آخر الأخبار
  صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين   إرادة ملكية بالسفير خالد القاضي   مجلس الوزراء يحيل (السحيمات وأبو شقير وعبد الله وعبيدات ونزال) إلى التقاعد   إرادة ملكية بتعيين أمناء المتحف الوطني الأردني برئاسة الأميرة وجدان

العمل : مخالفات مالية لكل صاحب عمل لا يدفع بدل العمل الاضافي لعماله

{clean_title}
أكدت وزارة العمل على اصدار مخالفات مالية لكل صاحب عمل ترد عليه شكوى من قبل احد العمال بعدم اعطاءه حقه من ساعات العمل الاضافي.
وقال الناطق الاعلامي محمد الخطيب إن العطل الاسبوعية او الدينية او الرسمية، من حق العامل، وبحال تم التأكد ان صاحب العمل يجبر العمال على العمل الاضافي من دون مقابل، يتم اصدار مخالفة بحقه تبلغ قيمتها 300-500 دينار اردني بحسب القانون.
وبين الخطيب انه يحق للعامل العمل بموافقته اكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على ان يتقاضى اجرا لايقل عن 125% من الاجرة المعتاده بحسب المادة 59/أ. 
واضاف، انه للعامل الحق اذا عمل في العطل الاسبوعية او الاعياد الدينية او العطل الرسمية ان يتقاضى لقاء عمله اجرا اضافيا لا يقل عن 150% من اجرته المعتادة بحسب المادة 59/ب. 
واشار، الى كتاب رئيس الوزراء في عام 2012 والذي يقضي بأن البلاغات التي تصدر لغايات العطل الدينية او الرسمية تشمل وتطبق على مؤسسات القطاع الخاص كما القطاع العام دون ذكرها في البلاغ.