آخر الأخبار
  الملكية الأردنية تعتذر عن إلغاء رحلتها الصباحية إلى أبوظبي   رقم قياسي .. 7 آلاف زائر لتلفريك عجلون الخميس   إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم على شارع البترا   عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي   وفاة عقيد جمارك متأثراً بإصابته بحادث العقبة وارتفاع عدد الوفيات إلى اثنتين   ولي العهد :بناة الوطن يعطيكم العافية   الخط الحديدي الحجازي يعيد تشغيل رحلاته إلى الجيزة   انخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الجمعة   تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات

ما حكم تأجير ذهب الزينة؟ .. الافتاء تجيب

{clean_title}
أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، توضيحا شرعيا حول قضية تهم الكثير من العائلات، تتعلق بحكم تأجير ذهب الزينة بمبلغ نقدي معلوم لمدة معلومة.

وجاء رد الدائرة التالي على سؤال حكم تأجير الذهب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تأجير حُليِّ الذهب أو الفضة بمبلغ معلوم إلى مدة معلومة، ولا يُعدُّ ذلك من الربا؛ لأن العقد واقع على المنفعة لا على العين.

قال الإمام العمراني الشافعي رحمه الله: "ويجوز أن يستأجر حُليِّ الذهب بالذهب والفضة، وحُليِّ الفضة بالفضة والذهب، قال الصيمري: ومن أصحابنا مَن توقف في إجارة حُليِّ الذهب بالذهب، وحُليِّ الفضة بالفضة، وليس بصحيح؛ لأن المعقود عليه هو منفعة الذهب لا عين الذهب، فلم يكن فيه ربًا" [البيان في مذهب الإمام الشافعي 7/ 327].

وقد نقل الإمام الدميري عن الإمام الشافعي ما نصه: "وقال الإمام الشافعي: تجوز إجارة الحلي والجواهر وسائر ما تلبسه النساء، فإن كان الحُليُّ ذهبًا فاكتراه بذهب أو فضة؛ جاز من غير اشتراط قبض في المجلس؛ لأنه لا ربا بين الذهب ومنافع الذهب" [النجم الوهاج 5/ 330].

وعليه؛ فيجوز تأجير حُليِّ الذهب والفضة، ولا يُعدُّ ذلك من الربا؛ لأن العقد واقع على المنفعة، وليس على العين. والله تعالى أعلم.