نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن وضع شاب بالاشغال الشاقة عشر سنوات لاطلاقه النار على صديقه بعد ان تنامى لمسامعه انه يتواصل مع شقيقته عبر الهاتف.
وعللت المحكمة نقضها للحكم بسبب تقديم المتهم وثيقة اسقاط حق شخصي من قبل المجني عليه ما يشكل سببا لتخفيف العقوبة عنه.
وكانت معلومات وصلت للمتهم ان صديقه المجني عليه يتواصل مع شقيقته عبر الهاتف فقرر الانتقام منه واستعان بصديقين آخرين حيث قاما باستدراجه قبل الجريمة بيومين لمنزل عم المتهم، وقام الثلاثة بضربه الا ان عمه رفض ان يتم اطلاق النار عليه في منزله ومكن المجني عليه من الهرب.
لم يعحب المتهم ذلك فقرر عدم ترك المجني عليه وشأنه وعقد العزم على تأديبه والانتقام منه بقتله فتوجه وبرفقته صديقه لمكان سكن المجني عليه وتربصوا له في مكان قريب من منزله وبحوزة المتهم سلاح ناري (بومبكشن) وعندما حضر المجني عليه تفاجأ بالمتهم يوجه سلاحه الناري نحوه ويطلق عدة عيارات نارية عليه ما ادى الى اصابته.
وشكلت الاصابة خطورة على حياة المجني عليه واحدثت له عاهة مستديمة حيث جرى بتر ساقه اليسرى.
وباحالته للمحكمة قررت تجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل وجناية احداث عاهة دائمة وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات.
واعلنت المحكمة براءة صديقه من جنايات التدخل بالشروع بالقتل والتدخل باحداث عاهة لعدم وجود دليل يربطه بالجرائم المسندة اليه سوى اقوال المجني عليه وان المحكمة لا تطمئن لها ولا تأخذ بها في تكوين قناعتها حيث جاءت اقواله متناقضة مع بعضها البعض.