آخر الأخبار
  إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي   طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول الجمعة   مونديال 2026 .. ألمانيا تخسر أمام الإكوادور .. وكوت ديفوار تحسم مواجهة كوراساو   تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عُمان   بعد اقتراب نهاية الجولة الثالثة .. الذكاء الاصطناعي يكشف بطل كأس العالم 2026   نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر ذلك   الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية

القائمة المفتوحة والمغلقة جائزة !

Friday
{clean_title}

 

جراءة نيوز - عمان : رأى المجلس العالي لتفسير الدستور إن الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا يتفق وأحكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور.
وقال أن تشكيل القوائم سواءا كانت حزبية أو غير حزبية أو مختلطة جائز دستوريا وان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا، لافتا أن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم آو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة 75 منم الدستور.
وجاء موقف "العالي لتفسير الدستور ردا على سؤالين موجهين من قبل الحكومة للمجلس طلبت فيهما الحكومة بيان إذا كان الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا، وفق ما هون منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 67 من الدستور.
وطلبت الحكومة انه في حال الجواب بالإيجاب على السؤال الأول بيان ما إذا كان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشيح ضمن القائمة جائزا دستوريا.
وقال "العالي" أن المقصود بالانتخاب المباشر هو أن يقوم الناخبون أنفسهم بانتخاب ممثليهم دون وساطة احد سواء كان الانتخاب بأسلوب القوائم أو بأسلوب الانتخاب الفردي، ذلك ان كلمة مباشرا تصرف إلى الناخب، ولا تصرف إلى المرشحين.
وخالف عضو "العالي لتفسير الدستور" القاضي نسيم قصراوي القرار لافتا أن المطلوب تفسيره يتعلق بقانونين لم يصدرا بعد هما الانتخاب والأحزاب، لافتا انه يرى أن معنى الانتخاب هو الاختيار، وان حق الانتخاب يعني أن يمارس الناخب حقه باختيار من يمثله من المرشحين لمجلس النواب بان يذهب صوته إلى من يرغب بانتخابه دون أن تفرض أية قيود من شانها لمساس بذلك الحق.
وسندا لذلك قال العضو المخالف أن الانتخاب المباشر يعني قيام الناخبين بانتخاب أعضاء الهيئة النيابية مباشرة بحيث يذهب صوت الناخب إلى المرشح الذي يرغب بانتخابه وليس إلى أي مرشح آخر.