آخر الأخبار
  مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الإنترنت   البنك الدولي: صرف 152 مليون دولار لمشروع يدعم التحول الرقمي في الأردن   أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم .. أسماء   فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرًا عن هذه المناطق -أسماء   انخفاض طفيف على الحرارة وأمطار متوقعة في هذه المناطق   إندونيسيا تعلن استعدادها لنشر 8 آلاف جندي في غزة   5 دول عربية ضمن قائمة "الأكثر فسادا في العالم" في تقرير منظمة الشفافية السنوي   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس   مدير الآثار العامة: مشروع لتأهيل قلعة الكرك وتحسين تجربة الزوار   مصر .. وزير جديد يستقيل من منصبه بعد تعيينه بساعات   بعد سنوات من التعثر .. محافظ الكرك: إنجاز مراحل المدينة الرياضية وتشغيل مجمع الكرك بنسبة 100%   إغلاق مصنع تعبئة تمور غير مرخص   ضبط كميات من العصائر المخالفة في إربد   إغلاق مخبز في أحد مولات عمّان لوجود حشرات   بيض فاسد .. الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات مخالف   إحالة مقصف مدرسي إلى القضاء   مدير مستشفى البشير: توصيل الأدوية يخدم 60% من مراجعي العيادات   تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat))   الصحة الرقمية: حققنا وفرا ماليا 3.5 مليون دينار   توحيد دوام المؤسسات والمدارس في رمضان يثير مخاوف مرورية واقتصادية

الإفتاء تحدد وقت دفع الفدية للعاجز عن الصيام

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء العام إن الكبير العاجز عن الصيام تجب عليه الفدية، وهي لمن عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت  إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها.

وأجابت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني على سؤال وردها: هل يجوز إخراج فدية الصيام عن شخص كبير عاجز عن الصيام مقدماً في أول الشهر أم كل يوم بيومه.

وتاليا نص الجواب :

الكبير العاجز عن الصيام تجب عليه الفدية - وهي لمن عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت - إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وهي مد طعام، ويقدر بـ (٦٠٠ غرام) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر قيمتها حالياً بدينار عن كل يوم كما قرر مجلس الإفتاء الأردني، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/١٨٤.

أما طريقة دفع الفدية من حيث التعجيل والتأجيل، فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول:

يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية.

جاء في [البحر الرائق شرح كنز الدقائق] (٢/ ٣٠٨): "في فتاوى أبي حفص الكبير: إن شاء أعطى الفدية في أول رمضان بمرة، وإن شاء أعطاها في آخره بمرة".

وفي [الدر المختار وحاشية ابن عابدين] (٢/ ٤٢٧): "للشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر، ويفدي وجوباً ولو في أول الشهر، أي يخير بين دفعها في أوله وآخره".

القول الثاني:

ذهب الشافعية إلى أن الفدية يجب دفعها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلاً، أو تُدفع في نهاية شهر رمضان، ولا يُجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة.

جاء في [المجموع] للنووي رحمه الله (٦/ ٢٦٠): "اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يُرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم، وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟ قطع الدارمي بالجواز، وهو الصواب".

وفي [مغني المحتاج] (٢/ ١٧٦): "وليس لهم -أي الهرم والمريض- ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر، كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين، بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز".

وجاء في [شرح المقدمة الحضرمية] (ص/٥٧٨): "لو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى، لم يجب شيء للتأخير؛ لأنّ وجوبها على التراخي".

وفي [فتاوى الرملي الشافعي رحمه الله]: "يتخير –أي الشيخ الهرم- في إخراجها بين تأخيرها، وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه؛ لأنه فطرة".

فمن أخذ بقول الإمام أبي حنيفة بجواز دفع الفدية مقدماً عن الشهر كاملاً فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف بدفعها يوماً بيوم أو في نهاية الشهر. والله تعالى أعلم.