آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

النواب يقر القانون المعدل لقانون الطيران المدني

{clean_title}

وافق مجلس النواب على معاقبة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة.
كما وافق المجلس خلال اقراره القانون المعدل لقانون الطيران المدني على فرض عقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من المحرض او المتدخل في الجريمة.
ووافق المجلس على فرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لكل من قام باي عمل مادي ضد طاقم الطائرة أو رجال الامن أو اي شخص على متن طائرة في حالة طيران اذا كان من شأن هذا العمل تعريض امن وسلامة الطائرة للخطر.

كما وافق المجلس على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات او بغرامة لا تقل عن الف ولا تزيد عن 10 آلاف دينار او بكلتا العقوبتين لكل من قام أو تدخل بعمل داخل المطار من شأنه تعريض امن او سلامة الطيران للخطر.

وصادق المجلس على المادة التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 15 الف دينار او بكلتا العقوبتين لكل من قام بحيازة طائرة بدون طيار أو موجهة عن بعد او استيرادها أو تصديرها أو صناعتها او استعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب القانون والانظمة، اضافة إلى مصادرة الطائرة بدون طيار أو الموجهة التي يتم ضبطها مخالفة.

ووافق المجلس على فرض غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 500 الف دينار على الشخص المعنوي الذي يعمل مستثمر ا او ناقلا جويا أو مشغلا او ارتكب أيا من الافعال المحظورة او امتنع عن فعل وجب عليه.

كما وافق المجلس على فرض غرامة لا تقل مائة دينار ولا تزيد عن 75 الف دينار على كل من ارتكب مخالفات تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات او مقاييس العمليات الجوية او طب الطيران أو بالملاحة .