آخر الأخبار
  العراق .. "وجبة كباب" تنهي حياة مريض بعد نجاح عمليته الجراحية   مدير الأمن العام يوعز بتكريم 117 نزيلاً اجتازوا امتحان الثانوية العامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أحدهم حصل على معدل 92،15   أوائل المملكة في التوجيهي (أسماء)   الجيش: إجلاء 50 طفلًا من مرضى غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية   التربية: نسبة نجاح الثانوية هي الاعلى على الإطلاق   الداخلية توكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون حيال منع إطلاق العيارات النارية   توضيح صادر عن مجمّع الملك الحسين للأعمال   الأمن العام يتابع حسابات وهمية تروج للتلاعب بعلامات التوجيهي مقابل المال   "آية ياغي" تحصد معدل 99.9% في امتحان التوجيهي 2026 في الحقل الصحي   وزارة التربية تعلن نتائج "التوجيهي" .. رابط   الأمن السيبراني يحذر من الروابط المشبوهة لنتائج التوجيهي   الأرصاد: الأردن يتجه نحو موجات حر أشد   تعرف على هوية محترفي الوحدات الأربعة   تحذير من "إدارة البحث الجنائي" للمواطنين بخصوص الإحتفال بنتائج التوجيهي   توجيه صادر عن وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعميد المتقاعد القبيلات   هذا ما ستشهده سماء المملكة خلال الاسبوع الحالي   وزارة التربية تتخبط في قرار تأجيل اعلان نتائج الثانوية   الأمن: لا تهاون مع مطلقي العيارات النارية   اربد: بحث سبل التعاون المشترك لخدمة المواطنين

القائمة المفتوحة والمغلقة جائزة !

Monday
{clean_title}

 

جراءة نيوز - عمان : رأى المجلس العالي لتفسير الدستور إن الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا يتفق وأحكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور.
وقال أن تشكيل القوائم سواءا كانت حزبية أو غير حزبية أو مختلطة جائز دستوريا وان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا، لافتا أن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم آو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة 75 منم الدستور.
وجاء موقف "العالي لتفسير الدستور ردا على سؤالين موجهين من قبل الحكومة للمجلس طلبت فيهما الحكومة بيان إذا كان الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا، وفق ما هون منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 67 من الدستور.
وطلبت الحكومة انه في حال الجواب بالإيجاب على السؤال الأول بيان ما إذا كان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشيح ضمن القائمة جائزا دستوريا.
وقال "العالي" أن المقصود بالانتخاب المباشر هو أن يقوم الناخبون أنفسهم بانتخاب ممثليهم دون وساطة احد سواء كان الانتخاب بأسلوب القوائم أو بأسلوب الانتخاب الفردي، ذلك ان كلمة مباشرا تصرف إلى الناخب، ولا تصرف إلى المرشحين.
وخالف عضو "العالي لتفسير الدستور" القاضي نسيم قصراوي القرار لافتا أن المطلوب تفسيره يتعلق بقانونين لم يصدرا بعد هما الانتخاب والأحزاب، لافتا انه يرى أن معنى الانتخاب هو الاختيار، وان حق الانتخاب يعني أن يمارس الناخب حقه باختيار من يمثله من المرشحين لمجلس النواب بان يذهب صوته إلى من يرغب بانتخابه دون أن تفرض أية قيود من شانها لمساس بذلك الحق.
وسندا لذلك قال العضو المخالف أن الانتخاب المباشر يعني قيام الناخبين بانتخاب أعضاء الهيئة النيابية مباشرة بحيث يذهب صوت الناخب إلى المرشح الذي يرغب بانتخابه وليس إلى أي مرشح آخر.