آخر الأخبار
  يزن النعيمات يعلق لأول مرة على مفاوضات الأهلي المصري   سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة   القوات المسلحة الأردنية تُسيّر قافلة مساعدات غذائية لليمن دعماً للشعب الشقيق   رئيس النواب: التصويت على الموازنة الاربعاء   القطاونة يسائل الحكومة عن جولات السفير الأميركي في الأردن   الأمير الحسن يزور الملاكم الأردني محمد أبو خديجة   التربية تنهي استعداداتها لإنجاح الدورة الامتحانية القادمة للثانوية العامة   حملة لازالة الاعتداءات على مثلث سما الروسان   تعرفوا إلى تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم إلى المملكة   "عنتر بن شداد وأبو زيد الهلالي" تحت القبة .. ما القصة ؟   ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب 274 مليون دينار في موازنة 2026   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   وفاة شخص جرّاء استنشاق أدخنة حطب داخل منزل في عجلون   أمانة عمّان تعبد طرقا بكلفة 15.5 مليون دينار   مستوى قياسي جديد .. احتياط الأردن من الذهب يصل 9.6 مليار دولار   إسرائيل تعلن فتح معبر الكرامة الأربعاء وتشدد الاجراءات على السائقين الأردنيين   البنك الدولي يطّلع على إدارة الموارد المائية في وادي الأردن   إطلاق شبكة متوسطية جديدة لمنظمات مسارات المشي   خبير الطاقة هاشم عقل: مدينة عمرة الجديدة: أول مدينة أردنية تعمل 100% بالطاقة المتجددة   البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه لبرنامج المنح الجامعية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

دائرة الإفتاء تصدر فتوى بخصوص سداد المهر والدين

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء العام، الثلاثاء، انه يجوز أداء الدين بعملة مغايرة بشروط.

وجاء رد الدائرة على سؤال وجه لها نصه ' سيدة متزوجة، ومهرها حين الطلاق ليرات ذهب، هل يجوز سداد الذهب بقيمته بالدينار الأردني وأي سعر يعتمد، وهل تقيم الليرات دفعة واحدة، وعليه يتم تقسيط المؤخر، أم تقيم كل شهر سعر الليرة وعليه يتم التقسيط؟'.

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن يُسدد المهر ذهباً كما هو متفق عليه، فإن تعذر ذلك فقد أجاز فقهاء الشافعية للزوج سداد المهر بغير الجنس أو النوع الذي دفعه به، كالأوراق النقدية بدل الذهب، ولكن بشروط:

الأول: أن لا يكون قد سبق الاتفاق على هذا الأمر، بل عرض عند الوفاء، فإن الاتفاق على الوفاء بالأوراق بدلاً عن الذهب من غير تنفيذ ذلك عاجلاً يوقع في ربا النسيئة؛ لأن إبدال الذهب بالأوراق النقدية يسمى صرفاً، ويشترط فيه التقابض والحلول.

الثاني: أن يعتمد سعر الذهب يوم الوفاء، وليس يوم دفع المهر.

الثالث: أن يتم دفع المبلغ كاملاً، ولا يجوز تأخير أي جزء منه؛ لما سبق أن ذكرنا من أن الصرف لا بد فيه من التقابض.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'والجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة، وإن لم يكن نقداً، لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: 'كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكما شيء' رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم'. [مغني المحتاج 2/ 464].

وجاء في 'قرار مجمع الفقه الإسلامي' رقم: 75(6/8) ما نصه: 'يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله – على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة'.

وعليه فإن أراد الزوج أن يدفع المهر أوراقاً نقدية فلا يجوز تقسيطها، ولا تأخير أي جزء منها فإن كان لا يستطيع فتثبت الليرات الذهبية في ذمته، وعند وفاء أي جزء منها يمكنه أن يدفع قيمتها نقداً بسعر الذهب وقت الوفاء. والله تعالى أعلم.