آخر الأخبار
  السعودية: إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام   الغذاء والدواء تضبط شخصًا يبيع أدوية مخالفة في الشارع   الجيش ينفذ عملية إجلاء الدفعة 29 من أطفال غزة المرضى   القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة   الجيش الأمريكي يُعلن عن هوية جنديين قُتلا خلال عملية في الأردن   الوزير القطامين: مشروع سكة حديد ميناء العقبة تقدر كلفته بقرابة 2.3 مليار دولار   الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا   واشنطن: سنضمن تدفق النفط عبر هرمز بتعاون إيران أو من دونه   765 ألف يورو من إسبانيا لتمويل مشروع التحول الرقمي بقطاع المياه   قرعة للمعلمين المستفيدين من تمليك الأراضي الثلاثاء   فيصل الفايز : إيران تمارس حملات تحريض ضد الأردن   من هو الزاكي؟ .. المدرب الجديد للمنشامى   برنامج التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة يسجل 166 طلبا   بلدية الأزرق: إغلاق شارع بغداد لتنفيذ أعمال إنشائية   الأردنيون ينفقون 182.4 مليون دولار على السياحة في شهر   2.1 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 5 اشهر   الأردن ثانيا إقليميا و49 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول   توقع إعلان نتائج امتحان "الشامل" منتصف آب   ما حكم منع الزوجة من العمل؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   نشاط متصاعد للسحب الركامية في دول عربية .. أمطار رعدية وسيول خلال الأيام القادمة

القائمة المفتوحة والمغلقة جائزة !

Monday
{clean_title}

 

جراءة نيوز - عمان : رأى المجلس العالي لتفسير الدستور إن الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا يتفق وأحكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور.
وقال أن تشكيل القوائم سواءا كانت حزبية أو غير حزبية أو مختلطة جائز دستوريا وان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا، لافتا أن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم آو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة 75 منم الدستور.
وجاء موقف "العالي لتفسير الدستور ردا على سؤالين موجهين من قبل الحكومة للمجلس طلبت فيهما الحكومة بيان إذا كان الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا، وفق ما هون منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 67 من الدستور.
وطلبت الحكومة انه في حال الجواب بالإيجاب على السؤال الأول بيان ما إذا كان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشيح ضمن القائمة جائزا دستوريا.
وقال "العالي" أن المقصود بالانتخاب المباشر هو أن يقوم الناخبون أنفسهم بانتخاب ممثليهم دون وساطة احد سواء كان الانتخاب بأسلوب القوائم أو بأسلوب الانتخاب الفردي، ذلك ان كلمة مباشرا تصرف إلى الناخب، ولا تصرف إلى المرشحين.
وخالف عضو "العالي لتفسير الدستور" القاضي نسيم قصراوي القرار لافتا أن المطلوب تفسيره يتعلق بقانونين لم يصدرا بعد هما الانتخاب والأحزاب، لافتا انه يرى أن معنى الانتخاب هو الاختيار، وان حق الانتخاب يعني أن يمارس الناخب حقه باختيار من يمثله من المرشحين لمجلس النواب بان يذهب صوته إلى من يرغب بانتخابه دون أن تفرض أية قيود من شانها لمساس بذلك الحق.
وسندا لذلك قال العضو المخالف أن الانتخاب المباشر يعني قيام الناخبين بانتخاب أعضاء الهيئة النيابية مباشرة بحيث يذهب صوت الناخب إلى المرشح الذي يرغب بانتخابه وليس إلى أي مرشح آخر.