آخر الأخبار
  هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد   الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها

المفوض بالتوقيع عن "الشركات المحدودة" هو المسؤول مدنيا وجزائيا وفق التمييز

{clean_title}
في اجتهاد لمحكمة التمييز قررت فيه الرجوع عن أي اجتهاد سابق حيث اعتبرت الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسؤولاً من الناحيتين المدنية والجزائية عن الجرائم التي يرتكبها باسم الشركة كونه ملزماً بالأعمال الموكولة إليه في حدود القوانين والأنظمة .
واضافت في قرارها الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة بما أنه ارتكب جرماً جزائياً كجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فإنه مسؤول عن قيمة هذه الشيكات استناداً إلى أحكام المادة (278/1) من قانون التجارة وهو المبلغ المساوي لقيمة هذه الشيكات ، ولا يجوز الاحتجاج بالمادة (53/أ) من قانون التجارة وهو استقلال الذمة المالية للشركاء عن الشركة .
واشارت الى ان إسباغ الحماية الجزائية على الشيك كورقة تجارية بفرض عقوبة لمن يُصدر بسوء نية شيكاً لا يقابله مقابل وفاء قائم ومعد للدفع أو إصداره بطريقة تحول دون صرفه ؛ ذلك لما لهذه الورقة من مهام ووظائف في المعاملات التجارية والمدنية من شأنها تسهيل التعامل بين الأفراد والمؤسسات ولسهولة الحركة في المعاملات التجارية والاقتصادية كونها تقوم مقام النقد.
واكد ان المطالبة بالقيمة المساوية لقيمة الشيك أمام المحكمة الجزائية استناداً إلى أحكام المادة (278/1) من قانون التجارة لا يحول دون المطالبة بقيمة التضمينات وفقاً للقواعد العامة .