آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

عقوبات مجتمعية بديلا عن الحبس

{clean_title}
 قرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الاحد مادة مكررة للمادة (54) من قانون العقوبات والتي تتحدث عن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحول دون تنفيذ العقوبات.
وأجازت التعديلات المقترحة للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي بإحدى بدائل الاصلاح المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) القانون.
كما للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين: عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من القانون، واذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

وتضم البديلة بحسب المادة 25 مكررة من قانون العقوبات المعدل الخدمة المجتمعية وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد 200 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

ومن العقوبات البديلة المراقبة المجتمعية وهي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات، اما المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو اكثر وهي الزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.