آخر الأخبار
  الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات   جامعتا مؤتة والحسين بن طلال تحولان دوامهما الخميس عن بُعد   الحكومة: لا مبرر لتخزين المواد الغذائية

حكم لمس المحرم الطيب الموضوع على الكعبة

{clean_title}
ارتكاب المحرم محظوراً من محظورات الإحرام، كلبس المخيط أو التطيب وغيرها من المحظورات لا يجوز شرعاً، ويوجب عليه الفدية إن كان عالماً متعمداً.

فإذا مسَّ المحرم الطيب الموضوع على الكعبة المشرفة، وكان رطباً، أو على يده رطوبة وجبت عليه الفدية، وأما مسّ الطيب اليابس فلا يوجب الفدية إلا إذا التصق بالمحرم شيء من عين ذلك الطيب وكان قاصداً عالماً بالتحريم.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 296]: "ولو مس طيباً يابساً كمسك وكافور فلزق به ريحه لا عينه أو حمل العود أو أكله لم يحرم، ويعتبر مع ما ذكر العقل إلا السكران، والاختيار، والعلم بالتحريم، والإحرام، وبأن الملموس طيب يعلق، فلا فدية على المطيب الناسي للإحرام، ولا المكره، ولا الجاهل بالتحريم، أو بكون الملموس طيباً أو رطباً؛ لعذره، بخلاف الجاهل بوجوب الفدية فقط دون التحريم فعليه الفدية".

وجاء في [نهاية المحتاج 3/ 335]: "وتجب أيضا بسبب مس طيب كأن داسه عالماً به وبلزق عينه به". وينبغي التنبه إلى أنه يحرم الأخذ من الطيب الموضوع على الكعبة، قال الإمام الشمس الرملي: "ويحرم أخذ طيب الكعبة أو سترتها، ويجب رد ما أخذ منهما، فإن أراد التبرك بها أتى بطيب مسحها به ثم أخذه" [نهاية المحتاج 3/ 356].

وذهب السادة المالكية إلى أن المُحرم إن علق به شيء من طيب الكعبة، إن كان كثيراً ونزعه في الحال فلا شيء عليه، قال الإمام الخرشي: "لا فدية على المحرم فيما أصابه من الطيب من خلوق الكعبة ولو كثيراً إذا نزعه في الحال، وإلا افتدى" [شرح مختصر خليل 2/ 353].

وعليه؛ فإنه يحرم التطيب بالطيب الموضوع على الكعبة إن التصق بالمحرم، وإن كان عالماً بالتحريم قاصداً التطيب به وجبت عليه الفدية أيضاً، أما إن لم يكن عالماً بالتحريم أو قاصداً التطيب به فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم.