آخر الأخبار
  تكية أم علي: 100 ألف مستفيد شهريا من المساعدات الإنسانية في الأردن   الهيئة الخيرية: فلسطين وقطاع غزة أكبر ملفاتنا الإنسانية   أجواء باردة وأمطار خفيفة الجمعة وتحذيرات من خطر تشكل الصقيع   السفارة البريطانية في عمّان تعلن عن إجراءات جديدة للحصول على التأشيرة   الإعدام لمواطن قتل آخر لصدمه مركبته وهروبه من مكان الحادث   القبض على متهم بالاحتيال من خلال فيز الحج والعمرة   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى والمستشار والخبير القانوني البريطاني السير بول سيلك .. وهذا ما دار بينهما   إرادة ملكية بمدير المخابرات   هذا ما تم ضبطه وإتلافه من عصائر فاسدة في عمّان خلال شهر رمضان   توقعات برفع الحكومة لأسعار المحروقات خلال الشهر القادم   رسالة من الدكتور نواف العجارمة لطلبة المدارس في الاردن   إخطار صادر عن "المستقلة للإنتخاب" لحزبي العمال والعمل الإسلامي   الصبيحي يقدّم مقترحًا لحماية الموظف والتخفيف على مركز الضمان المالي   الترخيص تطرح أرقامًا ثلاثية مميزة للبيع المباشر إلكترونيًا   بدء صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بكلفة 2.5 مليون دينار   الغذاء والدواء تسحب احترازيًا تشغيلات حليب وتدعو لإعادتها فورًا   نظام “باك تو باك” يعقّد حركة البضائع بين الأردن وسوريا   الأردنيون استهلكوا 8 ملايين دجاجة بالأسبوع الأول من رمضان   مختصون: رمضان فرصة لإعادة تهذيب السلوك وتعزيز المودة داخل الأسرة   أمانة عمّان تنتهي من مشروع زراعة شارع الصناعة في البيادر بالكاميرات

شفيق ومرسي ربما يواجهان عقوبة الحبس سنة

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : أكد عدد من خبراء القانون أن الرئيس المصري القادم سوف يواجه عقوبة الحبس سنة، وذلك بعدما تقدمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ببلاغات للنائب العام ضد المرشحين الرئاسيين الخمس الأوائل المتصدرين لنتائج الفرز بالمحافظات حتى الآن، ومن ضمنهم المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة وهما محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، وذلك لاختراقهم حاجز الصمت الانتخابي، 

وأشارت مصادر قضائية إلى أن الإعلان الدستوري لم يحدد إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية، ولا المحكمة المختصة بذلك، مؤكدة أن حصانة الرئيس لا تمنع مساءلته، خاصة إذا كانت التهم المنسوبة إليه جرت قبل حلف اليمين.

وأكد مصدر أن العقوبة المقررة في التهمة المنسوبة للمرشحين بشأن خرق الصمت تصل إلى الحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه، ويجوز للقاضي الاكتفاء بإحدى العقوبتين.