جراءة نيوز - عمان - (خاص) : قضت محكمة الجنايات الكبرى بـ"الإعدام" على عامل وافد جرمته بارتكاب جناية قتل عمد على صاحب محل تجاري كان يعمل لديه.
واستندت المحكم في قرارها الى الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكبه الجاني مع سبق الإصرار".
ووفقا للائحة الدعوى فإن العامل الوافد "نفذ جريمته على المغدور صاحب العمل بعد خلاف مالي بينهما بعد أن رفض صاحب العمل أن يعطي العامل أجره البالغ نحو 300 دينار".
وأكدت لائحة الدعوى على أن "المتهم عمل قبل سنتين تقريباً في محل تجاري في أحد القرى النائية لمدة شهرين تقريباً".
وبحسب اللائحة ذاتها فإن "الخلاف المالي اشتد بين العامل وصاحب عمله بعد أن رفض المغدور تشغيل شقيق المتهم وشتمه بكلام بذيء أمام شقيقه".
وقرر المتهم بعد تفكير طويل وفق اللائحة قتل المغدور ما دفعه إلى شراء مسدس غير مرخص لهذه الغاية وتجهيزه قبل أن يتناوله صباحاً ويتجه إلى منزل القتيل لتنفيذ ما عزم عليه، كما جاء في اللائحة.
وتضيف اللائحة أن المتهم "فوجئ خلال انتظاره مرور المغدور أمام منزله الواقع إلى جانب محله التجاري للإجهاز عليه بحضور زوجة المغدور التي أخذت بالصراخ بعد أن رأت المسدس بيده فهددها به".
وخلال ذلك، بحسب اللائحة، حضر المغدور وشاهد المتهم داخل منزله حيث "حصل عراك بينهما وقام المهتم بإطلاق عيارين ناريين أردى أحدهما المغدور قتيلاً ليلوذ بعدها المتهم بالفرار".
وبعد كشف الطب الشرعي على جثة المغدور تبين أنها مصابة بمقذوفين ناريين الأول في الصدر، وأحدث خلال مساره تهتكا داخليا والثاني أصاب أعلى الفخذ الأيمن.
وبعد أسبوعين من ارتكاب المتهم للجرم ألقي القبض عليه ليحال بعدها إلى المدعي العام الذي قرر إحالته إلى محكمة الجنايات الكبرى التي جرمته بجناية القتل مع سبق الإصرار (القتل العمد).