آخر الأخبار
  إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة

حكم لمس المحرم الطيب الموضوع على الكعبة

{clean_title}
ارتكاب المحرم محظوراً من محظورات الإحرام، كلبس المخيط أو التطيب وغيرها من المحظورات لا يجوز شرعاً، ويوجب عليه الفدية إن كان عالماً متعمداً.

فإذا مسَّ المحرم الطيب الموضوع على الكعبة المشرفة، وكان رطباً، أو على يده رطوبة وجبت عليه الفدية، وأما مسّ الطيب اليابس فلا يوجب الفدية إلا إذا التصق بالمحرم شيء من عين ذلك الطيب وكان قاصداً عالماً بالتحريم.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 296]: "ولو مس طيباً يابساً كمسك وكافور فلزق به ريحه لا عينه أو حمل العود أو أكله لم يحرم، ويعتبر مع ما ذكر العقل إلا السكران، والاختيار، والعلم بالتحريم، والإحرام، وبأن الملموس طيب يعلق، فلا فدية على المطيب الناسي للإحرام، ولا المكره، ولا الجاهل بالتحريم، أو بكون الملموس طيباً أو رطباً؛ لعذره، بخلاف الجاهل بوجوب الفدية فقط دون التحريم فعليه الفدية".

وجاء في [نهاية المحتاج 3/ 335]: "وتجب أيضا بسبب مس طيب كأن داسه عالماً به وبلزق عينه به". وينبغي التنبه إلى أنه يحرم الأخذ من الطيب الموضوع على الكعبة، قال الإمام الشمس الرملي: "ويحرم أخذ طيب الكعبة أو سترتها، ويجب رد ما أخذ منهما، فإن أراد التبرك بها أتى بطيب مسحها به ثم أخذه" [نهاية المحتاج 3/ 356].

وذهب السادة المالكية إلى أن المُحرم إن علق به شيء من طيب الكعبة، إن كان كثيراً ونزعه في الحال فلا شيء عليه، قال الإمام الخرشي: "لا فدية على المحرم فيما أصابه من الطيب من خلوق الكعبة ولو كثيراً إذا نزعه في الحال، وإلا افتدى" [شرح مختصر خليل 2/ 353].

وعليه؛ فإنه يحرم التطيب بالطيب الموضوع على الكعبة إن التصق بالمحرم، وإن كان عالماً بالتحريم قاصداً التطيب به وجبت عليه الفدية أيضاً، أما إن لم يكن عالماً بالتحريم أو قاصداً التطيب به فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم.