آخر الأخبار
  محلل سياسي: استفزاز المسؤولين يشعل منصات التواصل أكثر من "الغرف المعتمة"   الأميرة سمية بنت الحسن ترزق بحفيدتها آية   مربعانية القيظ تبدأ اليوم .. 40 يوماً تمهّد لأشد فترات الصيف حرارة   إدارة الترخيص: بدء تجديد رخص المركبات لعام كامل من التاريخ الفعلي فور نشره في الجريدة الرسمية   الفراية والصباح يبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك   ثمار زيارة حسان للكرك.. 429 فرصة عمل جديدة في مصانع القطرانة   أبو سعود: الضخ لن يكون أسبوعاً كاملاً وقد يقتصر على 3 أيام   الغذاء والدواء: جمعيات خيرية تتداول حليب اطفال منتهي الصلاحية   ضبط 1000 طن من السماد المخالف في الموقر   الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة   الظهراوي لـ بن غفير: صوت الأذان سيبقى عالياً وصدّاحاً بالحق   فصل مبرمج للتيار الكهربائي في مناطق بلواء دير علا الخميس   الصبيحي يقترح ​خطة لإنصاف أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية   المنتدى الاقتصادي الأردني: التأهل إلى كأس العالم فرصة اقتصادية   الأمانة تستطلع رأي الأردنيين حول حركة المرور   وظيفة قيادية شاغرة براتب 2388 ديناراً   هل تتأثر المملكة للمرة الأولى بالقبة الحرارية؟   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت   الطاقة: 5 دنانير دعم لكل اسطوانة غاز   تحويلات مرورية في الموقر وطريق المطار والسلط لصيانة طرق

تعرف على العقوبة التي تنتظر الأمير السعودي المعتدي حال إدانته

Wednesday
{clean_title}
قال المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، إنَّ العقوبة التي تنتظر الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود في حال إدانته بما ظهر في مقاطع فيديو متداولة لاعتداء على مواطنين ووافدين، ستختلف باختلاف جرمه المرتكب.

ووفقاً لموقع”المواطن”بيّن القاضي أنَّ "المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر، حذّرت من حمل السلاح، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بذلك”، مشيراً إلى أن "استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، يدخل في حيّز العقوبة أيضاًَ”.

وبشأن "القذف”، الذي تم تداوله على نطاق واسع، أوضح القاضي أنّه "إذا كانت ألفاظ القذف موجهة مباشرة لشخص مقصود بلفظ صريح، وجب حد القذف ثمانين جلدة، أما إذا كانت بلفظ غير موجه لشخص، وكان خادشًا للحياء ومخالفاً للعرف الإسلامي ففيه التعزير والتأديب”.

وأشار القاضي إلى أن "المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، توعدت كل من يقوم بإثارة مواقع التواصل بمقاطع فيديو وغيرها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس مقطع فيديو يوثّق عملية اعتقال الأمير الشاب، بعد أن صدر أمر ملكي بتوقيفه برفقة آخرين تورطوا في حادثة اعتداء وضرب موثقة شملت أشخاصاً بينهم نساء.