آخر الأخبار
  وفاة الفنان فؤاد حجازي   توضيح صادر عن "أمانة عمان الكبرى" بشأن ما يتداول حول استهداف مالك محل تجاري في صويلح   الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص   اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية   مدير الأمن العام: الشباب شريك أساسي في حماية المجتمع وصناعة مستقبله   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العنيزان والمومني   ضبط وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة في عدد من منشآت المفرق   ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الاحد   هام من "التربية" بشأن توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010   كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي وهل يجوز أن نسميه "بعيد المولد"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الأمن العام يدعو إلى الخروج مبكرا غدا لتجنب الأزمات مع بدء العام الدراسي   كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن في هذا الموعد   الدفاع المدني يحذر الأردنيين من الغرق والحرائق   الأمن السيبراني قبل بدء المدارس: فعلوا الرقابة الأبوية على اجهزة ابنائكم   البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم   الأمانة توضح ادعاءات مصادرة بضائع ونقلها لمنزل خاص: جمعية خيرية   وزارة الخارجية تتابع أوضاع أردنيين بينهم أطفال تم استغلالهم للتسول في ماليزيا   أب يقتل ابنه على خلفية خلاف بينهما في محافظة البلقاء   تنويه من التربية بخصوص دوام المدارس

استقالة جماعية من اللجنة القانونية في مجلس النواب

Saturday
{clean_title}

قال النائب مصطفى ياغي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ان رئيس اللجنة النائب مصطفى الخصاونة وثلاثة من أعضاءها، قدموا استقالاتهم اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على الية تصويت مجلس النواب على المادة "308" من قانون العقوبات المثيرة للجدل.
وأضاف ياغي  أن المجلس لم يقوم فعلاً بالتصويت على المادة، حيث لم يتم احتساب الاصوات بشكل صحيح،لافتاً الى انه تم تقديم طلب لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة لإعادة التصويت على المادة ولكن لم يتم الاستجابة.

وأكد ياغي انه تقدم باستقالته من اللجنة، بالاضافة الى اثنين من أعضاءها، وهما النائب مفلخ خزاعلة، والنائب حسين القيسي.
وكان مجلس النواب في جلسته الصباحية التي عقدها اليوم الثلاثاء، قرر الغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تنص على ان يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات.