آخر الأخبار
  خبير: المحتوى الخاص بمنتخب النشامى بلغ 3 مليارات وصول عبر محركات البحث   شركس: نمو الاقتصاد الوطني 2.9 % بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية   الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك   الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين   الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري   27% من كبار السن في الأردن بلا أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية   الأمن يبحث عن طفل مفقود في الزرقاء   النائب المشاقبة يوجه أسئلة نيابية حول راتب ومكافآت وامتيازات الناطق الإعلامي لوزارة المياه - وثيقة   الملكية الأردنية توضح حول حادث حافلة طاقم رحلة نيويورك   البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر

النواب يقر القانون المعدل لقانون الطيران المدني

Wednesday
{clean_title}

وافق مجلس النواب على معاقبة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة.
كما وافق المجلس خلال اقراره القانون المعدل لقانون الطيران المدني على فرض عقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من المحرض او المتدخل في الجريمة.
ووافق المجلس على فرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لكل من قام باي عمل مادي ضد طاقم الطائرة أو رجال الامن أو اي شخص على متن طائرة في حالة طيران اذا كان من شأن هذا العمل تعريض امن وسلامة الطائرة للخطر.

كما وافق المجلس على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات او بغرامة لا تقل عن الف ولا تزيد عن 10 آلاف دينار او بكلتا العقوبتين لكل من قام أو تدخل بعمل داخل المطار من شأنه تعريض امن او سلامة الطيران للخطر.

وصادق المجلس على المادة التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 15 الف دينار او بكلتا العقوبتين لكل من قام بحيازة طائرة بدون طيار أو موجهة عن بعد او استيرادها أو تصديرها أو صناعتها او استعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب القانون والانظمة، اضافة إلى مصادرة الطائرة بدون طيار أو الموجهة التي يتم ضبطها مخالفة.

ووافق المجلس على فرض غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 500 الف دينار على الشخص المعنوي الذي يعمل مستثمر ا او ناقلا جويا أو مشغلا او ارتكب أيا من الافعال المحظورة او امتنع عن فعل وجب عليه.

كما وافق المجلس على فرض غرامة لا تقل مائة دينار ولا تزيد عن 75 الف دينار على كل من ارتكب مخالفات تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات او مقاييس العمليات الجوية او طب الطيران أو بالملاحة .