آخر الأخبار
  رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   "الملكية الأردنية" تسير 20 رحلة إلى قطر دعما للنشامى بأسعار مخفضة   خبير يرجح إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي خلال أشهر   مالية الأعيان تدعو لرفع سن تقاعد الاختصاصيين في الحكومة إلى 70 عامًا   حسّان: الحكومة ملتزمة بالانضباط المالي وحماية ذوي الدخل المحدود   وزير المالية: تجنبنا المزيد من الاقتراض ونؤكد النظر برفع الرواتب   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب   التعليم العالي تخصص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين   ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى   من سيعلق على نهائي كأس العرب؟   خطة أمنية للتعامل مع الكثافة المرورية خلال مباراة النشامى

الإفتاء توضح الحكم الشرعي من البيع بـ التقسيط في الاردن

{clean_title}
جاء في فتاوى دائرة الافتاء العام حول حكم البيع بالتقسيط انه جائز.

وجاء السؤال «أعمل في شركة تبيع أجهزة لشركات أخرى مقابل خصم (8%) على سعر السوق، وهذه الشركات تقوم بعمل دعاية وتسويق لهذه البضاعة وتقسيطها بعد امتلاكها بسعر مختلف، وتقوم بإضافة (20%) على التكلفة، أي (8%) + (12%) مضافة على المشتري، مع العلم أن الزبون لو حضر لشركتي وكان ينوي الشراء نقداً فإنه لن يحصل على الخصم (8%)، هل هذه الطريقة في العمل جائزة شرعاً؟

اما الاجابة فكانت الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع التقسيط جائز لا حرج فيه، فقد اتفق جمهور العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد وليس بعده، وبشرط أن يكون أجل الأقساط محدداً.

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ» متفق عليه. وهذا هو بيع التقسيط، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام النووي: «أما لو قال بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة... فيصح العقد» «روضة الطالبين» (3/ 397). فلا حرج على الشركة في أخذها السلع نقداً وبيعها بالتقسيط.

وعليه يجوز لصاحب الشركة الأولى في الصورة المذكورة في السؤال أن يخصم (8%) من ثمن البضاعة، وأن تضيف الشركة الثانية (20%) أرباحاً على قيمة البضاعة، شريطة أن يكون الثمن معلوماً والأجل الذي ستدفع فيه الأقساط معلوماً كذلك. والله تعالى أعلم.