آخر الأخبار
  الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

دوبلاج فاضح !

{clean_title}

 

 

جراءة نيوز - عمان : ينظر القضاء حاليا في دعوى اقامها مساعد النائب العام لعمان تتعلق بنشر صور فاضحة لفتاة عن طريق الكمبيوتر.

وكانت النيابة العامة احالت شقيقين للتحقيق معهما بعد تقدم احد الاشخاص بشكوى يتهمهما فيها بالقيام بعمل دوبلاج لصورة ابنته عن طريق الكمبيوتر بشكل فاضح, حيث جرى احالة الشكوى لمركز امن البيادر وقرر مدعي عام غرب عمان ادانتهما بجرم هتك العرض واحال ملف القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى والذي قرر بعد الاطلاع على القضية انه غير مختص بالدعوى وان الجرم الواجب اسناده لهما هو جرم مخالفة المادة 4 من قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت رقم 30 لسنة 2010 وجرم خرق الحياة الخاصة للاخرين وليس جناية هتك العرض وقرر احالة ملف القضية لمدعي عام غرب عمان لاحالتها لمحاكم الصلح

وفي حزيران الماضي قرر مدعي عام غرب عمان رفع اوراق القضية للنائب العام لاجراء المقتتضى ولعرضها على المحكمة المختصة لحل الخلاف بطريق تعيين المرجع.

وبين قرار محكمة التمييز ان الدعوى لم تعرض على محكمة الصلح ولم يصدر عنها قرار بعدم اختصاصها لرؤية الدعوى ولم ينشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص وفق سير العدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها, بالتالي فان تعيين المرجع المختص يكون سابقا لاوانه لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.