آخر الأخبار
  استقرار أسعار الذهب فـي الأردن الاثنين   وفاة بحادث تدهور و4 إصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية   مواعيد جلسات محاكمة وقرارات إمهال لأردنيين .. أسماء   قرارات لتنظيم القبول الموحد في الجامعات والكليات لتكميلية التوجيهي 2024-2025   استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وسط هطول مطري غزير   الملك يعزي الملك سلمان بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي حتر والزعبي   "الارصاد" تحذر من جريان السيول في هذه المناطق   وزير الخارجية ورئيس الأركان ومدير المخابرات يزورون تركيا غدا   تحذيرات من مديرية الأمن العام بعد حالة عدم الاستقرار الجوي   بعد الافراج عنه .. الطبيب عبدالله البلوي يكشف عما حدث معه!   بتوجيهات ملكية .. الأردن يرسل مساعدات إنسانية إلى سوريا   بيان صادر عن "الخارجية الاردنية" بخصوص الطبيب الأردني عبدالله البلوي   طهبوب تؤكد الإفراج عن الطبيب البلوي   عمان الأهلية تشارك في الملتقى الأول لعمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية واليد المساندة للاستشارات والتدريب   توضيح هام بخصوص إرتفاع أسعار القهوة والدجاج في الاردن   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الاربعاء   بلينكن: كان من الضروري الحفاظ على دعم إسرائيل   إنجاز غير مسبوق للخدمات الطبية الملكية

عقوبات مجتمعية بديلا عن الحبس

{clean_title}
 قرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الاحد مادة مكررة للمادة (54) من قانون العقوبات والتي تتحدث عن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحول دون تنفيذ العقوبات.
وأجازت التعديلات المقترحة للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي بإحدى بدائل الاصلاح المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) القانون.
كما للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين: عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من القانون، واذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

وتضم البديلة بحسب المادة 25 مكررة من قانون العقوبات المعدل الخدمة المجتمعية وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد 200 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

ومن العقوبات البديلة المراقبة المجتمعية وهي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات، اما المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو اكثر وهي الزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.