آخر الأخبار
  بلدية الزرقاء تسمي شارعًا باسم شهداء كنيسة حمود وآخر باسم "طبيب الفقراء" محمد القسوس   الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني   سفارة كوريا الجنوبية تدين الهجوم الذي وقع في الكرك   الصقور يرد على أمين عام الميثاق: أمثّل إرادة الناخبين ولا أستمد شرعيتي من أحد   سفارة الإمارات في عمان تنكس علمها تضامناً مع الأردن   أربعة مرشحين يتنافسون على رئاسة مجلس النواب   بدء مراسم تشييع جثامين شهداء الكرك   الحكومة: أجهزة الدولة كافة تعمل للقبض على مجرمي الكرك   الأردنيون يتوافدون إلى حمود لتشييع جثامين شهداء الكنيسة   تونس وماليزيا تدينان الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك   الكرك تستعد لتوديع شهداء الكنيسة .. ومراسم شعبية تجمع الأردنيين في حمود   دوام الجامعات يضاعف أعداد مستخدمي النقل المنتظم بين المحافظات   طقس معتدل الأحد وحالة من عدم الاستقرار الجوي الثلاثاء   أوباما مهاجماً ترمب يوجه كلمة للأمريكيين: لديكم الفرصة لتقولوا لقد طفح الكيل   وزير الأوقاف من الكرك: من يقول بعدم الترحم على المسيحيين متطرف   وقفة شموع وصلاة أمام كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي تضامنا مع ضحايا حادثة الكرك   منخفض جوي واسع يؤثر على دول عربية وأوروبية .. أمطار غزيرة وعواصف رعدية وسيول محتملة منتصف الأسبوع   مصابان في هجوم كنيسة حمود يرويان لحظات الرعب: ظننا الصوت انفجارًا قبل أن ينهمر الرصاص   بتوجيهات ملكية .. رئيس الديوان الملكي يتابع الأوضاع الصحية لمصابي الاعتداء الإرهابي بالكرك   تضامناً مع مصابي الحمود .. قرار صادر عن عشيرة الحوت - العيسى

القائمة المفتوحة والمغلقة جائزة !

Sunday
{clean_title}

 

جراءة نيوز - عمان : رأى المجلس العالي لتفسير الدستور إن الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا يتفق وأحكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور.
وقال أن تشكيل القوائم سواءا كانت حزبية أو غير حزبية أو مختلطة جائز دستوريا وان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا، لافتا أن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم آو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة 75 منم الدستور.
وجاء موقف "العالي لتفسير الدستور ردا على سؤالين موجهين من قبل الحكومة للمجلس طلبت فيهما الحكومة بيان إذا كان الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا، وفق ما هون منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 67 من الدستور.
وطلبت الحكومة انه في حال الجواب بالإيجاب على السؤال الأول بيان ما إذا كان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشيح ضمن القائمة جائزا دستوريا.
وقال "العالي" أن المقصود بالانتخاب المباشر هو أن يقوم الناخبون أنفسهم بانتخاب ممثليهم دون وساطة احد سواء كان الانتخاب بأسلوب القوائم أو بأسلوب الانتخاب الفردي، ذلك ان كلمة مباشرا تصرف إلى الناخب، ولا تصرف إلى المرشحين.
وخالف عضو "العالي لتفسير الدستور" القاضي نسيم قصراوي القرار لافتا أن المطلوب تفسيره يتعلق بقانونين لم يصدرا بعد هما الانتخاب والأحزاب، لافتا انه يرى أن معنى الانتخاب هو الاختيار، وان حق الانتخاب يعني أن يمارس الناخب حقه باختيار من يمثله من المرشحين لمجلس النواب بان يذهب صوته إلى من يرغب بانتخابه دون أن تفرض أية قيود من شانها لمساس بذلك الحق.
وسندا لذلك قال العضو المخالف أن الانتخاب المباشر يعني قيام الناخبين بانتخاب أعضاء الهيئة النيابية مباشرة بحيث يذهب صوت الناخب إلى المرشح الذي يرغب بانتخابه وليس إلى أي مرشح آخر.