
جراءة نيوز - افتت دائرة الافتاء بجواز استلام البضائع عن طريق بطاقات الائتمان وهذا نص التفوى :
استلام ثمن البضائع المباعة عن طريق بطاقات الائتمان لا حرج فيه، حتى وإن كانت البطاقة غير مغطاة، أو كان في التعامل بها شرطاً ربوياً؛ لأن غاية ما يقوم به البائع هو أخذ ثمن ما باعه، وليس عليه حرج في التعامل بالبيع والشراء مع من ماله مختلط بين الحلال والحرام.
جاء في [المجموع شرح المهذب 13/17]: "ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترض من أبي الشحم اليهودي ثلاثين صاعاً من شعير لأهله بعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة، ورهن عنده درعه فكانت قيمتها أربعمائة درهم، ففي هذا الخبر فوائد...ومنها: أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون".
وجاء في حاشية قليوبي على شرح المنهاج [2/418]: "وتصح الشركة وإن كرهت كشركة ذمي وآكل الربا ومن أكثر ماله حرام". فإذا كانت شراكتهم جائزة، جاز من باب أولى بيعهم. والله تعالى أعلم.
ذهبية آسيوية للجعفري.. بطل عمان الأهلية يتوّج في كراتيه ناغويا 2026
عمان الأهلية تشارك في سابلة الحسن للشباب 2026.. والقرعان ممثلاً للمشاركين في الحفل الختامي
ضبط اعتداءات على المياه في جنوب عمّان وحفارة مخالفة في الصفاوي
البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد الأردن يتجه للنمو 2.8% في 2027
إعلان نتائج القبول الموحد برسائل نصية مساء وإتاحتها عبر سند
إصدار 196 رخصة مهن منزلية في عمّان منذ بداية العام
انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 86.80 دينارا للغرام
طقس معتدل الحرارة الخميس ولطيف حتى الأحد