آخر الأخبار
  الأمانة: الأرصفة حق للمشاة والإزالة للأشجار المعيقة فقط   كاميرات ذكية ثابتة ومتحركة لمراقبة مخالفات الشحن   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الازرق وسحاب   الاقتصاد الرقمي تحذر من رسائل احتيالية تنتحل اسم تطبيق "سند"   عمان الأهلية تشارك بمؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية   الدخل السياحي وحوالات المغتربين يعززان نشاط قطاع الصرافة   الأردن يطرح فرصا استثمارية بـ 15 مليار دولار في 15 قطاعا أمام الأوروبيين   نحو 19 ألف زائر لبانوراما البحر الميت خلال 7 أشهر   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 88.90 دينارا للغرام   السبت .. طقس معتدل في اغلب المناطق   ترامب: أتفاهم جيدا مع الرئيس الصيني واجتماعنا سيكون جيدا جدا   ترامب: إيران تريد عقد صفقة .. وتصعيد أميركي يضغط على طهران   "المهن الميكانيكية": نحو 60 شكوى بشأن تسعيرة "البناشر" وتسعيرة جديدة خلال أيام   الرئيس التشيكي: قوة الأردن واستقراره مهمان لأوروبا والتشيك   الأرصاد تحذر من تشكل الضباب الكثيف وتدني مدى الرؤية الأفقية   أكثر من 164 ألف زائر لوادي رم خلال 7 أشهر   افتتاح وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الحسين "السلط الجديد"   الأمن العام يحذّر من انزلاق الطرق مع بدء هطول زخات المطر شمال المملكة   بدء تساقط الامطار في إربد وعجلون   ارتفاع أسعار الذهب الجمعة

الإفتاء توضح الحكم الشرعي من البيع بـ التقسيط في الاردن

Saturday
{clean_title}
جاء في فتاوى دائرة الافتاء العام حول حكم البيع بالتقسيط انه جائز.

وجاء السؤال «أعمل في شركة تبيع أجهزة لشركات أخرى مقابل خصم (8%) على سعر السوق، وهذه الشركات تقوم بعمل دعاية وتسويق لهذه البضاعة وتقسيطها بعد امتلاكها بسعر مختلف، وتقوم بإضافة (20%) على التكلفة، أي (8%) + (12%) مضافة على المشتري، مع العلم أن الزبون لو حضر لشركتي وكان ينوي الشراء نقداً فإنه لن يحصل على الخصم (8%)، هل هذه الطريقة في العمل جائزة شرعاً؟

اما الاجابة فكانت الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع التقسيط جائز لا حرج فيه، فقد اتفق جمهور العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد وليس بعده، وبشرط أن يكون أجل الأقساط محدداً.

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ» متفق عليه. وهذا هو بيع التقسيط، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام النووي: «أما لو قال بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة... فيصح العقد» «روضة الطالبين» (3/ 397). فلا حرج على الشركة في أخذها السلع نقداً وبيعها بالتقسيط.

وعليه يجوز لصاحب الشركة الأولى في الصورة المذكورة في السؤال أن يخصم (8%) من ثمن البضاعة، وأن تضيف الشركة الثانية (20%) أرباحاً على قيمة البضاعة، شريطة أن يكون الثمن معلوماً والأجل الذي ستدفع فيه الأقساط معلوماً كذلك. والله تعالى أعلم.