آخر الأخبار
  وزارة التعليم العالي تدرس إلغاء امتحان "الشامل" ووضع بدائل له   التعليم العالي: تأجيل خدمة العلم لطلاب الطب وطب الأسنان حتى نهاية الدراسة   نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية   مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق

تغريم الكفيل في حال تخلف المكفول عن الحضور امام الجهة القضائية المختصة

{clean_title}

لم تعد كفالة النفس "الكفيل" التي يتم تقديمها لأي من المحاكم النظامية او الخاصة منها امرا يعبر عن " الشهامة " للتبرع بالتوقيع على كفالة مالية من اجل اخلاء سبيل المكفول " المشتكى عليه " بالكفالة والتوقيع على تعهد مالي تكفل به الالتزام بإحضار مكفوله للمثول امام الجهة القضائية المختصة، بل اصبح الكفيل يغرم قيمة الكفالة التي التزم بها .

في اب الماضي تقدم مواطنا بطعن لدى محكمة التمييز اعلى هيئة قضائية للطعن بقرار التغريم والتمسك بعدم اخطار الكفيل بإحضار مكفوله الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى ضد الكفيل الذي تكفل بإحضار المتهم الى المحكمة، واثناء السير بالدعوى لم يحضر المتهم، واستنادا لاتصال المحكمة مع الكفيل ووعده بإحضاره الا ان المتهم لم يحضر، فقد أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها بتغريم الكفيل قيمة الكفالة.

محكمة التمييز في قرارها ردت التمييز شكلا واعادت الأوراق الى مصدرها.

وقالت المحكمة في قرارها " ان المشرع عندما حدد قواعد أصول المحاكمات المدنية كأساس معتبر بالإجراءات عند الطعن بمصادرة قيمة الكفالة فانه ما يترتب عليه ان يتم النظر الى قيمة الدعوى محل الطعن وفقا لأحكام المادة ١٩١١و٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية باعتبار ان الطعن مقدم لمحكمة التمييز باعتبارها مرجع الطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى ".

وأضافت " بما ان قيمة الكفالة لم تزد على ١٠ الاف دينار فان على الطاعن الحصول على اذن بالطعن تمييزا بهذا الشق من الدعوى بمصادرة قيمة الكفالة ".

وقالت المحكمة في قرارها " ان مشروحات قلم الاذونات تضمن عدم حصول الطاعن على الاذن المطلوب المقصود بالمادة ١٩١٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يترتب عليه ان الطعن مستوجب الرد شكلا من هذه الجهة ".