آخر الأخبار
  الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"

مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام معدل لتنظيم المكاتب العقارية

{clean_title}
 قرر مجلس الوزراء أخيرا الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2017.
وتضمنت تعديلات النظام تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة، حيث أعطت الحق لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن يشكل لجانا للكشف على المكاتب للتحقق من تنفيذ التعليمات الخاصة بذلك.
ولتفعيل دور شركاء دائرة الاراضي والمساحة في عملية اتخاذ القرار، أعطت التعديلات دورا أكبر للنقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية من خلال اشراك عضوين تسميهما النقابة في لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية، والتي تكون برئاسة المدير أو من ينيبه.
وبهدف تنظيم مهنة الوساطة العقارية، نصت التعليمات على عدم تقديم معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة، أو بواسطة المكتب العقاري أو من خلال قيام الوكيل القانوني بتنفيذ الغرض من الوكالة من خلال مكتب عقاري، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وللتخفيف على أصحاب المكاتب العقارية، تضمنت التعديلات التي شملها النظام موضوع الكفالة البنكية، التي كانت على طالب رخصة المكتب العقاري تقديمها سواء عند طلب الحصول على رخصة لأول مرة أو في حالة تجديد الرخصة.
وفي هذا الصدد، عدلت المادة الخاصة بذلك واكتفت بإيداع مبلغ خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى، وألفين وخمسمئة دينار للمكاتب التي خارجها بصفة تأمينات لدى صندوق أمانات الدائرة وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها ولا تحول أرصدة الأمانات المخصصة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ قيدها إلى حساب الإيرادات العامة بحيث تبقى تلك التأمينات مودعة في صندوق الامانات، ويجوز للمكتب العقاري استرداد مبلغ التأمينات في حال تم إيقاف أو إلغاء رخصة المكتب العقاري.
وفيما يخص شروط الحصول على رخصة مكتب عقاري، أعطت التعديلات لمجلس الوزراء الحق، وفي حالات خاصة ومبررة، إعفاء المتقدم للحصول على رخصة مكتب عقاري من شرط المؤهل العلمي، حيث كان النظام النافذ حاليا يشترط في المتقدم للحصول على رخصة مكتب عقاري أن يكون حاصلا على شهادة الدارسة الثانوية العامة على الأقل.