آخر الأخبار
  وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة

النواب يحصر صرف الشيكات بالبنكية فقط ويسقط الحماية الجزائية عن المكتبية منها

{clean_title}
طالب العديد من النواب بعدم الغاء الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، مثل سليمان الزبن وحابس الشبيب إلا ان النائب عبد الكريم الدغمي قال :'تعريف الشيك وارد في قانون التجارة، وما لا يوجد ما يسمى شيك مكتبي وغير مكتبي الشيك شيك، وهو امر بالدفع سواء كتبته على اي ورقة'.
بدوره قال رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة :'قانون التجارة يبين البيانات التي يتضمنها الشيك'.
ووافق النواب على اسقاط الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، ما يعني يفقدها قيمتها تماما، وحصر صرف الشيكات بالصادرة عن البنوك المعتمدة.
ووافق المجلس على ان يستثنى من اسقاط الحماية الجزائية الشيكات المكتبية المحررة قبل نفاذ هذا القانون.
كما وافق النواب على عدم وقف العقوبة في الجنح التي تتعلق بالشيكات.
وخفض مجلس النواب عقوبة الشيكات دون رصيد بالحبس من سنتين كحد اقصى ليصبح حد العقوبة الاقصى سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
كما وافق النواب خلال جلستهم الثلاثاء على ان تطبق ذات العقوبة كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، اذا ظهر لغيره شيكا، اذا ظهر او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
ووافق النواب على انه في حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 )% من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.