آخر الأخبار
  "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي   عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء   الجيش يدعو مكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة لمراجعة المنصة   مجلس النواب يرفع تعويض استملاك الأراضي بزيادة 20% عن القيمة الإدارية   تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء)   البنك الأردني الكويتي يدعم فعالية اليوم الأولمبي لعام 2026   البنك الآسيوي يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه بـ250 مليون دولار   الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة   إشارات ضوئية جديدة تربط الظهير بميدان الثورة العربية الكبرى   ارتفاع أسعار الذهب محليا   تراجع تأثير الكتلة الحارة الأربعاء وانحسارها الخميس   الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح

تعرف على تفاصيل مشروع قانون منع الجرائم

Tuesday
{clean_title}
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة (2016) بخصوص العادات العشائرية والجلوة والدية وصلاحيات الحكام الاداريين، ليصار بعد ذلك الى تحويله الى مجلس النواب القادم والسير به حسب الاجراءات الدستورية المتبعة.

وكان وزير الداخلية سلامة حماد قد عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع المعنيين والمختصين من شيوخ العشائر ورجال الدين والقانون وغيرهم من جميع مناطق المملكة، للوصول الى صيغة توافقية تنظم العادات والاعراف العشائرية المتبعة وحصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها احكام قانون منع الجرائم في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه.

وجاء هذا التعديل لقانون منع الجرائم بهدف تنظيم العادات والاعراف العشائرية بشأن المنازعات والقضايا كالجلوة والعطوة والدية تلافيا للعنت والغلو في بعض الممارسات التي من شانها التسبب باشكالات واضطرابات مجتمعية نتيجة ترحيل العائلات عن اماكن سكناهم وما يترتب على ذلك من فقد افراد تلك العشائر والعائلات وظائفهم او مقاعدهم الجامعية او مصالحهم التجارية والاقتصادية.

وبموجب نصوص القانون المعدل، فان الجلوة لا تشمل الا الجاني وابنائه ووالده فقط، وان لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الاداري المختص وان تكون من لواء الى لواء داخل المحافظة الواحدة، وان يعود تقدير الدية في قضايا القتل التي تنتهي بالصلح لقاضي القضاة، وان يلتزم من قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين الف دينار الى كفيل الوفا او كفيل الدفا الذي تم تقطيع وجهه حسب مقتضى الحال.

كما يتولى الحاكم الاداري المختص بحسب القانون المعدل، الاشراف على تنفيذ الاجراءات العشائرية المشمولة بهذا القانون.