آخر الأخبار
  تحذير أمني: رسائل وهمية عن مخالفات السير تستهدف المواطنين للاحتيال   الاردن .. وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج   البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا أبدوا تعاطفا مع "أعمال عدائية إيرانية"   وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك

الإفتاء توضح الحكم الشرعي من البيع بـ التقسيط في الاردن

{clean_title}
جاء في فتاوى دائرة الافتاء العام حول حكم البيع بالتقسيط انه جائز.

وجاء السؤال «أعمل في شركة تبيع أجهزة لشركات أخرى مقابل خصم (8%) على سعر السوق، وهذه الشركات تقوم بعمل دعاية وتسويق لهذه البضاعة وتقسيطها بعد امتلاكها بسعر مختلف، وتقوم بإضافة (20%) على التكلفة، أي (8%) + (12%) مضافة على المشتري، مع العلم أن الزبون لو حضر لشركتي وكان ينوي الشراء نقداً فإنه لن يحصل على الخصم (8%)، هل هذه الطريقة في العمل جائزة شرعاً؟

اما الاجابة فكانت الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع التقسيط جائز لا حرج فيه، فقد اتفق جمهور العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد وليس بعده، وبشرط أن يكون أجل الأقساط محدداً.

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ» متفق عليه. وهذا هو بيع التقسيط، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام النووي: «أما لو قال بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة... فيصح العقد» «روضة الطالبين» (3/ 397). فلا حرج على الشركة في أخذها السلع نقداً وبيعها بالتقسيط.

وعليه يجوز لصاحب الشركة الأولى في الصورة المذكورة في السؤال أن يخصم (8%) من ثمن البضاعة، وأن تضيف الشركة الثانية (20%) أرباحاً على قيمة البضاعة، شريطة أن يكون الثمن معلوماً والأجل الذي ستدفع فيه الأقساط معلوماً كذلك. والله تعالى أعلم.