آخر الأخبار
  الفرجات: المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا   هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2026   مبادرة تطوعية في عجلون.. تنظيف 180 مسجدا عن روح موتى المسلمين   الأمن العام: نتابع المحتوى الإعلامي والرقمي للتعامل مع الأنباء المضللة   "تجارة الأردن" تدعو لاجتماع عاجل لـ"الغرف العربية"   موقع عالمي يشيد بالتعمري ويؤكد دوره المؤثر مع المنتخب   "نقابة الألبسة": اضطراب توريد الطرود البريدية قد يؤخر الشحنات قبل عيد الفطر   "صناعة الأردن" : مواصلة إنتاج مختلف أصناف الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية لتلبية السوق   نقابة الصحفيين توافق مبدئيا على أحد عروض التأمين الصحي   أمانة عمّان تطلق مشاريع بيئية ورياضية لتعزيز جودة الحياة   السفارة الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة الأردن إذا كان السفر آمنا   بن زايد: لسنا فريسة سهلة والإمارات ستحمي جميع من على أرضها   بعد زيارات ميدانية مفاجئة .. توجيه صادر عن وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور   الحكومة الاردنية تطالب السلطات الروسية بالتوقّف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُنِّد سابقًا   جمعية اهالي رامين تقيم حفل افطارها الرمضاني في الصالة الدمشقية بعمان ... شاهد الصور   الأمن العام: تجمهر المواطنين حول الأجسام المتساقطة يعيق عمل الأجهزة الأمنية   تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع للمملكة   تجارة الأردن: وفرة في المواد الغذائية وحركة تسوق طبيعية   سلطة البترا تمدد فترة تجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية واللوحات الإعلانية   فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا

دائرة الإفتاء تصدر فتوى بخصوص سداد المهر والدين

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء العام، الثلاثاء، انه يجوز أداء الدين بعملة مغايرة بشروط.

وجاء رد الدائرة على سؤال وجه لها نصه ' سيدة متزوجة، ومهرها حين الطلاق ليرات ذهب، هل يجوز سداد الذهب بقيمته بالدينار الأردني وأي سعر يعتمد، وهل تقيم الليرات دفعة واحدة، وعليه يتم تقسيط المؤخر، أم تقيم كل شهر سعر الليرة وعليه يتم التقسيط؟'.

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن يُسدد المهر ذهباً كما هو متفق عليه، فإن تعذر ذلك فقد أجاز فقهاء الشافعية للزوج سداد المهر بغير الجنس أو النوع الذي دفعه به، كالأوراق النقدية بدل الذهب، ولكن بشروط:

الأول: أن لا يكون قد سبق الاتفاق على هذا الأمر، بل عرض عند الوفاء، فإن الاتفاق على الوفاء بالأوراق بدلاً عن الذهب من غير تنفيذ ذلك عاجلاً يوقع في ربا النسيئة؛ لأن إبدال الذهب بالأوراق النقدية يسمى صرفاً، ويشترط فيه التقابض والحلول.

الثاني: أن يعتمد سعر الذهب يوم الوفاء، وليس يوم دفع المهر.

الثالث: أن يتم دفع المبلغ كاملاً، ولا يجوز تأخير أي جزء منه؛ لما سبق أن ذكرنا من أن الصرف لا بد فيه من التقابض.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'والجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة، وإن لم يكن نقداً، لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: 'كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكما شيء' رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم'. [مغني المحتاج 2/ 464].

وجاء في 'قرار مجمع الفقه الإسلامي' رقم: 75(6/8) ما نصه: 'يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله – على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة'.

وعليه فإن أراد الزوج أن يدفع المهر أوراقاً نقدية فلا يجوز تقسيطها، ولا تأخير أي جزء منها فإن كان لا يستطيع فتثبت الليرات الذهبية في ذمته، وعند وفاء أي جزء منها يمكنه أن يدفع قيمتها نقداً بسعر الذهب وقت الوفاء. والله تعالى أعلم.