آخر الأخبار
  القطامين: أنظمة إلكترونية لخدمات العمالة غير الأردنية خلال شهرين   في مقابلة مُتلفزة : د. الحوراني ود. حمدان يضيئان على الخطة الاستراتيجية لجامعة عمان الأهلية والتخصصات الحديثة والتقنية   90.20 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد   ضبط 96 حالة عمالة أطفال في النصف الأول من 2026   الأحد .. انخفاض ملموس على الحرارة وزخات مطرية في الشمال والوسط   إدارة حقيقية للدين: كيف نجحت الحكومة في كبح كلفة الفوائد؟   التسعيرة العالمية لشهر آب تظهر استمرار دعم أسعار عدد من المشتقات النفطية محليا   الزيدي يوجه بتفعيل مكافأة المخبرين .. لـ"وأد الفساد"   شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار   وزير الأشغال: نهج استباقي ومشاريع للتعامل مع المواسم المطرية   تحذير هام لسالكي الطريق الصحراوي .. تفاصيل   وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن "احتواء تمرد محدود" في البلاد   يمتد 100 عام .. تفاصيل اتفاق أميركا وفنزويلا بشأن النفط   وفاة أربعيني وإصابة أخر بحادث تصادم بين قلابين في منطقة القطرانة   وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات: تفعيل الهوية الرقمية في تزايد مستمر و مستوى الرضا عن الخدمات في ارتفاع   إلى جميع المقترضين.. هذا ما ينتظركم الشهر المقبل   الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   الأمن العام يعرض منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح بمعرض صنع بعزيمة   خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد   158 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

دائرة الإفتاء تصدر فتوى بخصوص سداد المهر والدين

Sunday
{clean_title}
قالت دائرة الافتاء العام، الثلاثاء، انه يجوز أداء الدين بعملة مغايرة بشروط.

وجاء رد الدائرة على سؤال وجه لها نصه ' سيدة متزوجة، ومهرها حين الطلاق ليرات ذهب، هل يجوز سداد الذهب بقيمته بالدينار الأردني وأي سعر يعتمد، وهل تقيم الليرات دفعة واحدة، وعليه يتم تقسيط المؤخر، أم تقيم كل شهر سعر الليرة وعليه يتم التقسيط؟'.

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن يُسدد المهر ذهباً كما هو متفق عليه، فإن تعذر ذلك فقد أجاز فقهاء الشافعية للزوج سداد المهر بغير الجنس أو النوع الذي دفعه به، كالأوراق النقدية بدل الذهب، ولكن بشروط:

الأول: أن لا يكون قد سبق الاتفاق على هذا الأمر، بل عرض عند الوفاء، فإن الاتفاق على الوفاء بالأوراق بدلاً عن الذهب من غير تنفيذ ذلك عاجلاً يوقع في ربا النسيئة؛ لأن إبدال الذهب بالأوراق النقدية يسمى صرفاً، ويشترط فيه التقابض والحلول.

الثاني: أن يعتمد سعر الذهب يوم الوفاء، وليس يوم دفع المهر.

الثالث: أن يتم دفع المبلغ كاملاً، ولا يجوز تأخير أي جزء منه؛ لما سبق أن ذكرنا من أن الصرف لا بد فيه من التقابض.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'والجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة، وإن لم يكن نقداً، لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: 'كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكما شيء' رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم'. [مغني المحتاج 2/ 464].

وجاء في 'قرار مجمع الفقه الإسلامي' رقم: 75(6/8) ما نصه: 'يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله – على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة'.

وعليه فإن أراد الزوج أن يدفع المهر أوراقاً نقدية فلا يجوز تقسيطها، ولا تأخير أي جزء منها فإن كان لا يستطيع فتثبت الليرات الذهبية في ذمته، وعند وفاء أي جزء منها يمكنه أن يدفع قيمتها نقداً بسعر الذهب وقت الوفاء. والله تعالى أعلم.