آخر الأخبار
  وزير الاوقاف: فتح أبواب الأقصى جاء بفضل جهود الأردن   الفرجات: عودة تشغيل الرحلات الجوية للمطارات التي تفتح اجوائها   “النقل البري”: عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا يسير بشكل طبيعي   انخفاض أسعار الذهب محليا   ورشة في عمان الأهلية حول ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية   "صيدلة "عمان الأهلية تحجز مقعدها ضمن أفضل 10 مشاريع بمسابقة "انطلق" على مستوى الأردن   "صيدلة" عمان الأهلية تشارك بمنتدى أثر العالمي برعاية وزارة الشباب   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   إغلاقات في البحر الميت تزامنا مع انطلاق الماراثون الجمعة   أجواء باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد   نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان   الأردن يدين العدوان "الإسرائيلي" على لبنان واستهداف المدنيين   الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير   الكشف عن تفاصيل جديدة حول "مدينة عمرة"   رداً على العدوان الاسرائيلي بلبنان .. إيران تتخذ قراراً صارماً بشأن مضيق هرمز   "الطيران المدني" .. الأردن يحقق إنجازًا تاريخيًا   ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وعيار 21 يسجل 97.9 دينار   ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 3.2% خلال شباط الماضي   الوزير يعرب القضاة: الأسواق لم تشهد أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار

دوبلاج فاضح !

{clean_title}

 

 

جراءة نيوز - عمان : ينظر القضاء حاليا في دعوى اقامها مساعد النائب العام لعمان تتعلق بنشر صور فاضحة لفتاة عن طريق الكمبيوتر.

وكانت النيابة العامة احالت شقيقين للتحقيق معهما بعد تقدم احد الاشخاص بشكوى يتهمهما فيها بالقيام بعمل دوبلاج لصورة ابنته عن طريق الكمبيوتر بشكل فاضح, حيث جرى احالة الشكوى لمركز امن البيادر وقرر مدعي عام غرب عمان ادانتهما بجرم هتك العرض واحال ملف القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى والذي قرر بعد الاطلاع على القضية انه غير مختص بالدعوى وان الجرم الواجب اسناده لهما هو جرم مخالفة المادة 4 من قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت رقم 30 لسنة 2010 وجرم خرق الحياة الخاصة للاخرين وليس جناية هتك العرض وقرر احالة ملف القضية لمدعي عام غرب عمان لاحالتها لمحاكم الصلح

وفي حزيران الماضي قرر مدعي عام غرب عمان رفع اوراق القضية للنائب العام لاجراء المقتتضى ولعرضها على المحكمة المختصة لحل الخلاف بطريق تعيين المرجع.

وبين قرار محكمة التمييز ان الدعوى لم تعرض على محكمة الصلح ولم يصدر عنها قرار بعدم اختصاصها لرؤية الدعوى ولم ينشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص وفق سير العدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها, بالتالي فان تعيين المرجع المختص يكون سابقا لاوانه لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.