آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي وفدا من ديوان عشيرة العفيشات   الصبيحي: 5 أشكال للعدالة تسهم بتعزيز المركز المالي للضمان   طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   حسان: اتخذنا إجراءات لإعادة بناء سور قلعة الكرك   الكرك 22 مدرسة جديدة خلال 4 أعوام   عين الباشا 3 إصابات طعنا بمشاجرة جماعية خارج مدرسة   الغذاء والدواء: تكثيف الجولات الرقابية على اللحوم والدواجن والألبان   تشكيل لجنة وطنية لحماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي والانترنت   "الائتمان العسكري" يباشر فتح حسابات وتوزيع بطاقات الصراف الآلي للمكلفين بخدمة العلم   المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان .. من 9 صباحا حتى 3 مساء   رئيس الوزراء: 85% نسبة إنجاز مشاريع الرؤية التنموية في الكرك   الحكومة تسدد أكثر من 100 مليون دينار للجامعات الرسمية   التربية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي 2026/2027 - رابط   الأرصاد تطلق تحذيراً للأردنيين   حماية المستهلك: ضرورة عدم شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع لرمضان   عمّان الأهلية تختتم الحملة الشتوية "أمل ودفء" في محافظة البلقاء   عطية يدعو لإعادة النظر في أسس دعم التعرفة الكهربائية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   انقلاب مركبة وتعطل اثنتين وإشارة ضوئية في شوارع العاصمة   حدث يقتل صديقه ويطعن والده في عمّان - تفاصيل

المفوض بالتوقيع عن "الشركات المحدودة" هو المسؤول مدنيا وجزائيا وفق التمييز

{clean_title}
في اجتهاد لمحكمة التمييز قررت فيه الرجوع عن أي اجتهاد سابق حيث اعتبرت الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسؤولاً من الناحيتين المدنية والجزائية عن الجرائم التي يرتكبها باسم الشركة كونه ملزماً بالأعمال الموكولة إليه في حدود القوانين والأنظمة .
واضافت في قرارها الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة بما أنه ارتكب جرماً جزائياً كجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فإنه مسؤول عن قيمة هذه الشيكات استناداً إلى أحكام المادة (278/1) من قانون التجارة وهو المبلغ المساوي لقيمة هذه الشيكات ، ولا يجوز الاحتجاج بالمادة (53/أ) من قانون التجارة وهو استقلال الذمة المالية للشركاء عن الشركة .
واشارت الى ان إسباغ الحماية الجزائية على الشيك كورقة تجارية بفرض عقوبة لمن يُصدر بسوء نية شيكاً لا يقابله مقابل وفاء قائم ومعد للدفع أو إصداره بطريقة تحول دون صرفه ؛ ذلك لما لهذه الورقة من مهام ووظائف في المعاملات التجارية والمدنية من شأنها تسهيل التعامل بين الأفراد والمؤسسات ولسهولة الحركة في المعاملات التجارية والاقتصادية كونها تقوم مقام النقد.
واكد ان المطالبة بالقيمة المساوية لقيمة الشيك أمام المحكمة الجزائية استناداً إلى أحكام المادة (278/1) من قانون التجارة لا يحول دون المطالبة بقيمة التضمينات وفقاً للقواعد العامة .