آخر الأخبار
  إندونيسيا تعلن استعدادها لنشر 8 آلاف جندي في غزة   5 دول عربية ضمن قائمة "الأكثر فسادا في العالم" في تقرير منظمة الشفافية السنوي   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس   مدير الآثار العامة: مشروع لتأهيل قلعة الكرك وتحسين تجربة الزوار   مصر .. وزير جديد يستقيل من منصبه بعد تعيينه بساعات   بعد سنوات من التعثر .. محافظ الكرك: إنجاز مراحل المدينة الرياضية وتشغيل مجمع الكرك بنسبة 100%   إغلاق مصنع تعبئة تمور غير مرخص   ضبط كميات من العصائر المخالفة في إربد   إغلاق مخبز في أحد مولات عمّان لوجود حشرات   بيض فاسد .. الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات مخالف   إحالة مقصف مدرسي إلى القضاء   مدير مستشفى البشير: توصيل الأدوية يخدم 60% من مراجعي العيادات   تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat))   الصحة الرقمية: حققنا وفرا ماليا 3.5 مليون دينار   توحيد دوام المؤسسات والمدارس في رمضان يثير مخاوف مرورية واقتصادية   الأردن: هل تحمل الأيام القادمة أمطاراً؟ إليكم توقعات الطقس بالتفصيل   تعاون أردني إماراتي لإنشاء مشروع طاقة رياح في معان   كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية   الأردن يتقدم 3 مراتب عالميا على مؤشر مدركات الفساد 2025   اتحاد نقابات عمال الأردن يرفض مقترح زيادة أيام عطلة القطاع العام

اهم تعديلات مشروع قانون الاراضي لعام 2017

{clean_title}
تضمن مشروع قانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017 المعدل للقانون رقم (26) لسنة 1958، اضافات تسهل عملية تقدير قيمة الأراضي لغايات استيفاء الرسوم بعيدا عن الاجتهاد.

وتعمد طريقة تقدير الأراضي والعقارات لغايات استيفاء الرسوم حاليا، بالدرجة الأولى، على الاجتهاد ويعتريها العديد من السلبيات، حسب بيان لدائرة الأراضي والمساحة، فيما تعد طريقة المعالجة لاستيفاء فرق الرسوم بدائية وتسهم في عدم استقرار المعاملات.

وقال البيان إنه لهذه الاسباب مجتمعة "تم النص في التعديل على إيجاد قيمة إدارية من خلال لجان تقوم بالتقدير مرة كل ثلاث سنوات على الأقل".

وبموجب التعديلات المقترحة، فقد أضاف مشروع القانون تعريفات جديدة، لم تكن موجودة بالقانون الأصلي مثل قيمة الأرض الخلاء، وهي القيمة المقدرة والمعتمدة من قبل اللجان المشكلة لهذه الغاية، كذلك قيمة المنشآت مثل الأبنية وأية منشآت ثابتة على الارض، تحدد وفقا لتعليمات يصدرها وزير المالية بتنسيب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.

وأضاف مشروع القانون تعريفا لقيمة المال غير المنقول، وهي قيمة الأرض الخلاء والمنشآت في حين كان يقصد بالمال غير المنقول في القانون الأصلي القيمة المدونة في سجلات دوائر تسجيل الأراضي على أنه "اذا رأى مدير التسجيل أن تلك القيمة المدونة ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل، فيجب عليه أن يقدر قيمة له ويستوفى الرسم بنسبة القيمة المقدرة".

وبموجب التعديلات الجديدة، اعطى مشروع القانون وزير المالية الحق بتشكيل لجنه أو أكثر بناء على تنسيب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة وفي كل مديرية تسجيل اراضي، وتسمى لجنة التقدير من موظفي دائرة الأراضي والمساحة والمقدرين المعتمدين، وتتولى تحديد القيمة للأحواض أو اجزائها في جميع مناطق المملكة وفقا لتعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية، على أن يعاد النظر في هذا التقدير كل ثلاث سنوات مرة على الأقل.

وأحدث تعديل القانون لجنة مركزية لاعتماد القيم والنظر في الاعتراضات يشكلها وزير المالية في مركز الدائرة فيما اعتمد التعديل القيمة المقدرة للمال غير المنقول ما عدا الانشاءات فهي قيمة الأرض وفق لما تحدده لجنة التقدير، على أن يتم نشر هذه القيم في الجريدة الرسمية.

وبحسب بيان الأراضي، فإنه ونظرا لما شهده سوق العقار الأردني من تطور في مجال التمليك، فكان لابد من مراجعة الجهات التي تستحق الإعفاء من رسوم معاملات تسجيل الأراضي بموجب القانون، إضافة إلى ما ورد في القانون الأصلي من جهات معفاة، تم إضافة السفارات أو القنصليات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل، وكذلك معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية للوحدات السكنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ امتلاك البنك للوحدة او المسكن، وعقود تمليك العقارات دون مقابل التي تجري باسم الخزينة او لصالحها.

كما اعطى تعديل القانون مجلس الوزراء الحق بأن يعفي من رسوم تسجيل الأراضي، بناء على تنسيب وزير المالية ووفقا للأسس والشروط التي يحددها لهذه الغاية، معاملات تسجيل الأراضي المتعلقة بمشاريع الإسكان الخاصة بمؤسسة الإسكان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتطوير الحضري وجمعيات الاسكان التعاونية ومعاملات الإسكان الفردية التي تجريها البنوك والشركات وتم تمويلها بدون فوائد، وذلك عند اعادة تسجيلها مع الأبنية القائمة عليها بأسماء المستفيدين.

أما فيما يتعلق برد رسوم التسجيل المستوفاة لدافعيها عن المعاملات التي لم تكتمل إجراءاتها، فقد أعطى تعديل القانون الحق برد الرسوم اذا كانت إحدى الدوائر الرسمية سببا في عدم اتمام المعاملة، وكذلك اذا صدر قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية عن إحدى المحاكم المختصة بإلغاء المعاملة، أو اذا كان المشتري قد تسبب في ذلك، على أن يتم خصم قيمة التكلفة الإدارية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

وتأتي هذه التعديلات على القانون الاصلي أيضا لتعزيز الشفافية ورفع مستوى المصداقية وتحييد الاجتهاد والعامل البشري ما امكن في عملية التقدير، وتحسين وسائل تحديد الرسوم والضريبة.

كما يأتي لتجنيب دائرة الأراضي للدعاوى الكثيرة التي ترفع عليها للمطالبة برد الرسوم المستوفاة عن معاملاتهم غير المكتملة، حيث بموجب مشروع القانون المعدل، ستحدد الأسعار والرسوم بدقة وبعيدا عن الاجتهاد، ما يساهم في استقرار سوق العقار الأردني ويشجع المستثمرين على الانخراط في السوق عند وجود بيئة اقتصادية آمنة.