث الشامل المسارللمستقبل.. وتمكين المرأة والشباب ركيزة الرؤية الملكية   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد   بلدية المفرق: إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي خلال العيد   قاضي القضاة: الأردن رسّخ نموذج الدولة القائمة على العدالة وسيادة القانون   الأردن وفنزويلا يوقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم   أردني يعثر على مصاغ ذهبي في حقيبة ويسلمها للأمن   عودة مواطن أردني تقطعت به السبل في سوريا

حكم تبديل الشيكات بالنقود

Sunday
{clean_title}
تبديل الشيكات بالنقود، أو ما يسمى عند الناس "بالتكييش" له ثلاثة أحوال:

الأولى: تكييش الشيكات بأقل من قيمتها الاسمية أو أكثر، فهذا من بيع الدين بأقل منه أو أكثر ويدخل في الربا، ويسمى هذا النوع في العرف المصرفي بخصم الشيكات، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة قراراً بتحريم ذلك؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة.

الثانية: تكييش الشيكات المؤجلة بمثل قيمتها، فتدخل في باب بيع الدين لغير من هو عليه بمثل قيمته، وقد أجازه فقهاء الشافعية بشرط القبض في نفس المجلس؛ كما قال الإمام النووي: "اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين، فأما بيعه لغيره، كمن له على إنسان مائة، فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة، فلا يصح على الأظهر؛ لعدم القدرة على التسليم، وعلى الثاني: يصح، بشرط أن يقبض مشتري الدينِ الدين ممن عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما، بطل العقد، قلت: الأظهر: الصحة. والله أعلم" [روضة الطالبين 3/516]. فإن لم يتم القبض في نفس المجلس لم يصحّ؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

الثالثة: تكييش الشيكات بسلع معينة، فيقوم حامل الشيك بشراء سلع معينة بقيمة الشيك، ويحيل بائع السلع على المصدر، وهذه الصورة جائزة في فقه السادة المالكية؛ قال العلامة الخرشي: "والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين.. وفهم من قوله بدين عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه، أو بمنافع معين" [شرح مختصر خليل 5/ 77].

وعليه؛ فلا يجوز تكييش الشيكات بأقل ولا بأكثر من قيمتها الاسمية، وأما تكييش الشيكات بمثل قيمتها مع قبض ذلك في مجلس العقد أو تكييشها بسلع معينة فلا حرج فيه. والله تعالى أعلم.