آخر الأخبار
  فريحات: إصدار نتائج التعداد السكاني في 2027   35 شكوى "رفض طلبة ذوي إعاقة" بالمدارس - تفاصيل   مدير الطاقة الدولية: أسعار النفط بدأت بالانخفاض   تأشيرة المغرب للأردنيين مجانًا .. السفارة المغربية في عمّان تكشف آلية التقديم وتحذر من مكاتب التأشيرات   التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث .. رابط   الإحصاءات: بيانات التعداد لا ترتبط بدخل الأردنيين أو وضع إقامة غير الأردنيين   صندوق الائتمان العسكري يطلق الموظف الرقمي عون لتعزيز التواصل الإلكتروني   رعد هارون يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد الأردني للمبارزة   زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا   "الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الخبز على الأسر في مخيمات النزوح بغزة   إغلاقات وتحويلات مرورية في شارع الاستقلال بدءا من الليلة   178 ألف مكلف على «الفوترة الوطني» .. و321 مليون فاتورة خلال العام الحالي   موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)   خبراء: ترامب لن يفوز بنوبل للسلام هذا العام   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة سلامة الحجايا   منح 500,000 دولار أمريكي لـ 5 منظمات مجتمع المدني في العقبة ووادي رم   الحكومة: التعداد السكاني يعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن وطننا   جورجيا ترحّل أردنيين وتمنع دخولهم مجددا ضمن قائمة من 84 أجنبيا   خرّيجة من عمان الأهلية تشارك بالوفد الأردني في مؤتمر الشباب الإقليمي RCOY   عمان الأهلية تشارك بمهرجان الطفولة 17 بمركز زها الثقافي

العمل : مخالفات مالية لكل صاحب عمل لا يدفع بدل العمل الاضافي لعماله

Saturday
{clean_title}
أكدت وزارة العمل على اصدار مخالفات مالية لكل صاحب عمل ترد عليه شكوى من قبل احد العمال بعدم اعطاءه حقه من ساعات العمل الاضافي.
وقال الناطق الاعلامي محمد الخطيب إن العطل الاسبوعية او الدينية او الرسمية، من حق العامل، وبحال تم التأكد ان صاحب العمل يجبر العمال على العمل الاضافي من دون مقابل، يتم اصدار مخالفة بحقه تبلغ قيمتها 300-500 دينار اردني بحسب القانون.
وبين الخطيب انه يحق للعامل العمل بموافقته اكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على ان يتقاضى اجرا لايقل عن 125% من الاجرة المعتاده بحسب المادة 59/أ. 
واضاف، انه للعامل الحق اذا عمل في العطل الاسبوعية او الاعياد الدينية او العطل الرسمية ان يتقاضى لقاء عمله اجرا اضافيا لا يقل عن 150% من اجرته المعتادة بحسب المادة 59/ب. 
واشار، الى كتاب رئيس الوزراء في عام 2012 والذي يقضي بأن البلاغات التي تصدر لغايات العطل الدينية او الرسمية تشمل وتطبق على مؤسسات القطاع الخاص كما القطاع العام دون ذكرها في البلاغ.