آخر الأخبار
  الأمن: مواطن عرّض حياته للخطر ونقل أجزاء مسيّرة في مركبته لتسليمها   إعفاء شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها من الكهرباء الوطنية من الضرائب والرسوم   الحكومة : تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات   بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"   وزير المالية: ارتفاع الإيرادات المحلية 34 مليون دينار في 3 اشهر   نقل ترخيص جسر مأدبا المسائي إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل   العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين   الصبيحي يدعو لوقف نزيف الرواتب التقاعدية الفلكية في الضمان   الأردن يستورد مليوني برميل نفط من السعودية عبر ميناء ينبع   إغلاق مفاجئ لأكاديمية لغات في عمّان يضيع حقوق الطلبة

تعرف على العقوبة التي تنتظر الأمير السعودي المعتدي حال إدانته

{clean_title}
قال المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، إنَّ العقوبة التي تنتظر الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود في حال إدانته بما ظهر في مقاطع فيديو متداولة لاعتداء على مواطنين ووافدين، ستختلف باختلاف جرمه المرتكب.

ووفقاً لموقع”المواطن”بيّن القاضي أنَّ "المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر، حذّرت من حمل السلاح، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بذلك”، مشيراً إلى أن "استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، يدخل في حيّز العقوبة أيضاًَ”.

وبشأن "القذف”، الذي تم تداوله على نطاق واسع، أوضح القاضي أنّه "إذا كانت ألفاظ القذف موجهة مباشرة لشخص مقصود بلفظ صريح، وجب حد القذف ثمانين جلدة، أما إذا كانت بلفظ غير موجه لشخص، وكان خادشًا للحياء ومخالفاً للعرف الإسلامي ففيه التعزير والتأديب”.

وأشار القاضي إلى أن "المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، توعدت كل من يقوم بإثارة مواقع التواصل بمقاطع فيديو وغيرها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس مقطع فيديو يوثّق عملية اعتقال الأمير الشاب، بعد أن صدر أمر ملكي بتوقيفه برفقة آخرين تورطوا في حادثة اعتداء وضرب موثقة شملت أشخاصاً بينهم نساء.