قال قانونيون ' أن القانون يعاقب كل من حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرأ على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
وبحسب صفحة 'حقي في القانون ' فإنه عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين بحسب المادة رقم (56) من قانون الانتخاب للمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016.
يذكر أن الاجهزة الامنية اوقفت احد الأشخاص حاول ادخال سلاح ناري الى داخل مركز اقتراع في العاصمة عمان حيث تم تحويله للمدعي العام.