آخر الأخبار
  بلاد الشام: استمرار للأجواء الخريفية الأيام القادمة و الأمطار تتركز على سوريا و لبنان   مصدر حكومي: الانتخابات البلدية ستجرى الربيع القادم ولا توجه لتأجيلها   المستحقون لقرض الاسكان العسكري (اسماء)   اتحاد الكرة: الفحوصات الطبية تبعد أليك سمير عن معسكر النشامى   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا الجمعة   محافظة يُعمم على الجامعات إجراءات قبول الطلبة المدعوين لخدمة العلم   الاشغال المؤقتة لشقيقين قتلا رجلا بسبب غبار   إعلان نتائج قبول طلبة الدبلوم المتوسط مساء الاربعاء   مستقلة الانتخاب تعلن حل حزب الغد الأردني   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.10 دينارا للغرام   البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة «حقيبتي احملها عني» لتوفير المستلزمات المدرسية للطلبة   الأردن: ارتفاع مرتقب على أسعار المحروقات اليوم.. والزيادة المتوقعة بين 3 و 5 قروش / لتر   أورنج الأردن تدعم مهارات الشباب القيادية عبر رعاية ثلاث مؤتمرات لنموذج الأمم المتحدة   رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك بمنتدى رؤساء الجامعات العالمية ضمن قمة التايمز الأكاديمية في كيب تاون   فخر الإنجازات ... عمان الأهلية الأولى محلياً وبالمرتبة 376-400 عالميا بتصنيف التايمز 2027   نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال الربع الثاني من 2026   الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفي الأردن لـ 60 يوما   ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر   التعداد العام للسكان والمساكن ينطلق الخميس   الأربعاء .. حالة من عدم الاستقرار الجوي وطقس لطيف في أغلب المناطق

النواب يقر القانون المعدل لقانون الطيران المدني

Thursday
{clean_title}

وافق مجلس النواب على معاقبة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة.
كما وافق المجلس خلال اقراره القانون المعدل لقانون الطيران المدني على فرض عقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من المحرض او المتدخل في الجريمة.
ووافق المجلس على فرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لكل من قام باي عمل مادي ضد طاقم الطائرة أو رجال الامن أو اي شخص على متن طائرة في حالة طيران اذا كان من شأن هذا العمل تعريض امن وسلامة الطائرة للخطر.

كما وافق المجلس على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات او بغرامة لا تقل عن الف ولا تزيد عن 10 آلاف دينار او بكلتا العقوبتين لكل من قام أو تدخل بعمل داخل المطار من شأنه تعريض امن او سلامة الطيران للخطر.

وصادق المجلس على المادة التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 15 الف دينار او بكلتا العقوبتين لكل من قام بحيازة طائرة بدون طيار أو موجهة عن بعد او استيرادها أو تصديرها أو صناعتها او استعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب القانون والانظمة، اضافة إلى مصادرة الطائرة بدون طيار أو الموجهة التي يتم ضبطها مخالفة.

ووافق المجلس على فرض غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 500 الف دينار على الشخص المعنوي الذي يعمل مستثمر ا او ناقلا جويا أو مشغلا او ارتكب أيا من الافعال المحظورة او امتنع عن فعل وجب عليه.

كما وافق المجلس على فرض غرامة لا تقل مائة دينار ولا تزيد عن 75 الف دينار على كل من ارتكب مخالفات تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات او مقاييس العمليات الجوية او طب الطيران أو بالملاحة .