آخر الأخبار
  العيسوي: التحديث الشامل المسارللمستقبل.. وتمكين المرأة والشباب ركيزة الرؤية الملكية   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد   بلدية المفرق: إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي خلال العيد   قاضي القضاة: الأردن رسّخ نموذج الدولة القائمة على العدالة وسيادة القانون   الأردن وفنزويلا يوقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم   أردني يعثر على مصاغ ذهبي في حقيبة ويسلمها للأمن   عودة مواطن أردني تقطعت به السبل في سوريا   الظهراوي: سنبحث العفو العام مع الحكومة بعد عيد الاضحى   يزن العرب: تركيزنا عالٍ وحماسنا كبير لكأس العالم   الزراعة: أسعار الأضاحي بين 5 - 6.25 دينارا للكيلوغرام قائم   الأردن و14 دولة يدينون افتتاح سفارة مزعومة لـ "أرض الصومال" في القدس   الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة   إحالة 15 موظفا من المالية إلى القضاء بقضية اختلاس 417 ألف دينار   وزير الأوقاف يزور بعثة حج الأمن العام في مكة   تنويه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"   اتجاهات السوق لعام 2026 التي يجب على كل متداول مراقبتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا   أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80   تشغيل خط "إربد – صويلح – المدينة الطبية" اعتباراً من 31 أيار   السماح للمركبات الكهربائية بالعمل على التكسي والسرفيس

حكم لمس المحرم الطيب الموضوع على الكعبة

Sunday
{clean_title}
ارتكاب المحرم محظوراً من محظورات الإحرام، كلبس المخيط أو التطيب وغيرها من المحظورات لا يجوز شرعاً، ويوجب عليه الفدية إن كان عالماً متعمداً.

فإذا مسَّ المحرم الطيب الموضوع على الكعبة المشرفة، وكان رطباً، أو على يده رطوبة وجبت عليه الفدية، وأما مسّ الطيب اليابس فلا يوجب الفدية إلا إذا التصق بالمحرم شيء من عين ذلك الطيب وكان قاصداً عالماً بالتحريم.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 296]: "ولو مس طيباً يابساً كمسك وكافور فلزق به ريحه لا عينه أو حمل العود أو أكله لم يحرم، ويعتبر مع ما ذكر العقل إلا السكران، والاختيار، والعلم بالتحريم، والإحرام، وبأن الملموس طيب يعلق، فلا فدية على المطيب الناسي للإحرام، ولا المكره، ولا الجاهل بالتحريم، أو بكون الملموس طيباً أو رطباً؛ لعذره، بخلاف الجاهل بوجوب الفدية فقط دون التحريم فعليه الفدية".

وجاء في [نهاية المحتاج 3/ 335]: "وتجب أيضا بسبب مس طيب كأن داسه عالماً به وبلزق عينه به". وينبغي التنبه إلى أنه يحرم الأخذ من الطيب الموضوع على الكعبة، قال الإمام الشمس الرملي: "ويحرم أخذ طيب الكعبة أو سترتها، ويجب رد ما أخذ منهما، فإن أراد التبرك بها أتى بطيب مسحها به ثم أخذه" [نهاية المحتاج 3/ 356].

وذهب السادة المالكية إلى أن المُحرم إن علق به شيء من طيب الكعبة، إن كان كثيراً ونزعه في الحال فلا شيء عليه، قال الإمام الخرشي: "لا فدية على المحرم فيما أصابه من الطيب من خلوق الكعبة ولو كثيراً إذا نزعه في الحال، وإلا افتدى" [شرح مختصر خليل 2/ 353].

وعليه؛ فإنه يحرم التطيب بالطيب الموضوع على الكعبة إن التصق بالمحرم، وإن كان عالماً بالتحريم قاصداً التطيب به وجبت عليه الفدية أيضاً، أما إن لم يكن عالماً بالتحريم أو قاصداً التطيب به فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم.