آخر الأخبار
  شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد

شفيق ومرسي ربما يواجهان عقوبة الحبس سنة

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : أكد عدد من خبراء القانون أن الرئيس المصري القادم سوف يواجه عقوبة الحبس سنة، وذلك بعدما تقدمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ببلاغات للنائب العام ضد المرشحين الرئاسيين الخمس الأوائل المتصدرين لنتائج الفرز بالمحافظات حتى الآن، ومن ضمنهم المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة وهما محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، وذلك لاختراقهم حاجز الصمت الانتخابي، 

وأشارت مصادر قضائية إلى أن الإعلان الدستوري لم يحدد إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية، ولا المحكمة المختصة بذلك، مؤكدة أن حصانة الرئيس لا تمنع مساءلته، خاصة إذا كانت التهم المنسوبة إليه جرت قبل حلف اليمين.

وأكد مصدر أن العقوبة المقررة في التهمة المنسوبة للمرشحين بشأن خرق الصمت تصل إلى الحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه، ويجوز للقاضي الاكتفاء بإحدى العقوبتين.