آخر الأخبار
  “الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة   إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

النواب يقر القانون المعدل لقانون الطيران المدني

Sunday
{clean_title}

وافق مجلس النواب على معاقبة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة.
كما وافق المجلس خلال اقراره القانون المعدل لقانون الطيران المدني على فرض عقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من المحرض او المتدخل في الجريمة.
ووافق المجلس على فرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لكل من قام باي عمل مادي ضد طاقم الطائرة أو رجال الامن أو اي شخص على متن طائرة في حالة طيران اذا كان من شأن هذا العمل تعريض امن وسلامة الطائرة للخطر.

كما وافق المجلس على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات او بغرامة لا تقل عن الف ولا تزيد عن 10 آلاف دينار او بكلتا العقوبتين لكل من قام أو تدخل بعمل داخل المطار من شأنه تعريض امن او سلامة الطيران للخطر.

وصادق المجلس على المادة التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 15 الف دينار او بكلتا العقوبتين لكل من قام بحيازة طائرة بدون طيار أو موجهة عن بعد او استيرادها أو تصديرها أو صناعتها او استعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب القانون والانظمة، اضافة إلى مصادرة الطائرة بدون طيار أو الموجهة التي يتم ضبطها مخالفة.

ووافق المجلس على فرض غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 500 الف دينار على الشخص المعنوي الذي يعمل مستثمر ا او ناقلا جويا أو مشغلا او ارتكب أيا من الافعال المحظورة او امتنع عن فعل وجب عليه.

كما وافق المجلس على فرض غرامة لا تقل مائة دينار ولا تزيد عن 75 الف دينار على كل من ارتكب مخالفات تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات او مقاييس العمليات الجوية او طب الطيران أو بالملاحة .