
جراءة نيوز - افتت دائرة الافتاء بجواز استلام البضائع عن طريق بطاقات الائتمان وهذا نص التفوى :
استلام ثمن البضائع المباعة عن طريق بطاقات الائتمان لا حرج فيه، حتى وإن كانت البطاقة غير مغطاة، أو كان في التعامل بها شرطاً ربوياً؛ لأن غاية ما يقوم به البائع هو أخذ ثمن ما باعه، وليس عليه حرج في التعامل بالبيع والشراء مع من ماله مختلط بين الحلال والحرام.
جاء في [المجموع شرح المهذب 13/17]: "ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترض من أبي الشحم اليهودي ثلاثين صاعاً من شعير لأهله بعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة، ورهن عنده درعه فكانت قيمتها أربعمائة درهم، ففي هذا الخبر فوائد...ومنها: أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون".
وجاء في حاشية قليوبي على شرح المنهاج [2/418]: "وتصح الشركة وإن كرهت كشركة ذمي وآكل الربا ومن أكثر ماله حرام". فإذا كانت شراكتهم جائزة، جاز من باب أولى بيعهم. والله تعالى أعلم.
الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام
ارتفاع أسعار الذهب محليا
الإحصاءات: عدد سكان الأردن يتجاوز 12 مليون نسمة
الأردن يرسل قافلة مساعدات إنسانية إلى لبنان بمشاركة دولية
الأردن ينضم إلى اتفاقية "أرتميس" لتعزيز حضوره في قطاع الفضاء
السير: صدمة بصرية بعرض "مركبات حوادث" لتعديل سلوك السائقين
الخميس .. أجواء دافئة في أغلب المناطق
مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA