آخر الأخبار
  العيسوي: التحديث الشامل المسارللمستقبل.. وتمكين المرأة والشباب ركيزة الرؤية الملكية   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد   بلدية المفرق: إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي خلال العيد   قاضي القضاة: الأردن رسّخ نموذج الدولة القائمة على العدالة وسيادة القانون   الأردن وفنزويلا يوقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم   أردني يعثر على مصاغ ذهبي في حقيبة ويسلمها للأمن   عودة مواطن أردني تقطعت به السبل في سوريا   الظهراوي: سنبحث العفو العام مع الحكومة بعد عيد الاضحى   يزن العرب: تركيزنا عالٍ وحماسنا كبير لكأس العالم   الزراعة: أسعار الأضاحي بين 5 - 6.25 دينارا للكيلوغرام قائم   الأردن و14 دولة يدينون افتتاح سفارة مزعومة لـ "أرض الصومال" في القدس   الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة   إحالة 15 موظفا من المالية إلى القضاء بقضية اختلاس 417 ألف دينار   وزير الأوقاف يزور بعثة حج الأمن العام في مكة   تنويه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"   اتجاهات السوق لعام 2026 التي يجب على كل متداول مراقبتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا   أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80   تشغيل خط "إربد – صويلح – المدينة الطبية" اعتباراً من 31 أيار   السماح للمركبات الكهربائية بالعمل على التكسي والسرفيس

الافتاء : اعتبار التوكيل بشراء سيارة من مؤسسة تمويل

Sunday
{clean_title}
نظر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته  في سؤال وارد من أحد المواطنين حيث جاء فيه: قمت بشراء سيارة تدريب سواقة عن طريق صندوق التنمية والتشغيل، ومن المعروف أنه ممنوع تسجيل السيارة باسمي حسب القانون، ولا بد أن تسجل باسم صاحب مكتب تدريب سواقة. وبعد تسجيلها بفترة توفي صاحب المكتب، ويوجد على السيارة أقساط، ومن المعروف أن قانون الصندوق يقوم بإسقاط كافة الأقساط على السيارة بمجرد الوفاة. مع العلم أني أنا الذي أدفع الأقساط وليس لصاحب المكتب سوى الاسم. هل تسقط الأقساط عن السيارة. ومَن المستفيد من هذا القرض. وهل تعتبر تلك الأقساط من حق صاحب المكتب. أي أنه يتوجب علي دفعها لورثته أم ماذا؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

التكييف الشرعي لهذه المعاملة يدور بين صور ثلاثة:

الصورة الأولى: صورة الوكالة بالشراء، حين لا يقصد صاحب المكتب الشراء لنفسه، وإنما توكل عن المشتري الحقيقي، والأصل المقرر عند الفقهاء أن تصرفات الوكيل منوطة بمصلحة موكله؛ كما قال الإمام السبكي: "كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة" [الأشباه والنظائر للسبكي]. ولا يلزم الوكيل – الذي هو صاحب المكتب - أن يضيف العقد إلى موكله، ولا أن يخبر المؤسسة التي اشترى السيارة منها أنه وكيل وليس أصيلاً في هذا العقد، ولهذا صحت الوكالة هنا، كما جاء في [درر الحكام شرح مجلة الأحكام] "لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء..وتثبت الملكية لموكله".

وعلى هذا فلو حط البائع – الصندوق - من ثمن المبيع، فالأصل أن يكون الحط من مصلحة الموكِّل أيضا. فالظاهر أن الصندوق إذا أسقط مطالبته صاحب المكتب فقد سقطت عن الموكل دافع الأقساط، فلا يجب عليه دفع باقي الثمن لورثة مالك المكتب. 

وأما الصورة الثانية: فصورة عقدي البيع والشراء، صاحب المكتب (البائع)، وسائق السيارة (المشتري)، وما أتمه صاحب المكتب مع صندوق التنمية والتشغيل هو عقد شراء لنفسه، وليس وكالة عن غيره. 

والصورة الثالثة أن يكون العقد قرضاً مالياً محضاً بفائدة ربوية، دون دخول بيع المرابحة. 

وفي هاتين الصورتين يختلف الحكم الشرعي عن الصورة الأولى، فيجب على صاحب السيارة دفع باقي الثمن لورثة مالك المكتب.

وقد تبين للمجلس أن صورة السؤال أقرب إلى الوكالة، أي الصورة الأولى، وعليه فإن الأقساط تسقط عن المالك الحقيقي للسيارة (الموكِّل)، ولا يلزمه دفع شيء لورثة صاحب المكتب. والله أعلم