آخر الأخبار
  يزن العرب ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الكوري للمرة الرابعة   القضاء الأردني يرد طعنا بحكم حبس تاجر مخدرات   ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول للعام الحالي   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاربعاء   "المواصفات والمقاييس" تتعامل مع نحو 87 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من 2026   وزير المالية يطلع على سير العمل في إعداد مشروع قانون موازنة 2027   إعلان صادر عن "وزارة الأشغال العامة والإسكان" بشأن تحويلات مرورية على هذا الطريق   إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى أميركا من الرسوم الجمركية   ارتفاع أقساط التأمين إلى نحو 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026   ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو   د.ابورمان يقترح "قاضي الأسرة الواحدة" في المحاكم الشرعية   "اعتبري حالك طالق" .. هل يقع الطلاق بقول الزوج هذه العبارة؟   بعد تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية   الأردن يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور – دمشق   ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول من 2026   عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور   83.10 دينارا سعر غرام الذهب محليا السبت   الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي   ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 25% خلال العام الماضي

الاعيان يصر على تعديل قانون الامن العام الذي يقضي بمنع ترفيع من لا يحمل التوجيهي الى ملازم

Saturday
{clean_title}
أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور كمال ناصر، وحضور وزير العدل الدكتور عوض المشاقبة على قرار مجلس الأعيان بشأن القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016.

وكان مجلس النواب رد الاربعاء الماضي، وللمرة الثانية مشروع القانون الذي ينظم ترفيع ضباط الصف في الامن العام ممن هم برتبة وكيل .

ويشترط مشروع القانون كما اقره الاعيان الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة 'التوجيهي' بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان، فيما نص القانون الأصلي على ان يكون حائزا شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها.

وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية، فسيعقد مجلسا الأعيان والنواب جلسة مشتركة استناداً لأحكام المادة 92 من الدستور .