آخر الأخبار
  ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر

الافتاء : لا يجوز تاخيرر زكاة الفطر عن وقتها

{clean_title}
أكدت دائرة الافتاء العام أن زكاة الفطر صدقة واجبة بالأدلة الشرعية، ولا يجوز تاخير إخراجها عن يوم العيد.

وبينت الافتاء في الفتوى الصادرة عنها وتحمل رقم (2952) ردا على سؤال وردها حول (ما حكم زكاة الفطر، وهل يصح الصيام إذا لم أخرجها في موعدها؟) انه إذا أخّر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة، ولكن يقع صيامه صحيحاً، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

قال الشيرازي رحمه الله: 'المستحب أن تُخرج قبل صلاة العيد؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بزكاة الفطر أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة) [متفق عليه]، ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن [طواف] هذا اليوم) [رواه البيهقي في 'السنن الكبرى' وضعف إسناده]، فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء؛ لأنه حق مالي وجب عليه، وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت'.

ويقول النووي رحمه الله: 'اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يُخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد.وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله.

وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً' انتهى من 'المجموع' (6/ 84).