آخر الأخبار
  تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية

تغريم الكفيل في حال تخلف المكفول عن الحضور امام الجهة القضائية المختصة

Tuesday
{clean_title}

لم تعد كفالة النفس "الكفيل" التي يتم تقديمها لأي من المحاكم النظامية او الخاصة منها امرا يعبر عن " الشهامة " للتبرع بالتوقيع على كفالة مالية من اجل اخلاء سبيل المكفول " المشتكى عليه " بالكفالة والتوقيع على تعهد مالي تكفل به الالتزام بإحضار مكفوله للمثول امام الجهة القضائية المختصة، بل اصبح الكفيل يغرم قيمة الكفالة التي التزم بها .

في اب الماضي تقدم مواطنا بطعن لدى محكمة التمييز اعلى هيئة قضائية للطعن بقرار التغريم والتمسك بعدم اخطار الكفيل بإحضار مكفوله الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى ضد الكفيل الذي تكفل بإحضار المتهم الى المحكمة، واثناء السير بالدعوى لم يحضر المتهم، واستنادا لاتصال المحكمة مع الكفيل ووعده بإحضاره الا ان المتهم لم يحضر، فقد أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها بتغريم الكفيل قيمة الكفالة.

محكمة التمييز في قرارها ردت التمييز شكلا واعادت الأوراق الى مصدرها.

وقالت المحكمة في قرارها " ان المشرع عندما حدد قواعد أصول المحاكمات المدنية كأساس معتبر بالإجراءات عند الطعن بمصادرة قيمة الكفالة فانه ما يترتب عليه ان يتم النظر الى قيمة الدعوى محل الطعن وفقا لأحكام المادة ١٩١١و٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية باعتبار ان الطعن مقدم لمحكمة التمييز باعتبارها مرجع الطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى ".

وأضافت " بما ان قيمة الكفالة لم تزد على ١٠ الاف دينار فان على الطاعن الحصول على اذن بالطعن تمييزا بهذا الشق من الدعوى بمصادرة قيمة الكفالة ".

وقالت المحكمة في قرارها " ان مشروحات قلم الاذونات تضمن عدم حصول الطاعن على الاذن المطلوب المقصود بالمادة ١٩١٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يترتب عليه ان الطعن مستوجب الرد شكلا من هذه الجهة ".