آخر الأخبار
  إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل   البنك المركزي الأردني يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية لديه   تحذير صادر عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين   رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني   ذوو الاطفال المتوفين بحريق الزرقاء يكشفون سببه وتفاصيل الحادث   الأردن يتسلم اوراق اعتماد الشامسي سفيرا للإمارات

هل خالفت حكومة د. هاني الملقي القانون بإنشائها وزارة الشباب؟

Monday
{clean_title}
بُعيد تَشكيل حكومة د. الملقي بين مركز إحقاق للدراسات الاستشارات في دراسة أعدها أن وزير الشباب (رامي الوريكات) المعين في حكومة د. الملقي بلا وزارة وبلا صلاحيات، فوزارة الشباب لم يعد لها وجدود قانوني منذ سنة 2005، حيث تم إلغاؤها بموجب المادة (18) من (قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005) التي قضت بأن يصبح المجلس الاعلى للشباب الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة، حيث آلت إلى المجلس الاعلى للشباب جميع موجودات وحقوق ومرافق وزارة الشباب بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية، كما قضت هذه المادة بان يتحمل المجلس الاعلى للشباب جميع الالتزامات المترتبة على وزارة الشباب.

وقد بين مركز احقاق في تلك الدراسة أن الصلاحيات المتعلقة برعاية الشباب ممنوحة للمجلس الاعلى للشباب بموجب قانونه الذي أنشئ سنة 2005، حيث يمارس هذا المجلس في سبيل تحقيق اهدافه الصلاحيات التالية:

أ- رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جهودها واستغلال امكاناتها المختلفة.

ب- ترخيص الاندية والهيئات الشبابية وتسجيلها.

ج- انشاء المراكز الشبابية والاشراف عليها ودعمها ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتحقيق اهدافها وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

د- رعاية الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم استثمار طاقاتهم واتاحة الفرص لهم لممارسة الانشطة الشبابية.

هـ- ابراز قدرات الشباب المبدعين والموهوبين وتبني الخطط والبرامج الكفيلة بتنميتها.

و- تمثيل المملكة لدى الجهات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة الرسمية منها والاهلية وتنظيم التبادل الشبابي وتوقيع الاتفاقيات معها.

ز-اقتراح التشريعات المتعلقة برعاية الشباب.

ح- تحديد بدل الخدمات التي يقدمها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ط- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته على تنفيذ مهامه.

وقد بينت الدراسة أن المجلس الاعلى للشباب يرأسه رئيس، وبموجب قانون المجلس (الذي مازال نافذاً فلم يلغى أو يعدل) يعين هذا الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالإرادة الملكية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء،

إن الجديد في الأمر هو صدور نظام جديد يسمى (نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 78 لسنة 2016)، وصدور (نظام رقم 79 لسنة 2016 المعدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة لسنة 1988) وقد نشر هذان النظامان في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5402) تاريخ (16-6-2016).

وبصدور هذين النظامين يلاحظ ما يلي:

أولاً: بموجبه (نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 78 لسنة 2016) فقد أنشئت وزارة تسمى وزارة الشباب وبموجب المادة (3) من هذا النظام يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:

أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- المجلس الأعلى للشباب ….. إلخ

ويلاحظ هنا أن هذا النص في هذا النظام جعل (المجلس الأعلى للشباب) جزءاً من الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب، أي أنه تابعاً لوزارة الشباب، ويؤكد هذا الأمر ما ورد في المادة (4) من هذا النظام، وكذلك ما ورد في (النظام رقم 79 لسنة 2016 المعدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة لسنة 1988) الذي جعل المجلس الأعلى للشباب مرتبطاً بوزير الشباب،

والحقيقة أن هذا يخالف ما جاء في (قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005) الذي ما زال نافذاً ومعمولاً بأحكامه،

فالمادة (3) من هذا القانون قضت بأن يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الاعلى للشباب)، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وبذلك يتضح أن المجلس المنشأ بموجب قانون يجب أن يكون مستقلاً مالياً واداريا وغير مرتبط بوزارة الشباب المنشأة بموجب نظام، هذا من ناحية،

ومن ناحية أخرى كيف يجعل النظام الصادر حديثاً (المجلس الاعلى للشباب) مرتبطاً بوزارة الشباب وزير الشباب في حين أن قانون المجلس الأعلى يقضي بأن يعين رئيس المجلس الأعلى للشباب بقرار من مجلس الوزراء ويكون ارتباطه برئيس الوزراء، أي أنه بموجب هذا القانون غير مرتبط بوزارة الشباب أو وزير الشباب، وأيضاً يعين امين عام المجلس الأعلى للشباب بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس الأعلى للشباب، أي أن الأمين العام في المجلس غير مرتبط بوزارة الشباب أو وزير الشباب بموجب القانون أيضاً.

ثانياً: بموجب المادة (18) من (قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005) أصبح (المجلس الاعلى للشباب) الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة التي انتهى وجودها القانوني في سنة 2005، وقد آلت إلى المجلس جميع موجودات الوزارة وحقوقها ومرافقها بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية وتحمل المجلس جميع الالتزامات المترتبة عليها، وكذلك تم نقل امين عام وزارة الشباب والرياضة والموظفون والمستخدمون فيها الى المجلس واعتبرت خدماتهم في المجلس استمرارا لخدماتهم السابقة وقد أصبح امين عام الوزارة امينا عاما للمجلس.

إن هذا القانون (قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005) ما زال نافذاً وبموجب المادة (21) منه يجب على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكامه، ومن باب أولى عدم مخالفة أحكامه خصوصاً ما ورد من مخالفات جلية وواضحة تضمنها (نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 78 لسنة 2016)، وبخلاف ذلك يكون مجلس الوزراء قد تعمد التقصير في أداء واجباته القانونية.