آخر الأخبار
  الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع   تحذيرات من ارتفاع تاريخي بأسعار المحروقات في الأردن   وزارة الشباب تفتتح مركزين جديدين للتسجيل ببرنامج “صوتك” في العاصمة وإربد   أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا   5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل   3170 ميجاواط أقصى حمل كهربائي مسجل الاحد   الخرابشة يؤكد ضرورة استمرارية التزويد الكهربائي بكفاءة وموثوقية   رئيس بلدية الطفيلة يدعو للإسراع في صيانة الطرق وإزالة الطمم ومخلفات السيول   الساكت يحذر من ركود تضخمي ويدعو لإجراءات تقشفية إذا استمرت الحرب   الإمارات: نبحث عن حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي   الأردن يعزي قطر وتركيا   أوقات دوام المدارس الحكومية بعد عطلة العيد   الأرصاد : أمطار الاعتدال الربيعي تعزز الموسم المطري وترفع المعدلات في مختلف مناطق المملكة   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   الملك يحذر من استغلال الصراع لفرض واقع جديد في القدس   خبراء: قوة التلاحم الوطني تدعم جاهزية القوات المسلحة الأردنية لمواجهة التصعيد   ارتفاع القيمة السوقية للاعبي النشامى إلى 14 مليون يورو   الأمن السيبراني: روابط تدعى فتح التقديم لوظائف تطلب معلومات حساسة   *مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة   الأردن يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة ويحذر من تفجر الأوضاع

النواب يقر القانون المعدل لقانون الطيران المدني

{clean_title}

وافق مجلس النواب على معاقبة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة.
كما وافق المجلس خلال اقراره القانون المعدل لقانون الطيران المدني على فرض عقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من المحرض او المتدخل في الجريمة.
ووافق المجلس على فرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لكل من قام باي عمل مادي ضد طاقم الطائرة أو رجال الامن أو اي شخص على متن طائرة في حالة طيران اذا كان من شأن هذا العمل تعريض امن وسلامة الطائرة للخطر.

كما وافق المجلس على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات او بغرامة لا تقل عن الف ولا تزيد عن 10 آلاف دينار او بكلتا العقوبتين لكل من قام أو تدخل بعمل داخل المطار من شأنه تعريض امن او سلامة الطيران للخطر.

وصادق المجلس على المادة التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 15 الف دينار او بكلتا العقوبتين لكل من قام بحيازة طائرة بدون طيار أو موجهة عن بعد او استيرادها أو تصديرها أو صناعتها او استعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب القانون والانظمة، اضافة إلى مصادرة الطائرة بدون طيار أو الموجهة التي يتم ضبطها مخالفة.

ووافق المجلس على فرض غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 500 الف دينار على الشخص المعنوي الذي يعمل مستثمر ا او ناقلا جويا أو مشغلا او ارتكب أيا من الافعال المحظورة او امتنع عن فعل وجب عليه.

كما وافق المجلس على فرض غرامة لا تقل مائة دينار ولا تزيد عن 75 الف دينار على كل من ارتكب مخالفات تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات او مقاييس العمليات الجوية او طب الطيران أو بالملاحة .