آخر الأخبار
  فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا   الخالدي يكشف عن "خدمة المعالجة المركزية لمعاملات الافراز" في دائرة الأراضي والمساحة   الملك يطلع على خطة تطوير "عمرة" .. وهذا ما شدد عليه   بعد هجوم سيدني .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات   قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن   الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال   مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط   عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026   أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ

النواب يحصر صرف الشيكات بالبنكية فقط ويسقط الحماية الجزائية عن المكتبية منها

{clean_title}
طالب العديد من النواب بعدم الغاء الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، مثل سليمان الزبن وحابس الشبيب إلا ان النائب عبد الكريم الدغمي قال :'تعريف الشيك وارد في قانون التجارة، وما لا يوجد ما يسمى شيك مكتبي وغير مكتبي الشيك شيك، وهو امر بالدفع سواء كتبته على اي ورقة'.
بدوره قال رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة :'قانون التجارة يبين البيانات التي يتضمنها الشيك'.
ووافق النواب على اسقاط الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، ما يعني يفقدها قيمتها تماما، وحصر صرف الشيكات بالصادرة عن البنوك المعتمدة.
ووافق المجلس على ان يستثنى من اسقاط الحماية الجزائية الشيكات المكتبية المحررة قبل نفاذ هذا القانون.
كما وافق النواب على عدم وقف العقوبة في الجنح التي تتعلق بالشيكات.
وخفض مجلس النواب عقوبة الشيكات دون رصيد بالحبس من سنتين كحد اقصى ليصبح حد العقوبة الاقصى سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
كما وافق النواب خلال جلستهم الثلاثاء على ان تطبق ذات العقوبة كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، اذا ظهر لغيره شيكا، اذا ظهر او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
ووافق النواب على انه في حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 )% من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.