آخر الأخبار
  ‎حملة رقابية موسعة للغذاء والدواء تستهدف معامل تعبئة الأرز والحبوب   كتلة هوائية دافئة ترفع الحرارة إلى منتصف العشرينيات منتصف فبراير   البلبيسي: المتسوق الخفي أولوية قصوى   نقابة الصحفيين تقر إجراءات مؤقتة لإعادة تفعيل صندوق الإسكان   الاقتصادي والاجتماعي يوصي بإنشاء غرفة زراعة الأردن واستصلاح أراضي الخزينة   "التعليم العالي": 4469 طلبا للقبول الموحد في "البكالوريوس"   الحكومة تصرف 62 مليون دينار دفعة أولى لتأمين 4.1 مليون مواطن بعلاج السرطان   الإفتاء: الحب والهدايا جائزة لكن لا تربطوا عيد الحب بعادات غير إسلامية   منظمة فلكية سعودية تتوقع الاربعاء أول أيام شهر رمضان   "التعليم العالي": 4469 طلبا تقدموا للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس   جوري القضاة .. بطلة أردنية تتألق في الجمباز وتتوج بالمركز الأول   "أبو حسين الأردني" يتولى مهمة حماية الرئيس السوري احمد الشرع   طارق خوري غاضبًا: "ليس كل محامٍ خبيرًا دستوريًا .. والقانون ليس ساحة استعراض"   تفعيل خدمة براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيا   الزعبي: 70% من السلع أسعارها مستقرة .. والدواجن أقل بكثير من 2025   مخزون وفير من السلع الاستهلاكية قبل رمضان وحركة تجارية نشطة   عواصف رملية في الأزرق والصفاوي .. وانعدام الرؤية الافقية   كانت محملة في مركبة في إربد .. ضبط وإتلاف 240 كغم دجاج مجمد مجهول المصدر   المهندس منصور: "أورنج الأردن تعزز ريادتها في مجال التحول الرقمي"   بلدية إربد تخفض نسبة الرواتب إلى 51% من موازنتها

هام بخصوص بيع كروكة الحادث بين المواطنين

{clean_title}
حرمت دائرة الافتاء العام على مالك السيارة بيع «كروكة الحادث» لشخص آخر قطعيا، باعتبار بيع الدين يعني الوقوع في الربا؛ لأنه بيع مال آجل بمال عاجل.

واكدت الدائرة في معرض ردها على سؤال عن حكم بيع الكروكة مقابل ثمن معين، على أن يأخذ المشتري العوض مهما كانت قيمته بعد أن يحصله من شركة التأمين، ان «التعويض الذي يستحقه مالك السيارة المتضررة من شركة التأمين دَين على الشركة أو المتسبب بالضرر، ويحرم على مالك السيارة بيعه لشخص آخر حتى لو كان بالاتفاق بين صاحب السيارة والمشتري».

واوردت الدائرة عدة اسباب لحرمة ذلك، منها أن بيع الدين يعني الوقوع في الربا؛ لأنه بيع مال آجل بمال عاجل، وشرط مبادلة المال بالمال التقابض، كما قال عليه الصلاة والسلام: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه.
وثاني هذه الاسباب أن المبيع مجهول، لا يعرف مقداره وقيمته، وشرط المبيع في الشريعة الإسلامية أن يكون معلوماً، وثالثها الغرر؛ فالمشتري قد يربح وقد يخسر بسبب هذا العقد، ولا يجوز الدخول في بيوع الغرر.

ودعت الدائرة كل من وقع في مثل هذه المعاملة للتوبة إلى الله تعالى، وارجاع المال لصاحبه، عل ان يتابع مالك السيارة تحصيل التعويض من شركة التأمين، فإن تعذر عليه إرجاع المال حالاً بقي في ذمته، وعليه أن يرجع ما أخذه من مشتري الكروكة ولو بعد حين.