آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

القائمة المفتوحة والمغلقة جائزة !

{clean_title}

 

جراءة نيوز - عمان : رأى المجلس العالي لتفسير الدستور إن الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا يتفق وأحكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور.
وقال أن تشكيل القوائم سواءا كانت حزبية أو غير حزبية أو مختلطة جائز دستوريا وان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا، لافتا أن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم آو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة 75 منم الدستور.
وجاء موقف "العالي لتفسير الدستور ردا على سؤالين موجهين من قبل الحكومة للمجلس طلبت فيهما الحكومة بيان إذا كان الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا، وفق ما هون منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 67 من الدستور.
وطلبت الحكومة انه في حال الجواب بالإيجاب على السؤال الأول بيان ما إذا كان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشيح ضمن القائمة جائزا دستوريا.
وقال "العالي" أن المقصود بالانتخاب المباشر هو أن يقوم الناخبون أنفسهم بانتخاب ممثليهم دون وساطة احد سواء كان الانتخاب بأسلوب القوائم أو بأسلوب الانتخاب الفردي، ذلك ان كلمة مباشرا تصرف إلى الناخب، ولا تصرف إلى المرشحين.
وخالف عضو "العالي لتفسير الدستور" القاضي نسيم قصراوي القرار لافتا أن المطلوب تفسيره يتعلق بقانونين لم يصدرا بعد هما الانتخاب والأحزاب، لافتا انه يرى أن معنى الانتخاب هو الاختيار، وان حق الانتخاب يعني أن يمارس الناخب حقه باختيار من يمثله من المرشحين لمجلس النواب بان يذهب صوته إلى من يرغب بانتخابه دون أن تفرض أية قيود من شانها لمساس بذلك الحق.
وسندا لذلك قال العضو المخالف أن الانتخاب المباشر يعني قيام الناخبين بانتخاب أعضاء الهيئة النيابية مباشرة بحيث يذهب صوت الناخب إلى المرشح الذي يرغب بانتخابه وليس إلى أي مرشح آخر.