آخر الأخبار
  المياه: المنخفض الأخير زاد تخزين السدود 25 مليون متر مكعب   أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي محليًا   الأشغال تتعامل مع 46 بلاغًا رئيسًا خلال المنخفض   البنك الدولي: الأردن حافظ على استقراره في بيئة مضطربة   العرموطي: الدولة تدير مرافقها دون تدخل ولا تتأثر بقرارات خارجية   الدوريات الخارجية: حركة انسيابية في جميع الطرق   السير: نسبة كبيرة من المواطنين التزمت بالإرشادات خلال المنخفض   الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض الجوي   أجواء باردة وتحذيرات من الضباب والصقيع   شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة

شفيق ومرسي ربما يواجهان عقوبة الحبس سنة

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : أكد عدد من خبراء القانون أن الرئيس المصري القادم سوف يواجه عقوبة الحبس سنة، وذلك بعدما تقدمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ببلاغات للنائب العام ضد المرشحين الرئاسيين الخمس الأوائل المتصدرين لنتائج الفرز بالمحافظات حتى الآن، ومن ضمنهم المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة وهما محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، وذلك لاختراقهم حاجز الصمت الانتخابي، 

وأشارت مصادر قضائية إلى أن الإعلان الدستوري لم يحدد إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية، ولا المحكمة المختصة بذلك، مؤكدة أن حصانة الرئيس لا تمنع مساءلته، خاصة إذا كانت التهم المنسوبة إليه جرت قبل حلف اليمين.

وأكد مصدر أن العقوبة المقررة في التهمة المنسوبة للمرشحين بشأن خرق الصمت تصل إلى الحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه، ويجوز للقاضي الاكتفاء بإحدى العقوبتين.