آخر الأخبار
  ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

26 ألف مؤمن عليها استفدن من تأمين الأمومة

{clean_title}
•ارتفاع نسبة المشتركات بالضَّمان من (25%) إلى (27%) من إجمالي المشتركين الفعّالين.
(31) •ألف متقاعدة من الضَّمان بنسبة (15%) من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (196) ألف متقاعد.
(26) •ألف مؤمن عليها استفدن من تأمين الأمومة وبمبلغ إِجمالي (32) مليون دينار .
"•الضَّمان" تدعو النّساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضَّمان الاجتماعي.
•لا تنمية مستدامة دون مشاركة حقيقيّة من المرأة في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

قالت المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي إن قانون الضَّمان الاجتماعي لم يُميز بين الرَّجل والمرأة، سواء ما يتعلق بالرَّواتب التَّقاعديّة بشتى أشكالها: (شيخوخة ،وجوبي ،مبكر، عجز، وفاة) أو ما يتعلق بخدمات ومنافع تأمين إصابات العمل أو الاستفادة من بدلات تأمين التَّعطل عن العمل، أو حق المرأة الأردنية بالاشتراك الاختياري، وإضافة سنوات الخدمة السَّابقة لتمكينها من استحقاق الراتب التقاعدي بل ساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، وأن تطبيق تأمين الأمومة جاء لحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص وتمكينها من التمتع بإجازة الأمومة مع ضمان احتفاظها بأجرها خلال هذه الإجازة.

وأكد المركز الإعلامي في المؤسسة في بيان أصدره بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام على عمق علاقات الشراكة والتعاون مع كافة الهيئات النسائية في المملكة، وحرص المُؤسّسة الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضَّمان الاجتماعي، باعتبار هذه الهيئات جزءاً مهماً من مكوّنات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بتنفيذ عدة جلسات حواريّة مع الهيئات النسائيّة في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة الماضية تناولت حقوق المرأة في قانون الضَّمان الاجتماعي، وأنها مستمرة خلال العام الحالي بعقد جلسات حوارية أخرى مع هذه الهيئات.

وأعربت المُؤسّسة في بيانها عن قلقها من تدنّي نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص؛ إذ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 13.2% ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، الأمر الذي يعكس تدني نسبة النّساء المشتركات في الضمان الاجتماعي؛ إذ لا تتجاوز نسبتهن (27%) من إجمالي المشتركين الفعالين، حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً (334) ألف مشتركة من أصل مليون و(222) ألف مشترك فعال، وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها؛ لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المؤسسة بأنها كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها، وتنفيذ مشروع توسعة الشّمول بالضَّمان الذي عزَّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النّساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر؛ كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة؛ كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها، إضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك مباشرتها بالشمول الالزامي لأصحاب العمل بالضمان مما مكَّن النّساء صاحبات المهن والعاملات لحسابهن الخاص بالاشتراك بالضمان؛ إذ لا تنمية مستدامة دون مشاركة حقيقية من المرأة في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وقالت المؤسسة في بيانها إنها خصصت (31) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (194) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي وبنسبة (15%) من إجمالي المتقاعدين، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مما يحرمهن أو يحد من إمكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي، إضافة إلى تدني مشاركتهن إجمالاً في سوق العمل.

وأشارت المؤسسة إلى أنها أدركت خطورة ظاهرة لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة، وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة وتنظيم جلسات حوارية لممثلات الهيئات النسائية في كافة محافظات المملكة؛ لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان، وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة، وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان، وللتأكيد على الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان التي تسعى إليها جميع نظم الضمان الاجتماعي، وهو الوصول بالمشتركين والمشتركات إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية.


وأضافت المؤسسة إلى أن مباشرة المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة في 2011/9/1 يأتي انطلاقاً من حرصها على توفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص، مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، وأكّد البيان على قناعة المؤسسة بأهمية هذا التأمين وإنصافه للمرأة، وأن المجتمع سيلمس الانعكاسات الايجابية لهذا التأمين خلال السنوات القادمة، التي ستؤدي إلى رفع نسبة مشاركة المرأة اقتصادياً وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في تمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتخفيض نسبة البطالة بين النساء البالغة حوالي (23%)، وبما يسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة التي لا تزيد حالياً على (14%).

وقالت المؤسسة في بيانها بأَن عدد النساء اللواتي استفدن من تأمين الأُمومة وصل إِلى (26) مؤمن عليها وبمبلغ إِجمالي زاد على (33) مليون دينار، وأضافت أن أهم المزايا التي تضمنها قانون الضمان الجديد للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي، أو راتبها بسبب الاعتلال، أو أجرها من العمل، وكامل نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها.

وأكدت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي وسّع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل فرصة الاشتراك بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي، وتفخر المؤسسة بانضمام ما يزيد على (23) ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري.

وأضافت المؤسسة بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها في حال وفاتها، ويُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها بما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسره.

ودعت المؤسسة المؤمن عليهن الأردنيات إلى عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحه القانون للمرأة في حال زواجها أو طلاقها أو ترملها ورغبتها التفرغ لشؤون الأسرة، مؤكدة بأنها تشجع المرأة على الاستمرار في الاشتراك بالضمان بإتاحة فرصة الاشتراك الاختياري لها في حال تركها العمل أو العودة لسوق العمل من جديد أو التمديد لما بعد السن القانونية لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.

وأشارت المؤسسة بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة في الشروط نفسها التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل، مع التأكيد بأن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه.


وأضافت المؤسسة أن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.


وأشارت المؤسسة بأنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النَّظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ابنها المتوفى ودون أي شروط.

ودعت المؤسسة كافة النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت؛ وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً، كما دعت المؤسسة ربات المنازل الأردنيات غير العاملات إلى الاشتراك الاختياري بالضمان لتعزيز مجالات حمايتهن مستقبلاً .
**********************************************