آخر الأخبار
  البنك الدولي يوافق على قرض بـ 700 مليون دولار للأردن   الأمن يحذر المشاة: التزموا بالمسارات المخصصة لعبور الشوارع   400 كيلوغرام للدونم .. موسم حصاد وفير للقمح والشعير في مأدبا   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.6 دينارا للغرام   أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت   خبير: المحتوى الخاص بمنتخب النشامى بلغ 3 مليارات وصول عبر محركات البحث   شركس: نمو الاقتصاد الوطني 2.9 % بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية   الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك   الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين   الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري

دوبلاج فاضح !

Wednesday
{clean_title}

 

 

جراءة نيوز - عمان : ينظر القضاء حاليا في دعوى اقامها مساعد النائب العام لعمان تتعلق بنشر صور فاضحة لفتاة عن طريق الكمبيوتر.

وكانت النيابة العامة احالت شقيقين للتحقيق معهما بعد تقدم احد الاشخاص بشكوى يتهمهما فيها بالقيام بعمل دوبلاج لصورة ابنته عن طريق الكمبيوتر بشكل فاضح, حيث جرى احالة الشكوى لمركز امن البيادر وقرر مدعي عام غرب عمان ادانتهما بجرم هتك العرض واحال ملف القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى والذي قرر بعد الاطلاع على القضية انه غير مختص بالدعوى وان الجرم الواجب اسناده لهما هو جرم مخالفة المادة 4 من قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت رقم 30 لسنة 2010 وجرم خرق الحياة الخاصة للاخرين وليس جناية هتك العرض وقرر احالة ملف القضية لمدعي عام غرب عمان لاحالتها لمحاكم الصلح

وفي حزيران الماضي قرر مدعي عام غرب عمان رفع اوراق القضية للنائب العام لاجراء المقتتضى ولعرضها على المحكمة المختصة لحل الخلاف بطريق تعيين المرجع.

وبين قرار محكمة التمييز ان الدعوى لم تعرض على محكمة الصلح ولم يصدر عنها قرار بعدم اختصاصها لرؤية الدعوى ولم ينشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص وفق سير العدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها, بالتالي فان تعيين المرجع المختص يكون سابقا لاوانه لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.