آخر الأخبار
  اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية وجمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية   أ.د. حمدان بالمؤتمرالعربي في "الاردنية " : المحتوى الرقمي والابتكار جسر يربط بين المعرفة والإنسان وبين التعليم والحياة   البنك الدولي يوافق على قرض بـ 700 مليون دولار للأردن   الأمن يحذر المشاة: التزموا بالمسارات المخصصة لعبور الشوارع   400 كيلوغرام للدونم .. موسم حصاد وفير للقمح والشعير في مأدبا   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.6 دينارا للغرام   أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت   خبير: المحتوى الخاص بمنتخب النشامى بلغ 3 مليارات وصول عبر محركات البحث   شركس: نمو الاقتصاد الوطني 2.9 % بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية   الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك   الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين   الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور

الحكومة تسحب مروع قانون العقوبات من مجلس النواب

Wednesday
{clean_title}
سحبت الحكومة مشروع قانون العقوبات ، من مجلس الأمة، بقصد إجراء تحسينات عليه، تناسب المعايير الدولية، بحيث تصبح نصوصه أكثر قدرة على التعامل مع القضايا المجتمعية الملحة.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إن مشروع القانون تم سحبه حسب علم اللجنة .

وحسب مصادر «الرأي» فإن مشروع القانون بعد أن سحبته الحكومة أصبح بين يدي اللجنة الملكية لتطوير القضاء، لمراجعته وإبداء المقترحات عليه لتطويره.

واجه مشروع القانون «المسحوب» انتقادات عريضة من جهات متعددة، إذ لم يرتق لمستوى طموحهم كما لم يستجب لتوصيات لجنة المراجعة الدورية.

ويأتي قرار الحكومة استنادا إلى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2001 والذي أجاز فيه للحكومة أن تسترد القوانين التي أحالتها إلى مجلس النواب في حالة كان المجلس منعقداً أو منحلاً بالرغم من نص الفقرة (ب) من المادة (65) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أعطى التفسير للحكومة الحق باسترداد القانون في أي مرحلة يكون فيها مشروع القانون أمام مجلس النواب، ولا ينطبق ذلك على القانون المؤقت.

وقرر المجلس العالي بالإجماع أن المادة (65/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية، وأنه يحق لرئيس الوزراء استرداد مشروع أي قانون من مجلس النواب في أي وقت يشاء، حتى وإن جرى التصويت على إحالته على اللجنة المختصة.

وبينت د. النمس  أن اللجنة حال تناهى لمسامعها قرار سحب الحكومة لمشروع القانون، رفعت إلى رئاسة الوزراء، ووزارة العدل، واللجنة الملكية لتطوير القضاء، واللجنتين القانونيتين في الأعيان والنواب، ورقة موقف حول التعديلات المطروحة على قانون العقوبات، كانت قد أعدتها من خلال فريق العمل القانوني حيث استندت في بلورة موقفها إلى الدستور والشرعة الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية بالإضافة ومواقف المنظمات النسائية والحقوقية.

وتطالب اللجنة بإلغاء المادة 308 التي تتيح تزويج المغتصبة من المغتصب للإفلات من العقوبة، وبمراجعة المواد 340 و98 و99 بحيث تحد من استفادة الجناة من الأعذار المخففة وإسقاط الحق الشخصي في حالة الجرائم الواقعة على المرأة بادعاء «الشرف».

كما تطالب ورقة موقف اللجنة بتعديل المادة 304 والتي تربط تجريم المواقعة بفعل «فض البكارة» فقط مما يؤكد على فلسفة القانون التي تتحيز لمفهوم الشرف المرتبط بجسد المرأة وليس حماية جسد المرأة والطفلة من الانتهاك.

وتدعو اللجنة إلى إلغاء الفقرة أ من المادة 62 التي تنص على «أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام».

كما تطالب بإدراج تعريف واضح لجرائم التحرش الجنسي وتجريمه، حيث تقع الكثير من أشكال التحرش الجنسي خارج دائرة التجريم في المادة 320 التي تعاقب الفعل المنافي للحياء.

وتطالب اللجنة بتشديد العقوبات بما يتعلق بالحض على الفجور، وبتوسيع تعريف «بيت البغاء» بحيث يشمل «كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأة أو أكثر لأجل مزاولة البغاء».

ومن التعديلات المقترحة ما يخص «إسقاط الحق الشخصي» بالنص على عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليها من ذات العائلة أو إذا كان المجني عليها قاصرا، ورفع الحد الأدنى للعقوبة في الجنايات في حال أخذ المحكمة بالأسباب المخفف بما لا يقل عن خمس سنوات.

وبما يخص سفاح القربى والمنصوص عليه بالمادة 285 طالبت بإضافة نص «يمنع المجرم من حق الولاية»، وبالسماح بإجهاض المرأة في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى في الأسابيع الأولى للحمل.