آخر الأخبار
  ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام معدل لتنظيم المكاتب العقارية

{clean_title}
 قرر مجلس الوزراء أخيرا الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2017.
وتضمنت تعديلات النظام تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة، حيث أعطت الحق لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن يشكل لجانا للكشف على المكاتب للتحقق من تنفيذ التعليمات الخاصة بذلك.
ولتفعيل دور شركاء دائرة الاراضي والمساحة في عملية اتخاذ القرار، أعطت التعديلات دورا أكبر للنقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية من خلال اشراك عضوين تسميهما النقابة في لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية، والتي تكون برئاسة المدير أو من ينيبه.
وبهدف تنظيم مهنة الوساطة العقارية، نصت التعليمات على عدم تقديم معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة، أو بواسطة المكتب العقاري أو من خلال قيام الوكيل القانوني بتنفيذ الغرض من الوكالة من خلال مكتب عقاري، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وللتخفيف على أصحاب المكاتب العقارية، تضمنت التعديلات التي شملها النظام موضوع الكفالة البنكية، التي كانت على طالب رخصة المكتب العقاري تقديمها سواء عند طلب الحصول على رخصة لأول مرة أو في حالة تجديد الرخصة.
وفي هذا الصدد، عدلت المادة الخاصة بذلك واكتفت بإيداع مبلغ خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى، وألفين وخمسمئة دينار للمكاتب التي خارجها بصفة تأمينات لدى صندوق أمانات الدائرة وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها ولا تحول أرصدة الأمانات المخصصة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ قيدها إلى حساب الإيرادات العامة بحيث تبقى تلك التأمينات مودعة في صندوق الامانات، ويجوز للمكتب العقاري استرداد مبلغ التأمينات في حال تم إيقاف أو إلغاء رخصة المكتب العقاري.
وفيما يخص شروط الحصول على رخصة مكتب عقاري، أعطت التعديلات لمجلس الوزراء الحق، وفي حالات خاصة ومبررة، إعفاء المتقدم للحصول على رخصة مكتب عقاري من شرط المؤهل العلمي، حيث كان النظام النافذ حاليا يشترط في المتقدم للحصول على رخصة مكتب عقاري أن يكون حاصلا على شهادة الدارسة الثانوية العامة على الأقل.