أقر مجلس النواب في جلسته الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة قانون المشتقات البترولية لسنة 2017.
ويحظر القانون على كل مشارك في سلسلة التزويد بالمشتقات البترولية محاولة التحكم بالاسعار او اصطناع نقص في المشتقات البترولية او اداء الخدمات أو اي فعل يشكل اخلالا بالمنافسة وفقا لقانون المنافسة النافذ.
واجاز النواب خلال مناقشات مشروع قانون المشتقات البترولية لوزارة الطاقة ان تحدد عند نفاذ احكام هذا القانون اسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
كماوافق النواب على انه بناء على تقرير سنوي يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية إلى تحديد الحد الاعلى لتسعيرة المشتقات النفطية.
وجاءت الاسباب الموجبة للقانون بأنه وضع لتنظيم الانشطة الاقتصادية والاستثمارية بقطاع المشتقات البترولية الذي يشمل الزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والصخر الزيتي والفحم.
كما ان القانون وضع لتحديد الاحكام ووالاجراءات المتعلقة بترخيص العاملين في قطاع المشتقات البرترولية والجهة المسؤولة عنه ولتحيد مهامها وصلاحياتها.
ووافق المجلس على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 6 اشهر او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من رفض بتقديم اي معلومات أو وثائق تطلبها هيئة الطاقة تتعلق بالعمليات والمنشأت البترولية والوقود الحيوي والفحم او لم يسمح للمفتش أو لموظفي الهيئة بدخول اي عقار أو مركبة او سفينة أو عرقل اعمال اي منهم او لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات او الحسابات أو اي سجلات أو لم يلتزم بأي طلب أو انذار صادر عن هيئة الطاقة.
كما وافق النواب على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من قام بأعمال انشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد والوقود الحيوي والفحم او اجرى تعديلات جوهرية على اي منها دون تصريح أو ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون أو قدم اي وثائق او معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة أو اشاع معلومات تعتبرها هيئة الطاقة سرية أو نشرها أو كشف عنها سواء أكان من موظفي الهيئة أم المصرح له أو المرخص له.
ووافق النواب على معاقبة كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالاسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمات أو اي فعل يشكل اخلالا بالمنافسة وفقا لأحكام المنافسة النافذ بغرامة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 5% من الاجمالي السنوي لمبيعات مرتكب المخالفة على ان لا يقل مقدار الغرامة عن الفي دينار ولا تزيد على 50 الف دينار.